مرسوم تنفيذي رقم 12-439 مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدد قائمة المناصب العل يا للمديريات الولائية للبيئة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمديريات الولائية للبيئة وشروط الالتحاق بهذه المناصب والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمديريات الولائية للبيئة كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح :
أ / بعنوان المصالح التقنية، من بين :
- المهندسين الرئيسيين في البيئة أو مفتشي قسم في البيئة المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندسي الدولة في البيئة أو المفتشين الرئيسيين في البيئة أو مفتشي البيئة المرسمين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ب / بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المتصرفين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
- المهندسين الرئيسيين في البيئة أو مفتشي قسم في البيئة المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- مهندسي الدولة في البيئة أو المفتشين الرئيسيين في البيئة أو مفتشي البيئة المرسمين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل،
- المتصرفين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 6
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من مدير البيئة للولاية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظ ف ون المعي ن ون بص ف ة قانونية في المناصب العليا المذكورة في الم ادة 2 أعلاه الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 2000-344 المؤرخ في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال 26 ديسمبر سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.