قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو سنة 2023، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين بموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية 38
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بموظفي المركز الوطني لتنمية الموراد البيولوجية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد أعضاء اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجنة الأسلاك أو الرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون مهندس رئيسي في البيئة مهندس دولة في البيئة متصرف رئيسي 3 3 3 3 اللجنة الأولى متصرف محلل متصرف مساعد متصرف وثائقي أمين محفوظات رئيسي مترجم ترجمان رئيسي مترجم ترجمان تقني سام في البيئة ملحق رئيسي للإدارة عون إدارة رئيسي عون إدارة 2 2 2 2 محاسب إداري رئيسي اللجنة محاسب إداري 2 مساعد وثائقي أمين محفوظات كاتب مديرية رئيسي كاتب مديرية كاتب عون حفظ البيانات تقني سام في الإعلام الآلي سائق سيارة من الصنف الأول
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1444 الموافق 5 يونيو 2023 فازية دحلب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.