قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالموارد المائية في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08–361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك المذكور في الجدول الآتي :
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد السلك التعداد المهندسون في الموارد 4 المائية
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح وزارة البيئة والطاقات المتجددة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08–361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من حق الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08–361 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادي الأولى عام 1440 الموافق 3 فبراير سنة .2019 وزيرة البيئة والطاقات وزير الموارد المائية المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي حسين نسيب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.