قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في البيئة ومدته ومحتوى برنامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 48 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في البيئة ومدته ومحتوى برنامجه.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيحدّد فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبة المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدد فيه لا سيّما :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعن وان السن ة المعتب رة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائم ة الموظف ين المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مص الح الوظيفة العموم ية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى الرتبة المذك ورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
تعلم الإدارة المستخدمة المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيضمن التكوين التكميلي المعهد الوطني للتكوينات البيئية بالجزائر.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وأعمالا موجهة ومحاضرات وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي في الرتبة المذكورة أعلاه، بتسعة (9) أشهر.
المادة 10
فتح المادةيلحق بهذا القرار برنامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواه من طرف مؤسسة التكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابع ة الموظفين أثناء التكوين التكميلي سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون أثناء التكوين تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم لدى المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة تحدد مدته بثلاثة (3) أشهر. ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي لإعداد ومناقش ة مذكرة نهاية التك وين حول موضوع له صلة بالوح دات المدرّسة والمقرّرة في هذا البرنامج.
المادة 14
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية.
المادّ ة 16 : تتم كيفي ات تقي يم التك وين التكميلي كالآتي : 11 ديسمبر سنة 2013 م
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة، المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين. المعامل .2
المادة 17
فتح المادةيتم الإعلان ع ن النج اح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين معدلا ع اما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 16 أعلاه، من ط رف لجن ة نهاي ة التك وين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبل ّغ نسخ ة من محض ر النج اح النه ائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه إلى مصالح الوظيف ة العموم ية في أجل ثمانية (8) أيام ابت داء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 18 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. .المادّة 19 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التك وين التكميلي في رتب ة تق ني سام في البيئة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة .2013 وزير التهيئة عن الأمين العام للحكومة العمرانية وبتفويض منه والبيئة والمدينة المدير العام للوظيفة العمومية عمارة بن يونس بلقاسم بوشمال 8 صفرعام 1435 ه الجريدة الرّسميّة الملحق برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في البيئة
1 - برنامج التكوين النظري :
المدّة : ستة (6) أشهر الرقم الوحدات 1 الكيمياء العامة والعضوية والمعدنية 2 الإيكولوجية الحجم الساعي المعامل 6 2 8 2 3 الجيولوجيا والهيدروجيولوجيا والهيدرولوجيا 6 2 4 علم الخرائط 5 التنظيم والمعايير المتعلقة بحماية البيئة 6 تسيير النفايات 7 تسيير المياه المستعملة 8 التلوث الجوي 9 التحليل الفيزيائي الكيميائي 10 دراسة التأثير على البيئة والمراجعة البيئية 11 دراسة الخطر 12 الاقتصاد والجباية البيئية 13 التحرير الإداري 14 مفاهيم في القانون الإداري 15 الإعلام الآلي 16 اللغة الإنجليزية الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة ثلاثة (3) أشهر.
يتابع الموظفون أثناء التكوين تربص ا تطبيقيا له علاق ة بمي دان نش اطهم ل دى المؤسس ات التابع ة للوزارة المكلفة بالبيئة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.