ج.ر عدد 43 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 08-233 مؤرخ في 20 رجب عام 1429 الم وافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران……………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم……………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 08-234 مؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 08-235 مؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 مح رم عام 1414 الموافق 22 ي وني و سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 08-236 مؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 08-237 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الم وافق 27 يوليو سنة 2008، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وعمله………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 08-238 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الموافق 27 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنش اء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها………………………. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية المسيلة…. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي……………………………………………………………………………………………………. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتضمن الموافقة على التنظيم التقني المتعلق ب “ الصفيحة الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية ……………………………….” 19 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة…………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 10 يونيو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة………………………………………………………………………………… 23

27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 3 30 يوليو سنة 2008 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 08-233 مؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-38 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضم ن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد ق دره واحد وعشرون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار 21.680.000( دج) مق يّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2008 اع ت م اد ق دره واحد وعشرون مليونا وستمائة وثمانون ألف دينار 21.680.000( دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 37-03 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. تنظيميّة المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-232 مؤرخ في 19 رجب عام 1429 الم وافق 22 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخ اصة ب الإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم. إنّ رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • وبناء على الدّستور لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 ج مادى الثان ية ع ام 1427 الموافق 15 يولي و س نة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-227 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن اختصاصات أسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنس بة للموظفين وأع وان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-351 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة.
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة و تهيئة الإقليم و تحديد مدونة الشّعب والأسلاك المرتبطة بها و كذا شروط الالتحاق بمختلف الرّتب و مناصب الشغل المطابقة لذلك. المادة 2 : يكون الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاضعة لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م في وضعية الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم وكذلك في المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها. غير أنه، يمكن وضع الموظفين الذين ينتمون إلى سلك المهندسين في البيئة، في وضعية الخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لوزارات أخرى. تحدد قائمة الرتب الخاصة بسلك المهندسين في البيئة و كذا تعدادهم، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني. المادة 3 : تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، الأسلاك التي تنتمي إلى الشّعبتين الآتيتين:
  • البيئة،
  • تهيئة الإقليم. المادة 4 : تشتمل شعبة “البيئة “ على الأسلاك الآتية :
  • سلك المهندسين،
  • سلك المفتشين،
  • سلك التقنيين. المادة 5 : تشتمل شعبة “تهيئة الإقليم” على سلك مهندسي تهيئة الإقليم. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 6 : يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تطبيقا لأحكام المادة 188 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يدعى الموظفون الذين ينتمون إلى سلك المفتشين المنصوص عليه في هذا القانون الأساسي الخاص إلى تأدية نشاطاتهم نهارا وليلا وحتى خارج المدة القانونية للعمل. المادة 8 : تطبيقا لأحكام المادة 101 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يؤدي مفتشو البيئة أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية : “ أقسم باللّه العليّ العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة و إخلاص و أن أحافظ على سر المهن ة و أسهر على تطبيق قوانين الدولة .”

27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما تكن الرتب والمناصب المشغولة لأماكن التعيين. المادة 9 : يزود مفتشو البيئة ببطاقة مهنية تمنحها الإدارة المكلفة بالبيئة تؤهلهم لممارسة المهام الموكلة لهم طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التوظيف و التربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف و الترقية المادة 10 : يتم التوظيف في الأسلاك التابعة لشعبة “البيئة” من بين المترشحين الحائزين شهادات في أحد الاختصاصات الآتية :

  • البيئة،
  • البيولوجيا والميكروبيولوجيا البرية والبحرية،
  • الكيمياء،
  • الهندسة الصناعية،
  • الإيكولوجيا،
  • الجيولوجيا،
  • علوم البحار. يتم التوظيف في السلك التابع لشعبة “تهيئة الإقليم” من بين المترشحين الحائزين شهادات في أحد الاختصاصات الآتية :
  • تهيئة الإقليم،
  • تهيئة الساحل،
  • الجغرافيا. يمكن أن تتمّم قائمة الاختصاصات المذكورة أعلاه أو تعدل، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والتهيئة العمرانية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 11 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية و البيئة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 غير أنه، لا يمكن أن تتعدى هذه التعديلات، نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص و الترسيم و الترقية في الدرجة المادة 12 : تطبيقا لأحكام للمادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظّفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين، بموجب قرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين. و يلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة. المادة 13 : بعد انتهاء مدة التربص، يرسم المتربص ون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادة 14 : تحدّد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب المدد الثلاث المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادة 15 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور أعلاه، تحدّد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية المتمثلة في الانتداب أو الإحالة على الاست يداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل إدارة مكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، كما يأتي :
  • الانتداب : 5 %،
  • الإحالة على الاستيداع : 5 %،
  • خارج الإطا ر: 1 .%

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفصل الخامس الأحكام العامة للإدماج المادة 16 : يدمج و يعاد ترتيب الموظفين المرسمين والمتربصين الذين تسري عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكورين أعلاه، في الرتب المطابقة والشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص قصد التكوين الأولي للأسلاك المنشأة بموجب هذا المرسوم. المادة 17 : يدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكورين أعلاه، ويرسّمون و يعاد ترتيبهم في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. و يؤخذ رصيد الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادة 18 : يدمج المتربصون المعينون قبل أوّل يناير سنة 2008، بصفة متربصين و يرسمون بعد استكمال فترة التربص المق ررة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير س نة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكورين أعلاه. المادة 19 : يجمع بصفة انتقالية ولمدة خمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية إلى رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابق ة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرس وم التنفي ذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكورين أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على شعبة البيئة الفصل الأول سلك مهندسي البيئة المادة 20 : يضم سلك مهندسي البيئة ثلاث ( )3 رتب : / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م

  • رتبة مهندس الدولة،
  • رتبة مهندس رئيسي،
  • رتبة رئيس المهندسين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 21 : ي ك لف مهن دس و ال دولة في البيئة، لا سيّما بما يأتي :
  • القيام بالتحاليل الفيزيائية - الكيميائية في الموقع وفي المخبر للعينات التي تمّ أخذها في إطار الحراسة والرصد في أوساط ومصادر التلوث،
  • فحص وتقييم دراسات التأثير ودراسات الخطر والتدقيقات البيئية،
  • دراسة طلبات الرخص والتراخيص والاعتمادات المقررة في التشريع والتنظيم البيئي المعمول بهما،
  • المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج وقاية المواقع الطبيعية الحساسة أو الهشة وتثمينها والمحافظ ة عليها،
  • المشاركة في إعداد و تنفيذ برامج و تدابير حماية فصائل الحيوانات والنباتات المهددة والمحافظة عليها،
  • المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج التحسيس والتعميم والتربية المتعلقة بالبيئة،
  • المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج ترقية إعادة استعمال النفايات وتثمينها وإزالتها مع احترام البيئة،
  • المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج مساعدة البلديات والمتعاملين الاقتصاديين في مجال التسيير البيئي،
  • المشاركة في إعداد التنظيمات التقنية في ميدان البيئة. المادة 22 : زيادة على المهام الموكلة لمهندسي الدولة في البيئة، يكلف المهندسون الرئيسيون في البيئة، لاسيّما بتصور وإعداد :
  • برامج وقاية المواقع الطبيعية الحساسة أو الهشة و تثمينها والمحافظة عليها،
  • برامج و تدابير حماية فصائل الحيوانات والنباتات المهدد ة والمحافظة عليها،
  • برامج التحسيس و التعميم والتربية المتعلقة بالبيئة،

27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م

  • برامج ترقية إعادة استعمال النفايات وتثمينها وإزالتها مع احترام البيئة،
  • برامج مساعدة البلديات والمتعاملين الاقتصاديين في مجال التسيير البيئي،
  • تحليل المعلومات البيئية. المادة 23 : زيادة على المهام الموكلة للمهندسين الرئيسيين في البيئة، يكلف رؤساء المهندسين في البيئة، لاسيّما بما يأتي :
  • الإشراف على إنجاز كل التحقيقات والأشغال أو التقارير حول البيئة،
  • متابعة و تنسيق إنجاز كل مشروع تنمية في ميدان البيئة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 24 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس الدولة في البيئة : أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. ب) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الص فة والذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبيئة. المادة 25 : ي رقى على أس اس الش هادة، بص فة مهندس الدولة في البيئة، المهندسون التطبيقيون ف ي المخب ر والصيانة الذين يسري عليهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، و الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبيئ ة وكذا التقنيون السامون في البيئة المرسمون الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 26 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في البيئة : أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 ب) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في البيئة الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج) على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في البيئة الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 27 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي في البيئة، مهندسو الدولة في البيئة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 28 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في البيئة : أ) عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في البيئة الذين يثبتون سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ب) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في البيئة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 29 : يمكن إدماج مهندسي الدولة في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة بالبيئة، بن اء على طلبهم وب عد موافق ة الإدارة، بصف ة مهندسي الدولة في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة. المادة 30 : يمكن إدماج المهندسين الرئيسيين في المخ بر والصيانة المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة بالبيئة، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة مهندس رئيسي في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 31 : يمكن إدماج رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة بالبيئة، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة رئيس المهندسين في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة. الفصل الثاني سلك مفتشي البيئة المادة 32 : ي ضم سلك مفتشي البيئة أربع (4) رتب :

  • رتبة مفتش،
  • رتبة مفتش رئيسي،
  • رتبة مفتش قسم،
  • رتبة مفتش قسم رئيس. الفرع الأول تحديد المهام المادة 33 : يكلف مفتشو البيئة لا سيّما بما يأتي :
  • بحث ومعاينة المخالفات للتشريع والتنظيم في ميدان حماية البيئة،
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في ميدان حماية البيئة والمحافظة على الحيوانات والنبات والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية الهواء والماء والوسط البحري ضد كل أشكال التدهور،
  • السهر على مطابقة شروط إنشاء واستغلال المنشآت المصنفة لحماية البيئة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • السهر على مطابقة شروط معالجة وإزالة النفايات. المادة 34 : زيادة على المهام الموكلة لمفتشي البيئة، يكلّف الم فتش ون ال رئ يسي ون ف ي البيئة، لا سيّما بما يأتي :
  • اقتراح برامج التفتيش بالتشاور مع مختلف المصالح التقنية المعنية،
  • مراقبة تنفيذ الأحكام التنظيمية في ميدان المراقبة الذاتية والحراسة الذاتية،
  • اقتراح التعديلات والسحب المؤقت أو النهائي للرخص والتراخيص والتأشيرات والاعتمادات الممنوحة من طرف الإدارة المكلفة بالبيئة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م المادة 35 : زيادة على المهام الموكلة للمفتشين الرئيسي ين في البيئة، يكلّف مفت شو الأقسام في البيئة، لاسيّما بما يأتي :
  • المشاركة قي إعداد أدوات ومناهج وإجراءات تدخل مفتشي البيئة.
  • المشاركة في تقييم التحليلات حول تنفيذ برامج التفتيش،
  • المشاركة في تحديد برامج التفتيش. المادة 36 : زيادة على المهام الموكلة لمفتشي الأقسام في البيئة، يكلّف مفتشو الأقسام الرئيسيون في البيئة لا سيّما بما يأتي :
  • إعداد تحليلات حول تنفيذ برامج التفتيش،
  • اقتراح تعديل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم ميدان تدخل التفتيش البيئي. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 37 : يوظف المفتشون في البيئة، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الدراسات العليا أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرة أعلاه، قب ل ترسيمه م، إلى متابع ة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 38 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي في البيئة : أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. ب) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون في البيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرة (أ) أعلاه، قبل ترسيمهم إلى متابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.

27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م المادة 39 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش قسم في البيئة : أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. ب) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطل وب شغلها، المفتشون الرئيسيون في البيئة الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج) على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون في البيئة الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرة (أ) أعلاه، قبل ترسيمهم إلى متابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 40 : يرقى بصفة مفتش قسم رئيس في البيئة : أ) عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الأقسام في البيئة، الذين يثبتون سبع ( )7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ب) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو البيئة، الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 41 : يمكن إدماج مهندسي الدولة في المخبر والصيانة المرسمين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والموجودين في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبيئة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم و بعد موافقة الإدارة، بصفة مفتش رئيسي في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة. المادة 42 : يمكن إدماج المهندسين الرئيسيين في المخبر والصيانة المرسمين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والموجودين في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبيئة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم و بعد موافقة الإدارة، بصفة مفتش قسم في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة. المادة 43 : يمكن إدماج رؤساء المهندسين في المخبر والصيانة المرسمين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والموجودين في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبيئة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة مفتش قسم رئيس، قصد التكوين الأولي للرتبة. الفصل الثالث سلك التقنيين المادة 44 : يضم سلك تقنيي البيئة رتبتين (2) :

  • رتبة تقني،
  • رتبة تقني سام. الفرع الأول تحديد المهام المادة 45 : يكلف تقنيو البيئة لاسيما بما يأتي :
  • جمع المعلومات بغية إعداد خريطة مصادر التلوث،
  • المشاركة في جمع المعلومات المتعلقة بالنفايات،
  • جمع المعلومات حول حالة تلوث الأوساط الطبيعية أو الحضرية،
  • جمع المعلومات المتعلقة بالموارد البيولوجية الطبيعية،
  • جمع المعلومات المتعلقة بالمواد والمنتوجات والتحضيرات الخطرة على الصحة والبيئة،
  • أخذ عينات من (المياه والنفايات والوحل … ) قصد التحليل. المادة 46 : زيادة على المهام الموكلة إلى تقنيي البيئ ة، يك لف الت قنيون السامون في البيئة، لاسيما بما يأتي :
  • جمع المعلومات المتعلقة بتحديد وعاء تحصيل الرسوم والإتاوات البيئية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • أخذ عينات من كل مادة ومنتج والتحضيرات السامة أو الخطرة على الصحة والبيئة وتحليلها داخل محيطها،
  • المشاركة في إعداد تقارير تقييمية للتأثيرات على البيئة،
  • المشاركة في تقويم دراسات الخطر و التدقيق البيئي،
  • المشاركة في متابعة الإجراءات المتعلقة بالمنشآت المصنفة،
  • المشاركة في إعداد قائمة المنشآت المصنفة و ذلك حسب العناوين و الأصناف. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 47 : يوظف التقنيون في البيئة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 48 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام في البيئة : أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. ب) عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في البيئة الذين يثبِتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ج) على سبيل الاختيار و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون في البيئة الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للفقرتين (ب) و(ج) أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 49 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في البيئة، التقنيون في البيئة المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 50 : يمكن إدماج التقنيين في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة بالبيئة، بناء على طلبهم وبعد موافقة الادارة، بصفة تقني في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة. المادة 51 : يمكن إدماج التقنيين السامين في المخبر والصيانة المرسمين والمتربصين، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه الذين يثبتون تأهيلا يتناسب ومهام الإدارة المكلفة بالبيئة، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة تقني سام في البيئة، قصد التكوين الأولي للرتبة. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “البيئة” المادة 52 : تطبيقا للمادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا في شعبة “البيئة” كما يأتي :
  • خبير، -رئيس مهمة. يوضع شاغلو المنصب العالي لرئيس مهمة في وضعية الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالبيئة . المادة 53 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 52 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 54 : يكلف الخبراء لا سيّما بما يأتي :
  • تقييم و تحليل البرامج ومخططات العمل البيئية و كيفيات تنفيذها،
  • تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للتدابير البيئية المنصوص عليها في التنظيم،
  • تقييم و تحليل الأخطار الطبيعية والتكنولوجية على البيئة،

27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م

  • تقييم الأضرار البيئية و تحليل نجاعة وسائل المعالجة،
  • متابعة وتنسيق النشاطات التي يمارسها مهندسو البيئة. المادة 55 : يكلف رؤساء المهمة لاسيّما بما يأتي :
  • تقييم مدى تنفيذ التدابير والأنظمة ذات الطابع البيئي،
  • اقتراح كل التدابير الرامية لتحسين أنظمة التسيير البيئي،
  • المساهمة في متابعة الملفات المحالة على الجهات القضائية ا لمختصة،
  • القيام بمهام الإعلام لدى الهيئات والمؤسسات المكلفة بالحراسة البيئية،
  • المساهمة في إعداد برامج التفتيش وتقييم تنفيذها،
  • ضمان تنسيق فرق التفتيش والمراقبة،
  • إعداد تقارير إثر الانتهاء من المهام. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 56 : يعين الخبراء من بين : أ) الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في الب يئة الذين يثبتون ثلاث ( )3 سنوات أقدمية بصفة موظف، ب) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس الدولة في البيئة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 57 : يعين رؤساء المهمة من بين : أ) الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش قسم في البيئة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، ب) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي في البيئة والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة “ تهيئة الإقليم” الفصل الأول سلك مهندسي تهيئة الإقليم المادة 58 : يضم سلك مهندسي تهيئة الإقليم ثلاث ( )3 رتب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11
  • رتبة مهندس الدولة،
  • رتبة مهندس رئيسي،
  • رتبة رئيس المهندسين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 59 : يكلف مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم، لا سيّما بما يأتي :
  • جمع المعلومات والمساهمة في إنشاء قواعد معطيات إحصائية وخرائطية،
  • القيام بتحقيقات ذات طابع اجتماعي واقتصادي،
  • إعداد البطاقات التقنية المتضمنة وضعية الأقاليم وتحيينها،
  • القيام بالتحاليل و إعداد تلخيصات الدراسات و المخططات المستقبلية،
  • المساهمة في إنجاز مختلف أوعية ووسائل الإعلام قصد ترقية سياسة تهيئة الإقليم،
  • ضمان متابعة و تنفيذ أشغال إعداد الدراسات وأدوات تهيئة الإقليم مع الهياكل المعنية. المادة 60 : زيادة على المهام الموكلة لمهندسي الدولة في تهيئة الإقليم، يكلف المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم، لاسيّما بما يأتي :
  • المشاركة في التنسيق ما بين القطاعات في إطار إعداد دراسات و أدوات تهيئة الإقليم،
  • المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتهيئة الإقليم،
  • المساهمة في تنشيط الأشغال المتعلقة بتنفيذ مختلف أدوات تهيئة الإقليم. المادة 61 : زيادة على المهام الموكلة للمهندسين الرئيسيين في تهيئة الإقليم، يكلف رؤساء المهندسين في تهيئة الإقليم، لا سيما بما يأتي :
  • المشاركة في المبادرة بدراسات تهيئة الإقليم وبرمجتها،
  • المساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات تهيئة الإقليم،
  • مساعدة المسؤول السلمي في تصور و إعداد أشغال تهيئة الإقليم ومتابعتها،
  • ضمان متابعة و تقييم مشاريع التنمية وتهيئة الإقليم،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • المساهمة في تنشيط أعمال الترقية المتعلقة بإعداد أدوات تهيئة الإقليم والتبليغ بها،
  • المساهمة في ترقية أدوات رصد ومراقبة الأقاليم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادة 62 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس الدولة في تهيئة الإقليم : أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات،المترشحون الحائزون شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. ب) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندس ون التطبيقيون في التجه ي ز الخاض عون لأح كام المرس وم الت نفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والموجودون في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم. المادة 63 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس الدولة في تهيئة الإقليم، المهندسون التطبيقيون في التجهيز الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 و المذكور أعلاه، المرسمون والذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم و الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس الدولة أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 64 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم : أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. ب) عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون خمس ( )5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ج) على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م المادة 65 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم، مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 66 : يرقى بصفة رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم : أ) عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ب) على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 67 : يمكن إدماج مه ندسي ال دول ة في التجهيز المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين هم في حالة خدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة مهندس دولة في تهيئ ة الإقليم، قصد التكوين الأولي للرتبة. المادة 68 : يمكن إدماج المهندسين الرئيسيين في التجهيز المرسمين والمتربصين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين ه م في حالة خدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية سريان مف عول هذا المرسوم، بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، بصفة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم، قصد التكوين الأولي للرتبة. المادة 69 : يمكن إدماج رؤساء المهندسين في التجه يز المرسمين والمتربص ين الخاضعي ن لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرّم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، الذين هم في حالة خدمة لدى مصالح الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم و بعد موافقة الإدارة، بصفة رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم، قصد التكوين الأولي للرتبة.

27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م الباب الخامس الأحكام المطبقة على المناصب العليا في شعبة “تهيئة الإقليم” المادة 70 : تطبيقا للمادة 11 ( الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضم شعبة “تهيئة الإقليم” المنصب العالي “خبير”. المادة 71 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 70 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 72 : يكلف الخبراء،لا سيّما بما يأتي :

  • إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات تهيئة الإقليم،
  • تأطير مشاريع دراسات تهيئة الإقليم وتقييمها،
  • إعداد تقارير وتلخيصات حول مشاريع ودراسات تهيئة الإقليم،
  • المشاركة في أنشطة الاتصال حول برامج ومشاريع تهيئة الإقليم،
  • ضمان تنسيق ومتابعة مشاريع و برامج تنمية وتهيئة الإقليم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13
  • ضمان مهام الفحص والاستشارة في ميدان تهيئة الإقليم،
  • إرشاد و توجيه كل بحث أو دراسة أو إنجاز في إطار تنمية تهيئة الإقليم. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 73 : يعين الخبراء من بين : أ) الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مهندس رئيسي في تهيئة الإقليم الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، ب) الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس الدولة في تهيئة الإقليم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب السادس تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الرتب المادة 74 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة و تهيئة الإقليم، طبقا للجدول الآتي : 1 - شعبة “ البيئة” الأسلاك الرتب المهندسون مهندس الدولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين المفتشون مفتش مفتش رئيسي مفتش قسم مفتش قسم رئيس التقنيون تقني تقني سام التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 578 14 621 16 713 12 537 13 578 14 621 16 713 8 379 10 453

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 2 - شعبة “ الأسلاك الرتب المهندسون مهندس الدولة مهندس رئيسي رئيس المهندسين 30 يوليو سنة 2008 م تهيئة الإقليم” التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 13 578 14 621 16 713 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادة 75 : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم طبقا للجدول الآتي : 1 - شعبة “ البيئة “ المنصبان العاليان الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي خبير رئيس مهمة 2 - شعبة “ المنصب العالي 8 195 8 195 تهيئة الإقليم” الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي خبير الباب السابع أحكام ختامية المادة 76 : تلغى أحكام المرسوم رقم 88-227 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 77 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 78 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 8 195 مرسوم تنفيذي رقم 08-234 مؤرخ في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة 2008، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م

  • وبمق ت ضى ال قانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغ ى من ميزانية سنة 2008 رخصة برنامج قدرها سبعة ملايي ر وثمانمائة مليون دين ار 7.800.000.000( دج) مقيدة في النفق ات ذات ال ط ابع ال نهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تخصص لميزاني ة سنة 2008 رخصة برنامج قدرها سبعة ملايير وثمانمائة ملي ون دينار 7.800.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمق راطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1429 الموافق 23 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ الملغى القطاعات رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 7.800.000 المجموع : ……….. 7.800.000 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ المخصص القطاعات رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 7.800.000 المجموع : ……….. 7.800.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-235 مؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 ال مؤرخ في 2 محرم عام 1414 ال موافق 22 يون يو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يوني و س نة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : تعدل المادة 3 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يحدد مقر المكتبة الوطنية الجزائرية بمدينة الجزائر”. المادّة 3 : تحوّل الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل أيّا كانت طبيعتها والتي تحوزها ملحقات المكتبة الوطنية الجزائرية إلى مكتبات المطالعة العمومية بنفس الولاية. المادّة 4 : يترتب على تحويل الممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم ما يأتي : 1 - إعداد : أ - جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. يوافق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. ب - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التي تمتلكها ملحقات المكتبة الوطنية المحولة أو التي تحوزها. يجب أن تخضع هذه الحصيلة، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، للرقابة والتأشير المنص وص عليهم ا في التشريع المعمول به. 2 - تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه. يقرر الوزير المكلف بالثقافة لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه. المادّة 5 : يحوّل مستخدمو جميع الملحقات الملغاة إلى مكتبات المطالعة العمومية المنشأة. تظل حقوق وواجبات المستخدمين الذين تمّ تحويلهم خاضعة للمكتبة الوطنية الجزائرية إلى غاية إنشاء مكتبات المطالعة العمومية. / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 08-236 مؤرخ في 23 رجب عام 1429 الم وافق 26 يوليو سنة 2008، يتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات المطالعة العمومية بمراكز الولايات الآتية : أدرار وبسكرة وتلمسان وتيزي وزو والجلفة وعنابة وقسنطينة وغليزان وعين تيموشنت ومعسكر وبشار وتيارت وتبسة وبجاية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى

27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م مرسوم تنفيذي رقم 08-237 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الم وافق 27 يوليو سنة 2008، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وعمله. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنش اء مجلس وطني للبحث العلمي والتقني وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وعمله الذي يدعى في صلب النص “ا لمجلس”. المادّة 2 : يوضع المجلس لدى رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته. المادّة 3 : يتشكل المجلس من الأعضاء الآتين :
  • الوزراء المعنيين بنشاطات البحث العلمي المحددة في البرامج الوطنية للبح ث التي يحددها القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
  • المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17
  • رئيس المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • عشر (10) شخصيات إلى خمس عشرة (15) شخصية يعينها رئيس الحكومة بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبحث العلمي، بحكم تجربتها العلمية وكفاءاتها،
  • خمسة (5) إلى عشرة (10) مسيرين للمؤسسات الاق تصادية، التي تساهم في تحقيق الأه داف الم حددة في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
  • خمسة (5) إلى عشرة (10) ممثلين عن الجمعيات العلمية الوطنية الناشطة في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص يراه أهلا بحكم كفاءاته لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّ ة 4 : يضمن المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي أمانة ا لمجلس. المادّة 5 : يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بطلب من رئيسه، كلما اقتضت الحاجة لذلك. المادّة 6 : يقترح الوزير المكلف بالبحث العلمي مشروع جدول الأعمال الذي يعرضه على رئيس الحكومة للموافقة عليه. المادّة 7 : تتوج أشغال المجلس بمقررات وتوصيات، تدون في محضر. المادّة 8 : تقتطع مصاريف سير أمانة المجلس من ميزانية المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادّة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-23 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1429 الموافق 27 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-238 مؤرخ في 24 رجب عام 1429 الموافق 27 يوليو سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضم ن إنش اء اللج ان المشترك ة بين القطاعات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجت ه وت قويمه ويضب ط سي ره ا وتنظيمها. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي 1998-2002، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 ج مادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمت ضمن تع يين أعض اء الح ك ومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللج ان المشترك ة بين القطاع ات لترقية البحث العلمي والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرها وتنظيمها، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، المتمم، / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رق م 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء وتنظيم وتسيير اللجان المشتركة بين القطاعات والمكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمه ا وتدعى في صلب النص “ اللجنة”. المادّ ة 3 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية، تتكفل اللجنة ببرمجة وترقية وتنسيق وتقييم أشغال البحث والتطوير التكنولوجي للبرنامج أو البرامج الوطنية المنوطة بها. وب هذه الصفة ت ت كفل الل ج ن ة ع لى الخ ص وص، بما يأتي :
  • إعداد البرامج الوطنية للبحث ودراسة الاعتمادات والوس ائ ل وك يفيات وضعها حيز التنفيذ،
  • إبداء الرأي فيما يخص كيفيات توزيع الاعتمادات وتخصيصها،
  • تنظيم التشاور بين الإدارة وهيئات البحث والمؤسسات الاقتصادية المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمجال البحث لضمان تنسيق أفضل،
  • تشجيع البحث حول مشاريع جامعة ومتعددة الاختصاصات واقتراح كل التدابير الضرورية لتطويره،
  • المساهمة في تنسيق أعمال التعاون المرتبطة بالبرامج الوطنية التي تكون مكلفة بها،

27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م

  • اقتراح عناصر الاستشراف من أجل إعداد البرامج الوطنية للبحث وتقييمها وتحيينها،
  • تقييم برامج البحث وإعداد التقارير السنوية حول ح الة ت ق دم تنفيذ الب رنامج أو الب رامج التي تكون مكلفة بها،
  • اقتراح أعمال تثمين نتائج مشاريع البحث”. المادّة 4 : تتمم المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “المادّة 4 : ……………………………………………….. يجب أن يكون أعضاء اللجنة برتبة مدير مركزي أو مدير مؤسسة بحث”. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الم وافق 19 يوليو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عبد الحميد زبوشي، بصفته رئيسا لأمن ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 المادّة 5 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 6 : يمكن اللجنة أن تستعين بهيئات ومتعاملين وبخبراء مختصين في الميادين المعنية لمساعدتها في أشغالها”. المادّ ة 6 : تلغى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-22 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1429 الموافق 27 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الموافق 19 يوليو سنة 2008، يتضمّن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. بموجب مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 16 رجب عام 1429 الم وافق 19 يوليو سنة 2008 يعيّن السّيد عزوز جمال بن دراجي، مديرا عاما للمعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتضمن المواف قة ع لى ال تن ظيم الت قني المت ع لق ب “ الصفيحة الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية .” إن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، ووزير الطاقة والمناجم،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، لا سيما المادة 28 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التق ييس وس ي ره، يع ت مد التنظيم التقني المتعلق ب “ الصفيحة الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية “ الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يحدّد التنظي م التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه، المتطلبات التقنية والتنظيمية والإدارية التي يخضع لها تسويق الصفائح الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية. المادة 3 : لا يسمح بتسويق أية صفيحة كهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية المصنوعة بالجزائر أو المستوردة إلا بعد الإشهاد على المطابقة طبقا لأحكام المواد 13 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ين شر هذا القرار في الج ري دة الرس مية للجمه ورية الجزائرية الديم ق راطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة .2008 وزير الصناعة وترقية وزير الطاقة والمناجم الاستثمارات شكيب خليل حميد الطمار / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م الملحق التنظيم التقني المتعلق ب :

    الصفيحة الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية << 1 . موضوع ومجال التطبيق : يحدد هذا التنظيم التقني المتطلبات التي يجب احترامها من أجل تثبيت المواصفات المتعلّقة بتصميم الصفائح الكهروضوئية للتطبيقات الأرضية قصد استعمال طويل المدى في مناخات عامة في الهواء الطلق. لا ينطبق هذا التنظيم إلا على الصفائح الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية. 2 . مصادر التوثيق والتقييس : يستند هذا التنظيم التقني على المعايير الجزائرية السارية المفعول الآتية : الرمز الوصف تثبيت مواصفات التشغيل السليم 16562 NA للصفائح الكهروضوئية الجزء الأول : متطلبات التركيب تثبيت مواصفات التشغيل السليم 16565 NA للصفائح الكهروضوئية الجزء الثاني : متطلبات التجارب الصفائح الكهروضوئية بالسيليسيوم 10454 NA البلوري للتطبيقات الأرضية تثبيت التصميم والتصديق المعدات الكهروضوئية : قياس المميزات 10451 NA تيار - توتر المعدات الكهروضوئية 3 . المتطلبات التي يجب استيفاؤها : يستوجب احترام متطلبات هذا التنظيم التقني قصد ضمان استغلال أمثل وأكيد للصفائح الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية. المتطلبات التي يجب استيفاؤها تتعلق بجوانب السير طبقا لمواصفات 16562 NA و 16565 NA و 10454 NA و 10451 .NA

27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يوليو سنة 2008 م 4 . إجراءات تقييم المطابقة : يتم إجباريا الإشهاد على تصميم الصفائح الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري من طرف الهيئة الوطنية للتقييس. ويتم تقييم مواصفات الصفيحة الكهروضوئية عبر ثلاث مراحل رئيسية يتعلق الأمر بما يأتي : 1.4 . الفحص بالعين المجردة : يم كن من كشف أي عيب أو نقائص في التركيب من شأنه أن يؤدي إلى تشغيل غير سليم ( أنظر إلى 10454 NA .) لذا يستوجب التدقيق في الأجزاء التالية للصفيحة :

  • علبة الوصل والتوصيل الكهربائي،
  • ربط الخلايا،
  • كتيمية أو إمساكية الإطار،
  • تطريق أو ترقيق الصفيحة الكهروضوئية،
  • حالة سطح الزجاج،
  • حالة الوجه الخلفي. 2.4 التجارب في المخبر : تمكن من التحصل على معطيات خصوصية للصحيفة الكهروضوئية وتحليلها قصد تقدير مدى حسن تشغيلها والكشف عن أي عيوب محتملة. يحدد المعيار 10454 NA قائمة التجارب التي يجب أن يخضع لها : 1 . تحديد القدرة القصوى، 2 . تجربة العزل الكهربائي، 3 . قياس المعاملات الحرارية ( a و B و y )، 4 . قياس الحرارة المرجعية لتشغيل الخلايا NOCT( )، 5 . تجربة بزة في حالة سخونة في مكان محدد، 6 . تجربة ما قبل التكييف مع الإشعاعات فوق البنفسجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 7 . تجربة الدورة الحرارية، 8 . تجربة الرطوبة والجليد، 9 . تجربة الحرارة الرطبة، 10 . تجربة متانة ا لمخارج، 11 . تجربة تسرب التيار في وسط رطب، 12 . تجربة الحمولة الميكانيكية، 13 . تجربة البرد، 14 . التجربة الحرارية للصمام الثنائي الموزع للتيار، 3.4 الفحوصات أثناء تشغيل الصفيحة تحت الأشعة ال طبيعية للشمس أو تحت الجهاز الصوري : تمكن من التحصل على المعطيات الأساسية تحت أشعة شمسية طبيعية للصحيفة الكهروضوئية يحتوي المعيار 10454 NA على قائمة التجارب الضرورية. 15 . ال تشغ يل في ظ روف م رج عية STC( و )NOCT 16 . التشغيل تحت إشعاع شمسي ضعيف، 17 . تجربة العرض في وسط طبيعي. إثر هذه التجارب والفحوصات السالفة الذكر، يمكن اعتبار تصميم صفيحة كهروضوئية ما مطابقة للمعايير المنصوص عليها وبالتالي يتم الموافقة عليها من طرف ال ه ي ئة الوطنية للتقييس إن استجابت كل عينة لش روط ال قب ول ل كل تجربة ( أنظر إلى 10454 NA .) يمكن اعتبار تصميم صفيحة كهروضوئية ما غير مطابق للمواصفات إن كانت صفيحتان أو أكثر من أصل ثمانية موضوع تجارب التثبيت لا تستجيب لكل الشروط كما هو مبين في البيان أدناه.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27 رجب عام 1429 ه 30 يوليو سنة 2008 م

27 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 30 يوليو سنة 2008 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008 يعين أعضاء في اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-477 المؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته، الأشخاص الآتية أسماؤهم :

  • السيدة دليلة بوجمعة، ممثلة عن الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة،
  • العقيد مقران علي، ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
  • السيد بوشفرة حسن، ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • السيد زنتر أحسن، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • الآنسة عسول مفيدة، ممثلة عن الوزير المكلف بالطاقة،
  • السيدة براهيتي كلتوم، ممثلة عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • السيد العربي مصطفى، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
  • السيد رابح عبد الناصر، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيد طرفاني يوسف، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
  • السيد حاريدي عمار، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد مخزومي فريد، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيدة بن حبيلس نعيمة، ممثلة عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • السيد العابد جمال الدين، ممثل عن الوزير المكلف بالتعمير،
  • السيد أزراراق بوعلام، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • الآنسة نمير ليلى، ممثلة عن الوكالة الوطنية للنفايات،
  • السيدة زرواطي فاطمة الزهراء، ممثلة عن الفيدرالية الوطنية لحماية البيئة. وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 10 يونيو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 10 يونيو سنة 2008 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 07-392 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 13 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
  • السيد عبد الحليم سراي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • السيد رشيد بن زاوي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • السيد لزهر سوالم، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • السيد مصطفى بلقايد، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • الآنسة راضية نسيلي، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • السيد محمد محي الدين، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • السيد مخلوف نايت سعادة، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
  • شخصيات من ميادين الثقافة والعمران والهندسة المعمارية :
  • السيد يوسف كنون، مهندس معماري في العمران وأستاذ وباحث، مختص في الهندسة المعمارية للقصور،
  • السيد حاج أعراب، مهندس معماري في العمران وأستاذ وباحث،
  • السيد عمر ولد رويس، مهندس معماري في العمران،
  • السيد فؤاد الحاج، مهندس معماري في العمران. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة