قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وتحديد عدد أعضائها وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– رئيس المهندسين، مهندس رئيسي، مهندس دولة في البيئة، في المخبر والصيانة، في الإعلام الآلي اللجنة وفي الإحصاء، الأولى – مفتش قسم رئيسي، مفتش قسم، مفتش ومفتش في البيئة،
– رئيس المهندسين المعماريين، مهندس رئيسي ومهندس معماري.
رئيسي 3 3 3 3 معماري ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجنة الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– رئيس المحللين، محلل رئيسي، محلل اقتصادي، (تابع) (تابع) (تابع) (تابع)
– مساعد مهندس مستوى ثانٍ في الإعلام الآلي، الإحصاء وفي المخبر والصيانة، اللجنة
– متصرف مستشار، متصرف رئيسي، متصرف الأولى محلل، متصرف، (تابع)
– رئيس وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، وثائقي أمين محفوظات محلل، وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
– رئيس المترجمين - التراجمة، مترجم - الترجمان الرئيسي، المترجم - الترجمان المتخصص ومترجم الترجمان.
– مساعد متصرف، مساعد وثائقي أمين محفوظات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي وعون تقني في الوثائق والمحفوظات،
– مساعد مهندس مستوى أول في الإعلام الآلي، الإحصاء وفي المخبر والصيانة، اللجنة – ملحق رئيسي للإدارة وملحق للإدارة، الثانية – تقني سام، تقني، معاون تقني وعون تقني في البيئة، في المخبر والصيانة، في الإحصاء وفي الإعلام 3 3 3 3 الآلي،
– محاسب إداري رئيسي ومحاسب إداري ومساعد محاسب إداري،
– عون إدارة رئيسي وعون إدارة،
– كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية، كاتب وعون حفظ البيانات،
– عامل مهني خارج الصنف، عامل مهني من الصنف الأول، الصنف الثاني والصنف الثالث،
– سائق سيارة من الصنف الأول والصنف الثاني،
– حاجب رئيسي وحاجب.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 فاطمة الزهراء زرواطي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.