قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يونيو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية، طبقا للجدول الآتي :
ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون 4 4 4 4 ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الرقم الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون
- ملحق رئيسي للإدارة وملحق الإدارة،
- تقني سام وتقني في الموارد المائية وفي الإعلام الآلي،
- محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري، 3
2 - عون إدارة رئيسي،
- معاون تقني في الموارد المائية،
- كاتب مديرية رئيسي وكاتب مديرية.
- عون إدارة،
- مساعد محاسب إداري،
- كاتب،
- عون حفظ البيانات،
3 - عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني 3 من الصنف الأول والصنف الثاني.
- سائق سيارة من الصنف الأول والصنف الثاني،
- حاجب رئيسي وحاجب.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 3 3 3 3 3 3 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة .2014 عن وزير الموارد المائية الأمين العام زيدان مراح ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.