قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يتضمّن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لمختلف أسلاك موظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.
المادة :2 يحدّد عدد أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- المتصرفون،
- المتصرفون الرئيسيون،
- المتصرفون المستشارون،
- المترجمون والتراجمة،
- المترجمون والتراجمة الرئيسيون،
- رؤساء المترجمين والتراجمة،
- مهندسو دولة في الإعلام الآلي،
- المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي،
- رؤساء المهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي،
- مهندسو الدولة في الإحصائيات،
- المهندسون الرئيسيون في الإحصائيات،
- رؤساء المهندسين في الإحصائيات، اللجنة 1 3 3 3 3
- الوثائقيون أمناء المحفوظات،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات الرئيسيون،
- رؤساء الوثائقيين أمناء المحفوظات،
- مهندسو الدولة في البيئة،
- المهندسون الرئيسيون في البيئة،
- رؤساء المهندسين في البيئة،
- المفتشون في البيئة،
- المفتشون الرئيسيون في البيئة،
- مفتشو قسم في البيئة،
- مفتشو قسم رؤساء في البيئة،
- مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم،
- المهندسون الرئيسيون في تهيئة الإقليم،
- رؤساء المهندسين في تهيئة الإقليم، 28 46 4 شوال عام 1435 ه يوليو سنة م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- الملحقون الإداريون،
- الملحقون الرئيسيون للإدارة،
- أعوان المكتب،
- أعوان الإدارة،
- أعوان الإدارة الرئيسيون،
- أعوان حفظ البيانات،
- الكتاب،
- كتاب المديرية، اللجنة 2 - كتاب المديرية الرئيسيون، 3 3 3 3
- المحاسبون الإداريون،
- المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- التقنيون في الإحصائيات،
- التقنيون السامون في الإحصائيات،
- مساعدون وثائقيون أمناء المحفوظات،
- التقنيون في البيئة،
- التقنيون السامون في البيئة.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة .2013 عمارة بن يونس ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.