قرار مؤرخ في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن سبع (7) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول أدناه :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ممثلو الرقم الأسلاك والرتب الأعضاء الدائمون اللجنة 4 الرتب :
– كاتب، 4 – عون مكتب، 2
– عون تقني في الإعلام الآلي،
– عون حفظ البيانات.
اللجنة 5 أسلاك : 5 – العمال المهنيين، 2
– سائقي السيارات،
– الحجّاب.
اللجنة 6 أسلاك : 6 – مهندسي تهيئة الإقليم، 2
– المهندسين المعماريين،
– المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
اللجنة 7 أسلاك : 7 – المفتشين في السياحة، 2
– المفتشين في الصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1444 الموافق 31 يوليو سنة .2022 14 ديسمبر سنة 2022 م الموظفين ممثلّ الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ياسين حمادي 20 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.