قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1444 الموافق 23 جانفي سنة 2023، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء خاصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة.
المادة 2
فتح المادةيتم تشكيل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الرتب الخاضعة لكل لجنة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الإدارية رئيس مفتشي التعمير، رئيس المهندسين في المتساوية الأعضاء السكن والعمران، رئيس المهندسين المعماريين، لرتب الأسلاك رئيس المهندسين في البيئة، رئيس التقنية التابعة في تهيئة الإقليم، مفتش رئيسي للمجموعة "أ" مفتش التعمير، مهندس رئيسي المهندسين للتعمير، في السكن 3 3 3 3 والمصنفة من 11 والعمران، مهندس معماري رئيسي، مهندس إلى 17 رئيسي في البيئة، مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم، مهندس دولة في السكن والعمران، مهندس معماري، مهندس دولة في البيئة، مهندس دولة في تهيئة الإقليم.
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الرتب الخاضعة لكل لجنة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الإدارية – متصرف مستشار، رئيس المترجمين – المتساوية الأعضاء التراجمة، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي، لرتب الأسلاك رئيس المهندسين في الإحصائيات، رئيس المشتركة التابعة الوثائقيين أمناء المحفوظات، رئيس المحللين للمجموعة "أ" الاقتصاديين، متصرف رئيسي، مترجم – والمصنفة من 11 إلى ترجمان رئيسي، مهندس رئيسي في الإعلام 17 الآلي، مهندس رئيسي في الإحصائيات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، محلل اقتصادي (تابع) رئيسي، متصرف محلل، مترجم – ترجمان متخصص، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإحصائيات، وثائقي أمين محفوظات 3 3 3 3 محلل، متصرف، مترجم – ترجمان، مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، وثائقي أمين محفوظات، محلل اقتصادي، مساعد متصرف، مساعد مهندس مستوى 1 في الإعلام الآلي، مساعد مهندس مستوى 1 في الإحصائيات، مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي.
اللجنة الإدارية – تقني سامٍ في السكن والعمران، تقني سامٍ في المتساوية الأعضاء البيئة، ملحق رئيسي للإدارة، كاتب مديرية لرتب الأسلاك رئيسي، محاسب إداري رئيسي، تقني سامٍ المشتركة التابعة في الإعلام الآلي، تقني سام في الإحصائيات، مساعد وثائقي أمين محفوظات، تقني سامٍ في 3 3 3 3 للمجموعة "ب"
والمصنفة من 9 إلى المخبر والصيانة، وملحق الإدارة. 10 اللجنة الإدارية – تقني في السكن والعمران، تقني في البيئة، المتساوية الأعضاء عون إدارة رئيسي، كاتب مديرية، محاسب لرتب الأسلاك إداري، تقني في الإعلام الآلي، تقني في التقنية والمشتركة الإحصائيات، عون إدارة. 3 3 3 3 التابعة للمجموعة "ج" والمصنفة من 7 إلى 8 اللجان الرتب الخاضعة لكل لجنة ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون اللجنة الإدارية – كاتب، عامل مهني خارج الصنف، عون مكتب، المتساوية الأعضاء عون حفظ البيانات، عامل مهني من الصنف لرتب الأسلاك الأول، عامل مهني من صنف الثاني، سائق التقنية، الأسلاك سيارة من الصنف الأول، سائق سيارة من المشتركة وأسلاك الصنف الثاني، حاجب رئيسي، عامل مهني 3 3 3 3 العمال المهنيين، من الصنف الثالث وحاجب.
سائقي السيارات والحجّاب، التابعة للمجموعة "د"
والمصنفة من 1 إلى 6
المادة 3
فتح المادةتحدد عهدة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة 2 أعلاه، بثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتترأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، السلطة التي توضع على مستواها أو ممثل عنها.
– في حالة وقوع مانع لرئيس اللجنة، تعين السلطة المعنية موظفا مستخلفاً له من بين ممثلي الإدارة الدائمين، في ذات اللجنة المتساوية الأعضاء.
– يتولى كتابة اللجنة ممثل عن الإدارة، غير عضو فيها.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرارين المؤرخين في 8 ربيع الأول عام 1413 الموافق 6 سبتمبر سنة 1992 والمتضمنين إنشاء لجان متساوية الأعضاء خاصة بموظفي وزارة السكن.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1444 الموافق 23 جانفي سنة .2023 محمد طارق بلعريبي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.