مرسوم تنفيذي رقم 11-206 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الخدمة التقنية،
- تعويض متابعة البرامج البيئية وتنفيذها،
- تعويض تسيير مشاريع تهيئة الإقليم ومتابعتها،
- تعويض التفتيش والمراقبة.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم.
المادة 4
فتح المادةيخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة.
المادة 5
فتح المادةيصرف التعويض عن الخدمة التقنية شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، وفق النسب الآتية :
- 40 % من الراتب الرئيسي لسلك المهندسين والمفتشين،
- 25 % من الراتب الرئيسي لسلك التقنيين.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض متابعة البرامج البيئية وتنفيذها شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي وتقنيي البيئة.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض تسيير مشاريع تهيئة الإقليم ومتابعتها شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي تهيئة الإقليم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-230 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يصرف تعويض تسيير مشاريع تهيئة الإقليم ومتابعتها شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي تهيئة الإقليم".
المادة 8
فتح المادةيصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مفتشي البيئة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-230 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مفتشي البيئة".
المادة 9
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحك ام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم.
المادة 12
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-230
« تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-206 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 7 : يصرف تعويض تسيير مشاريع تهيئة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-230
مرسوم تنفيذي رقم 13-230 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-206 الم ؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 31 مايو سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي لل موظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.