قرار مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وفق الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللّجان الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– متصرف مستشار
– متصرف مستشار إقليمي
– متصرف رئيسي
– متصرف محلل
– متصرف
– مساعد متصرف
– رئيس المترجمين- التراجمة
– مترجم - ترجمان رئيسي
– مترجم - ترجمان متخصص
– مترجم - ترجمان
– رئيس المهندسين في الإعلام الآلي
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية
– مهندس دولة في الإعلام الآلي
– مهندس دولة في الإعلام الآلي للإدارة الإقليمية
– مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي
- مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي رقم 1 – رئيس المهندسين في الإحصاء 5 5 5 5
– مهندس رئيسي في الإحصاء
– مهندس دولة في الإحصاء
– مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصاء
– مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصاء
– رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي
– وثائقي أمين محفوظات محلل
– وثائقي أمين محفوظات
– مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي
– مساعد مهندس مستوى 2 في المخبر والصيانة
– مساعد مهندس مستوى 1 في المخبر والصيانة
– محلل رئيسي اقتصادي –- رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم
– مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم
– مهندس دولة في تهيئة الإقليم
– رئيس المهندسين المعماريين
– مهندس معماري رئيسي ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللّجان الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– مهندس معماري
– رئيس المهندسين في السكن والعمران
– مهندس رئيسي في السكن والعمران
– مهندس دولة في السكن والعمران
– مهندس تطبيقي في السكن والعمران
– رئيس المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات
– مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات
– مهندس دولة في الصناعة وترقية رقم 1 5 5 5 5 الاستثمارات (تابع) – طبيب عام رئيس في الصحة العمومية
– جراح أسنان عام في الصحة العمومية
– ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية
– نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية
– ممرض للصحة العمومية
– مستشار اجتماعي للإدارة الإقليمية
– ملحق رئيسي للإدارة
– ملحق الإدارة
– كاتب مديرية رئيسي
– كاتب مديرية
– عون إدارة رئيسي
– عون إدارة
– تقني سامٍ في الإعلام الآلي رقم 2 – تقني في الإعلام الآلي
– معاون تقني في الإعلام الآلي 4 4 4 4
– محاسب إداري رئيسي
– محاسب إداري
– مساعد وثائقي أمين محفوظات
– تقني سامٍ في الصناعة وترقية الاستثمارات
– مساعدة أمومة رئيسي للإدارة الإقليمية
– مساعدة أمومة للإدارة الإقليمية
– تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري
– معاون تقني في المخبر والصيانة
– تقني سام في السكن والعمران
– تقني في السكن والعمران اللّجان الرتب 19 أبريل سنة 2020 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– كاتب
– عون مكتب
– عون حفظ البيانات رقم 3 – مساعد محاسب إداري
– عون تقني في الإعلام الآلي
– عامل مهني خارج الصنف
– عامل مهني من الصنف الأول
– عامل مهني من الصنف الثاني رقم 4 – عامل مهني من الصنف الثالث
– سائق سيارة من الصنف الأول
– سائق سيارة من الصنف الثاني
– حاجب رئيسي
– حاجب
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 8 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللّجان المتساوية الأعضاء لموظفي وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة .2020 كمال بلجود اللّجان الرتب 3 3 3 3 3 3 3 3
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- أمر رقم 06-03
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
- مرسوم تنفيذي رقم 08-232
- مرسوم تنفيذي رقم 09-240
- مرسوم تنفيذي رقم 09-241
- مرسوم تنفيذي رقم 09-308
- مرسوم تنفيذي رقم 09-393
- مرسوم تنفيذي رقم 09-394
- مرسوم تنفيذي رقم 11-121
- مرسوم تنفيذي رقم 11-334
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.