قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 رجب عام 1441 الموافق 5 مارس سنة 2020، يتمم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بالأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، لا سيما الفقرة الأخيرة منها، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بأسلاك المهندسين والمفتشين والتقنيين في البيئة.
المادة 2
فتح المادةتتّم م قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بسلكي المهندسين والمفتشين في البيئة، كما يأتي :
1 - شهادة مهندس دولة وشهادة الماجستير :
– بيوكيمياء،
– بيوتكنولوجيا،
– كيمياء صناعية (هندسة الطرائق)،
– هندسة كيميائية،
– هندسة بيولوجية،
– هندسة المناخ،
– هندسة المحيط،
– علوم الطبيعة،
– علوم الأرض،
– معالجة المياه والسوائل الصناعية.
2 - شهادة الليسانس وشهادة الماستر :
أ - ميدان العلوم والتكنولوجيا :
– كيمياء صناعية (هندسة الطرائق)،
– هندسة كيميائية،
– هندسة المحيط،
– نظافة، أمن وبيئة.
ب - ميدان علوم المادة :
– كيمياء.
ج - ميدان علوم الطبيعة والحياة :
– تنوع بيولوجي وإنتاج نباتي،
– بيولوجيا الحيوان،
– بيولوجيا الحيوان والمحيط،
– بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية،
– بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية،
– بيولوجيا نباتية،
– بيولوجيا نباتية والمحيط،
– بيوتكنولوجيا،
– بيوتكنولوجيا نباتية،
– بيوتكنولوجيا نباتية والمحيط،
– علم المحيطات البيولوجية والبيئة البحرية،
– علم المحيطات الساحلية والبيئة البحرية،
– موارد التربة، المياه والمحيط،
– علوم المحيط،
– علوم الغابات،
– تسيير وحماية البيئة،
– ماء وبيئة،
– علم البيئة والمحيط.
د - ميدان علوم الأرض والكون :
– مياه ومحيط،
– علوم الأرض،
– علوم الأرض والكون.
المادة 3
فتح المادةتتمّم قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق بسلك التقنيين في البيئة، كما يأتي :
1 - شهادة تقني :
– البستنة والمساحات الخضراء،
– تحويل البلاستيك،
– معالجة المياه.
2 - شهادة تقني سام :
– الكيمياء الصناعية،
– المحيط والنظافة (البيئة والنظافة)،
– تسيير واسترجاع النفايات،
– النظافة، الأمن والبيئة،
– حماية النباتات،
– معالجة المياه،
– حماية البيئة. 19 أبريل سنة 2020 م
3 - شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية :
– الكيمياء الصناعية،
– هندسة كيميائية،
– هندسة الطرائق الصناعية،
– الهندسة البحرية،
– النظافة والأمن والبيئة،
– معالجة المياه والسوائل الصناعية،
– معالجة وتطهير المياه.
المادة 4
فتح المادةيحدد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق بالأسلاك المذكورة أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة وفق احتياجات مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1441 الموافق 5 مارس سنة .2020 وزيرة البيئة عن الوزير الأوّل والطاقات المتجددة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نصيرة بن حراث بلقاسم بوشمال المجلس الأعلى للغة العربية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.