قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 4 4 4 4
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة .2011 اسماعيل ميمون 34 الجريدة الرّسميّة قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.