قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية في الصنف أ، القسم 3.
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة | | | | المناصب العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية المدير العام أ 3 م 847 المدير العام أ 3 م 508 المساعد رئيس قسم أ 3 م - 1 305 تقني الوكالة الوطنية رئيس للتغيرات قسم أ 3 م - 1 305 إداري المناخية رئيس مصلحة تقنية أ 3 م - 2 183 رئيس مصلحة أ 3 م 2-183 إدارية شروط الالتحاق كيفية بالمناصب التعيين مرسوم متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، قرار من متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت الوزير ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف، مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم، مرسم، يثبت خمس ( 5 ) سنوات | أقدمية بصفة موظف مهندس دولة في البيئة، يثبت خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، مهندس دولة في تهيئة الإقليم، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات أقدمية بصفة موظف متصرف، يثبت خمس (5) مقرر من سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، المدير العام مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف مهندس دولة في البيئة، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، مهندس دولة في تهيئة الإقليم، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف متصرف، يثبت أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011.
وزير التهيئة العمرانية عن وزير المالية والبيئة الأمين العام شريف رحماني ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.