قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا القرار إلى تع ديل ال قرار الم ؤرّخ في 17 ربيع ال ثاني ع ام 1422 الموافق 9 ي وليو سن ة 2001 والمت ضمن إنش اء اللج ان المتس اوية الأعضاء المخت صة ب أسلاك م وظفي وزارة الموارد الم ائي ة، طبق ا لل ج دول الآتي : 14 ربيع الأول عام 1439 ه 70 25 ديسمبر سنة م ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة اللجان الأسلاك أو الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون
- رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة، مهندس تطبيق في الموارد المائية، في المخبر والصيانة، في الإعلام الآلي، في الإحصاء وفي الزراعة،
- رئيس المحللين، محلل رئيسي، محلل اقتصادي،
- مساعد مهندس مستوى ثاني في الإعلام الآلي، والإحصاء وفي المخبر والصيانة، اللجنة - متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف محلل، الأولى متصرف، 4 4 4 4
- رئيس وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات محلل، وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
- رئيس المترجمين - التراجمة والمترجم - الترجمان الرئيسي والمترجم - الترجمان المتخصص والمترجم الترجمان.
- مساعد متصرف، مساعد وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي وعون تقني في الوثائق والمحفوظات،
- مساعد مهندس مستوى أوّل في الإعلام الآلي، الإحصاء وفي المخبر والصيانة،
- ملحق رئيسي للإدارة وملحق للإدارة، اللجنة - تقني سام، تقني، معاون تقني وعون تقني في الموارد 3 3 3 3 الثانية المائية، في المخبر والصيانة، في الإحصاء وفي الإعلام الآلي،
- محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري ومساعد محاسب إداري،
- عون إدارة رئيسي وعون إدارة،
- كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية، كاتب وعون حفظ البيانات،
- عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، الصنف الثاني والصنف الثالث،
- سائق سيارة من الصنف الأول والصنف الثاني،
- حاجب رئيسي وحاجب.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1438 الموافق 10 يوليو سنة .2017 عن وزير الموارد المائية الأمين العام الحاج بلكاتب 26 70 14 ربيع الأول عام 1439 ه ديسمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.