قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني ع ام 1434 الموافق 10 مارس سنة 2013، يحدد تصنيف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية في الصنف أ، القسم .3
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير عام - - - المركز الوطني لتنمية رئيس قسم الموارد الإدارة أ 3 م- 1 البيولوجية العامة
- - مرسوم
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. مقرر من 305 المدير العام
- متصرف، يثبت خمس (5) للمركز سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس قسم تقني أ 3 م- 1 رئيس ملحقة أ 3 م- 1 المركز رئيس الوطني مصلحة أ 3 م- 2 لتنمية إدارية الموارد بالمركز البيولوجية (تابع) رئيس مصلحة أ 3 م- 2 تقنية بالمركز رئيس مصلحة أ 3 م- 3 إدارية بالملحقة رئيس مصلحة أ 3 م- 3 تقنية بالملحقة شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة المدير العام الفعلية بصفة موظف. 305 للمركز
- مهندس دولة في البيئة أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة 305 الفعلية بصفة موظف.
- مهندس دولة في البيئة أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من 183 الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من الخدمة المدير العام 183 الفعلية بصفة موظف. للمركز
- مهندس دولة في البيئة أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم. 110
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في البيئة، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة. 110 - مهندس دولة في البيئة أو رتبة معادلة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلي غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 شوال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 10 مارس سنة .2013 وزير التهيئة العمرانية وزيرالمالية والبيئة والمدينة كريم جودي عمارة بن يونس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 02-371
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-232
- مرسوم تنفيذي رقم 10-258
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.