قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي البيئة ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 37 و 38 و 39 (الفقرة أ) من المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي البيئة ومدته ومحتوى برامجه حسب ما يأتي :
سلك مفتشي البيئة :
- رتبة مفتش في البيئة،
- رتبة مفتش رئيسي في البيئة،
- رتبة مفتش قسم في البيئة.
المادة 2
فتح المادةيلزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تحضيري.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التحضيري بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين والمصادق عليهما، بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.
المادة 4
فتح المادةتعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري، عن طريق استدعاء فردي أو أية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 5
فتح المادةيضمن التكوين التحضيري المعهد الوطني للتكوينات البيئية. 36 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين التحضيري بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين التحضيري بستة (6) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش في البيئة وأربعة (4) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي في البيئة وثلاثة
(3) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش قسم في البيئة.
المادة 8
فتح المادةيلحق بهذا القرار برامج التكوين التحضيري، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المذكورة في المادة 5 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتولى تأطير و متابعة المتربصين أثناء التكوين التحضيري أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
الم ادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية.
ال مادة 11 : عند نهاية التكوين التحضيري يتم التقييم النهائي حسب أحد التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط.
الملحق 23 ديسمبر سنة 2014 م الم ادة 12 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخولة لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 13
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التحضيري، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة متابعة التكوين للمتربصين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 14
فتح المادةيرسم المتربصون الذين تابعوا التكوين التحضيري، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة .2014 دليلة بوجمعة 1 برنامج التكوين التحضيري للترسيم في رتبة مفتش في البيئة مدة التكوين : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 الإيكولوجيا و البيئة 2 الجيولوجيا و الهيدروجيولوجيا و الهيدرولوجيا 3 تسيير المياه المستعملة 4 التلوث الجوي 5 تسيير النفايات 6 تلوث الأرض 7 حماية الساحل 8 المساحات الخضراء 9 المنشآت المصنفة 10 الجباية البيئية 11 التحرير الإداري 12 الإجراءات الجزائية و تسيير المنازعات 13 التفتيش البيئي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 30 ساعة 1 18 ساعة 1 30 ساعة 3 30 ساعة 3 60 ساعة 4 24 ساعة 2 18 ساعة 2 12 ساعة 2 60 ساعة 4 12 ساعة 1 18 ساعة 2 18 ساعة 2 30 ساعة 3 360 ساعة أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه 73 37 الملحق 2 برنامج التكوين التحضيري للترسيم في رتبة مفتش رئيسي في البيئة مدة التكوين : أربعة (4) أشهر الرقم الوحدات 1 الإيكولوجيا والبيئة 2 الجيولوجيا والهيدروجيولوجيا والهيدرولوجيا 3 تسيير المياه المستعملة 4 التلوث الجوي 5 تسيير النفايات 6 تلوث الأرض 7 حماية الساحل 8 المساحات الخضراء 9 المنشآت المصنفة 10 الجباية البيئية 11 التحرير الإداري 12 الإجراءات الجزائية وتسيير المنازعات 13 التفتيش البيئي المجموع الملحق برنامج التكوين التحضيري للترسيم مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 علوم الطبيعة والتنمية المستدامة 2 مكونات البيئة والتلوث 3 تسيير النفايات 4 حماية الساحل 5 المساحات الخضراء 6 المنشآت المصنفة 7 الجباية البيئية 8 التحرير الإداري 9 الإجراءات الجزائية وتسيير المنازعات 10 التفتيش البيئي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 18 ساعة 1 18 ساعة 1 30 ساعة 3 18 ساعة 3 36 ساعة 3 18 ساعة 2 12 ساعة 2 12 ساعة 1 30 ساعة 3 6 ساعة 1 12 ساعة 2 12 ساعة 3 30 ساعة 3 252 ساعة 3 في رتبة مفتش قسم في البيئة الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 18 ساعة 2 36 ساعة 3 30 ساعة 3 18 ساعة 2 12 ساعة 1 30 ساعة 3 18 ساعة 1 12 ساعة 2 12 ساعة 3 24 ساعة 3 210 ساعة 38 73 أوّل ربيع الأوّل عام 1436 ه قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1435 الموافق 7 يونيو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بتحضير المخطط الوطني لتسيي ر النفايات الخاصة.
بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1435 الموافق 7 يونيو سنة 2014، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 03-477 المؤرخ في 15 شوال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته، في اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة،
- السيد بابا كريم، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا،
- العقيد مزيغاش عبد ا لمجيد، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- السيدة شتوح بن الدين حميدة، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الآنسة شارف نسرين، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
- السيدة خليفة مريم، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة،
- السيدة جلاخ أمينة، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- السيدة صالحي أم الخير، ممثلة الوزير المكلف بالنقل،
- السيد بوديفة علي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- السيدة بن يحي بدرالدين سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- الآنسة بلخباز سمية، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
- السيد مخزومي فريد، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- السيد بن عكموم صالح، ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- السيدة حاليت إيمان، ممثلة الوزير المكلف بالتعمير، 23 ديسمبر سنة 2014 م
- السيد نهيتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- الآنسة أنيا صليحة آيت قاسي، ممثلة الوكالة الوطنية للنفايات،
- السيد مهال حسان، ممثل الفيدرالي ة الوطنية لحماية البيئة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.