قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي :
السلك التعداد مهندسو البيئة 7 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبرسنة .2017 الآمين العام لرئاسة وزيرة البيئة الجمهورية والطاقات المتجددة العقبي حبة فاطمة الزهراء زرواطي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 17-242
- مرسوم رئاسي رقم 17-243
- مرسوم تنفيذي رقم 08-232
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.