قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة 2017، يحدد تصنيف المحافظة السامية لتطوير السهوب وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المحافظة السامية لتطوير السهوب وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المحافظة السامية لتطوير السهوب في الصنف "أ"، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمحافظة السامية لتطوير السهوب وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 1008 - مرسوم 363 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الزراعة، 363 على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الأقدمية بصفة موظف. من الوزير
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس قسم أ 2 م- 1 استصلاح الأراضي والهندسة الرعوية رئيس قسم أ 2 م- 1 التربية الحيوانية المحافظة السامية لتطوير السهوب رئيس قسم أ 2 م- 1 الإدارة العامة رئيس مصلحة أ 2 م- 2 على مستوى قسم التوجيه والتخطيط شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 363 - مهندس رئيسي في الزراعة أو مهندس رئيسي في الموارد المائية، قرار من على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) الوزير سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة أو مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة، 363 على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار من
- طبيب بيطري رئيسي، على الوزير الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، 363 مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت قرار خمس (5) سنوات من الأقدمية من بصفة موظف. الوزير
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة، 218 (3) على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، من على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) المحافظ سنوات من الأقدمية بصفة موظف. السامي
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة أ 2 م- 2 على مستوى قسم التهيئة الرعوية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 على مستوى قسم استصلاح الأراضي والهندسة الرعوية المحافظة السامية لتطوير رئيس مصلحة 2 م- 2 أ السهوب على مستوى قسم التربية الحيوانية رئيس مصلحة على مستوى أ 2 م- 2 قسم الإدارة العامة 17 ديسمبر سنة 2017 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة الاستدلالية 218 - مهندس رئيسي في الزراعة، مقرر على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) من المحافظ سنوات من الأقدمية بصفة موظف. السامي
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة أو 218 مهندس رئيسي في الموارد المائية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المحافظ
- مهندس دولة في الزراعة أو السامي مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- مهندس رئيسي في الزراعة، 218 على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر
- طبيب بيطري رئيسي، على من
(3) المحافظ الأقل، مرسم، يثبت ثلاث السامي سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- طبيب بيطري، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مقرر 218
(3) سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. المحافظ السامي
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 28 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 17 ديسمبر سنة 2017 م
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون هذه المناصب، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 فبراير سنة .2017 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حاجي بابا عمي عبد السلام شلغوم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.