قرار مؤرّخ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 والمتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى :
- أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين بولزازن عبد المؤمن البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين زنيخري امحمد والمفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات. رمضاني ليلى اللجنة الثانية :
- أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين بولزازن عبد المؤمن والتقنيين (في الإحصائيات وفي الإعلام الآلي (بدون تغيير) وفي المخبر والصيانة)، (بدون تغيير)
- أسلاك : المهندسين والتقنيين (في الفلاحة وفي الموارد المائية)، (بدون تغيير)
- سلك مفتشي الصحة النباتية،
- سلك مراقبي الصحة النباتية.
اللجنة الثالثة :
أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين بولزازن عبد المؤمن والمترجمين التراجمة والمحللين الاقتصاديين (بدون تغيير) والوثائقيين أمناء المحفوظات.
مكاتي كمال اللجنة الرابعة :
أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات بولزازن عبد المؤمن وملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين وأعوان (بدون تغيير) الإدارة والكتّاب والمعاونيين التقنيين والأعوان التقنيين. بن العيطر عامر اللجنة الخامسة :
أسلاك : العمال المهنيين وسائقي السيارات بولزازن عبد المؤمن والحجّاب.
دحماني حمزة (بدون تغيير) الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون داودي آسية (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) بوقرة فتيحة (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةيرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، السيّد بولزازن عبد المؤمن، مدير الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة .2023 محمد عبد الحفيظ هني وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّ خ في 26 محرّم عام 1445 الموافق 13 غشت سنة 2023، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
- مرسوم تنفيذي رقم 08-181
- مرسوم تنفيذي رقم 08-198
- مرسوم تنفيذي رقم 08-286
- مرسوم تنفيذي رقم 08-361
- مرسوم تنفيذي رقم 10-124
- مرسوم تنفيذي رقم 20-128
- مرسوم تنفيذي رقم 20-199
- مرسوم تنفيذي رقم 22-322
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.