مرسوم تنفيذي رقم 13-160 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجي ة في وزارة الف لاح ة والتنمية الريفية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرس وم إل ى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح ال خ ارج ية في وزارة ال فلاح ة وال تن مية الريفية كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب،
- رئيس قسم فرعي للفلاحة،
- رئيس مكتب في القسم الفرعي للفلاحة.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح :
أ ) بعنوان المصالح التقنية، من بين :
1 - المهندسين الرئيسيين في الزراعة ومفتشي أقسام الصحة النباتية والأطباء البيطريين الرئيسيين، المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، 28 أبريل سنة 2013 م
2 - مهندسي الدولة في الزراعة والمفتشين الرئيسيين في الصحة النباتية والأطباء البيطريين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مهندسي التطبيق في الزراعة ومفتشي الصحة النباتية، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب ) بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
1 - المتصرفين الرئيسيين المرسمين على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
2 - المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب :
أ ) بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
1 - المهندسين الرئيسيين في الزراعة ومفتشي أقسام الصحة النباتية والأطباء البيطريين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
2 - مهندسي الدولة في الزراعة والمفتشين الرئيسيين في الصحة النباتية والأطباء البيطريين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مهندسي التطبيق في الزراعة ومفتشي الصحة النباتية، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب ) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
1 - المتصرفين الرئيسيين، المرسمين على الأقل،
2 - المتصرفين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية من بين :
1 - المهندسين الرئيسيين في الزراعة ومفتشي أقسام الصحة النباتية والأطباء البيطريين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
2 - مهندسي الدولة في الزراعة والمفتشين الرئيسيين في الصحة النباتية والأطباء البيطريين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 17 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 28 أبريل سنة 2013 م
3 - مهندسي التطبيق في الزراعة ومفتشي الصحة النباتية، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب في الأقسام الفرعية الفلاحية من بين :
1 - المهندسين الرئيسيين في الزراعة ومفتشي أقسام الصحة النباتية والأطباء البيطريين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
2 - مهندسي الدولة في الزراعة والمفتشين الرئيسيين في الصحة النباتية والأطباء البيطريين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مهندسي التطبيق في الزراعة ومفتشي الصحة النباتية، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 رئيس قسم فرعي للفلاحة 8 195 رئيس مكتب في القسم الفرعي للفلاحة 7 145
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس قسم فرعي للفلاحة ورئيس مكتب في القسم الفرعي للفلاحة، المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة، بناء على اقتراح من المدير الولائي للمصالح الفلاحية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 10
فتح المادةيستفي د الموظ فون المعينون بصفة قانونية في المناص ب العليا المذكورة في الم ادة 2 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلاية المحددة بموجب هذا المرس وم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-451 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.