قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية في الصنف "أ"، القسم .4
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 12 55 19 ذو الحجة عام 1437 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير عام أ 4 م رئيس قسم تقني أ 4 م- 1 المعهد التقني لتنمية الزراعة رئيس قسم أ 4 م- 1 الصحراوية الإدارة العامة مدير مزرعة البرهنة وإنتاج أ 4 م- 1 البذور سبتمبر سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 711 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في الزراعة أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من 256 قرار من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الوزير
- طبيب بيطري رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- طبيب بيطري، مرسم، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) 256 سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت الوزير أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في الزراعة أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من 256 الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من
- طبيب بيطري رئيسي على الأقل، الوزير مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- طبيب بيطري، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 سبتمبر سنة 2016 م المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف رئيس مصلحة علمية وتقنية لدى القسم التقني أ رئيس مصلحة المعهد علمية وتقنية التقني لدى مزرعة لتنمية البرهنة وإنتاج الزراعة البذور الصحراوية (تابع) رئيس مصلحة إدارية لدى القسم الإداري رئيس مصلحة أ إدارية لدى مزرعة البرهنة وإنتاج البذور التصنيف طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب القسم التعيين السلمي الاستدلالية
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في الزراعة أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر 4 م- 2 154 الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من
- طبيب بيطري رئيسي على الأقل، المدير مرسم، يثبت سنتين (2) من العام الأقدمية بصفة موظف،
- طبيب بيطري يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) مقرر من الأقدمية بصفة موظف، من 4 م- 2 154
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت المدير ثلاث (3) سنوات من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه قبل تاريخ صدور هذا القرار والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة .2016 وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي عن الوزير الأول وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال عبد الرحمان بن خلفة 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.