قرار مؤرّخ في 22 محرّم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المتخصصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لجنة طعن متخصصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة.
المادة 2
فتح المادةيتم تشكيل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي :
اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المتخصصة إزاء أسلاك ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين موظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة الخاضعة لاختصاص لجنة الطعن أعضاء أعضاء أعضاء أعضاء دائمون إضافيون دائمون إضافيون
1 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك التقنية التابعة للمجموعة "أ" والمصنفة من 11 إلى .17
2 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك المشتركة التابعة للمجموعة "أ" والمصنفة من 11 إلى .17
3 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك التقنية المشتركة التابعة للمجموعة "ب" والمصنفة من 9 إلى .10
4 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك التقنية المشتركة التابعة للمجموعة "ج" والمصنفة من 7 إلى .8
5 - اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لرتب الأسلاك التقنية والأسلاك 7 7 7 7 والأسلاك والأسلاك المشتركة وأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، التابعة للمجموعة "د" والمصنفة من 1 إلى .6
المادة 3
فتح المادةتحدد عهدة لجنة الطعن المذكورة في المادة 2 أعلاه، بثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتترأس لجنة الطعن السلطة التي توضع على مستواها (سلطة التعيين والتسيير) أو ممثل عنها.
في حالة وقوع مانع لرئيس اللجنة، تعيّن السلطة المعنية موظفا مستخلفا له من بين ممثلي الإدارة الدائمين في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية.
يتولى كتابة اللجنة ممثل عن الإدارة غير عضو فيها.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1445 الموافق 9 غشت سنة .2023 محمد طارق بلعريبي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.