قرار مؤرّخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والأمن المائي طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 5 7 5
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن بوزارة الموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة .2022 كريم حسني 29 ذوالحجّة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.