قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 ومضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه في الصنف "أ"، القسم .4
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير العام أ 4 م رئيس قسم على مستوى : أ 4 م - 1
- قسم الخرائط وحفظ التربة والأنظمة المعلوماتية.
- قسم الاستصلاح.
رئيس قسم على مستوى :
- قسم الزراعة أ 4 م- 1 والرصد الجوي
- قسم السقي المعهد وصرف المياه.
الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه رئيس قسم أ 4 م- 1 الإدارة والمالية رئيس محطة أ 4 م- 1 تجريبية شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 711 - مرسوم 256 - مهندس رئيسي في الزراعة،
(3) قرار على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الوزير
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة أو قرار مهندس رئيسي في الموارد المائية، من 256 على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) الوزير سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة أو مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، 256 مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة قرار موظف. من الوزير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي، في ال زراعة 256 أو مهندس رئيسي في الموارد المائية، على الأقل، مرسم، يثبت قرار من ثلاث (3) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة أو مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مخبر أ 4 م- 1 المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف رئيس مصلحة المياه على مستوى : أ 4 م - 2
- قسم الخرائط وحفظ التربة والأنظمة المعلوماتية.
- قسم الاستصلاح رئيس مصلحة على مستوى : 4 أ 4 م - 2
- قسم الزراعة والرصد الجوي.
- قسم السقي وصرف المياه. 17 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 256 - مهندس رئيسي في الزراعة أو مهندس رئيسي في الموارد المائية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
قرار
- مهندس رئيسي في المخبر من والصيانة، على الأقل، مرسم، الوزير يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة أو مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة، مقرر 154 على الأقل، مرسم، يثبت سنتين من
(2) من الأقدمية بصفة موظف.
المدير
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت العام ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة أو مهندس رئيسي في الموارد المائية، 154 مقرر على الأقل، مرسم، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف. من المدير
- مهندس دولة في الزراعة أو العام مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة أ 4 م- 2 على مستوى قسم الإدارة والمالية المعهد الوطني للأراضي رئيس فرع أ 4 م - 2 والسقي وصرف جهوي المياه رئيس فرع أ 4 م - 3 ولائي شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 154 - متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة مقرر موظف. من
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت المدير ثلاث (3) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 154 - مهندس رئيسي في الزراعة أو مهندس رئيسي في الموارد المائية، مقرر على الأقل، مرسم، يثبت سنتين من
(2) من الأقدمية بصفة موظف. المدير
- مهندس دولة في الزراعة أو العام مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة أو مهندس رئيسي في الموارد المائية، 92 على الأقل، مرسم، مقرر من
- مهندس دولة في الزراعة أو المدير مهندس دولة في الموارد المائية، العام يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون هذه المناصب، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية حاجي بابا عمي والصيد البحري عبد السلام شلغوم 9 فبراير سنة .2017 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.