قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة 2016، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالوارد المائية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
رتبة مهندس دولة في الموارد المائية : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة (3) ساعات، المعامل 3، 25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة مهندس دولة في الموارد المائية : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار يتعلق بدراسة حالة : المدة (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تحليل مشروع : المدة (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2) المعامل 2، رتبة رئيس المهندسين في الموارد المائية :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تحليل مشروع : المدة (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان
(2) المعامل 2، رتبة تقني في الموارد المائية : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة
(3) ساعات المعامل 3،
3 - اختبار في المصطلحات في الميدان الموارد المائية : المدة ساعتان (2)، المعامل 1، رتبة تقني في الموارد المائية : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة : المدة (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في المصطلحات في ميدان الموارد المائية : المدة ساعتان (2)، المعامل 1، رتبة تقني سام في الموارد المائبة : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة (3) ساعات المعامل 3،
3 - اختبار في المصطلحات في الميدان الموارد المائية : المدة ساعتان (2)، المعامل 1، رتبة تقني سام في الموارد المائية : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار ذو صلة باختصاص المترشح : المدة (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في دراسة حالة : المدة (3) ساعات، المعامل 2، رتبة مساعد تقني في الموارد المائية : (امتحان مهني )
1 - اختبار في دراسة نص : المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول موضوع نظري : المدة (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار حول موضوع تقني : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة عون تقني متخصص في الموارد المائية :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في دراسة نص : المدة (3) ساعات، المعامل 2، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - اختبار حول موضوع تقني : المدة ساعتان (2)، المعامل 3، رتبة مفتش شرطة المياه : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون الإداري : المدة (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري للمترشح في القانون المتعلق بالمياه أوفي قانون الإجراءات الجزائية : المدة (4) ساعات، المعامل 4، رتبة رئيس مفتشي شرطة المياه : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة(3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون الإداري : المدة (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في القانون المتعلق بالمياه : المدة (4) ساعات، المعامل 4، رتبة مفتش عميد شرطة المياه : (امتحان مهني)
1 - اختبار في القانون الإداري، المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في قانون الإجراءات الجزائية : المدة
(3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في القانون المتعلق بالمياه : المدة (3) ساعات، المعامل .4
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل على 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، معايير الانتقاء وكذا الت نق يط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات الس لك أو ال رت بة الم ط لوب ين للمشاركة في المسابقة 0( إلى 13 نقطة) :
يوليو سنة م 1-1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط):
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين المذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادة، وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)،
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1)، 1-2 - مسار الدراسة أو التكوين 0( إلى 7 نقاط):
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
- نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أساس معدل ع ام يتراوح م ا بين 10,50/20 و 10,99/20،
- نقطتين (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
- ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
- أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
- خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 14/20 و 14,99/20،
- ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 15/20 و 15,99/20،
- سبع 7( ) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 16/20، فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، فإن التنقيط يتم كما يأتي :
- ثلاث (3) نقاط لتقدير "حسن جدا" أو " مشرف جدا"،
- 2,5 نقطة لتقدير "حسن" أو " مشرف"،
- نقطتين (2) لتقدير "قريب من الحسن"،
- نقطة ونصف )1,5( لتقدير "مقبول". 25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، يستفيد الأوائل في دفعاتهم، خريجو المؤسسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 - التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء، 0( إلى نقطتين )(2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى للشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين.
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمس ابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق 0( إلى نقطة واحدة :)(1) يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية وأجنبية على أساس 0,5( نقطة) عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة (1)،
4 - الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح 0( إلى 6 نقاط):
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، خصوصا في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- صفة المتعاقد،
- نقطة واحدة (1) من كل سنة خدمة، في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
- نقطة واحدة (1) من كل سنة خدمة، في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
- 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود ثلاثة (3)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة من المنصب المراد شغله،
- 0,5 نقطة عن كل سنة خدمة، في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية، مثبتة بشهادة عمل مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
- القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة(1)،
- القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
- القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة(1).
المادة 6
فتح المادةيقصى من المسابقة كل مترشح تغيب عن المقابلة مع لجنة الانتقاء.
المادة 7
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن وابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- معدل الاختبارات الكتابية،
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
- أقدمية المؤهل أو الشهادة،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقاييس الآتية :
- علامة الاختبار الذي له أكبر معامل. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنّه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح ( الأولوية للأكبر سنا).
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في الرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)،
- الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
- طلب خطي،
- نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من الشهادة أو المؤهل المطلوب، الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
- استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم بمجموع الوثائق الآتية :
- نسخة (1) من وثيقة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية، سارية المفعول،
- شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
- مستخرج من شهادة الميلاد،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وشهادة طب الأمراض الصدرية المسلّمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، يوليو سنة م
- صورتان شمسيتان،
- شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن(ة) شهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في مسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
- شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الإقتضاء،
- شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات بصفة متعاقد، عند الاقتضاء.
- وثيقة تثبت متابعة المترشح لتكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
- وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في تخصصه، عند الاقتضاء،
- شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
- شهادة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
- شهادة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة (1) من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
- نسخة (1) من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن(ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 25 شوال عام 1438 ه 19 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية كما تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة .2016 عبد القادر والي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.