قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2014، يحدّد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-218 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
عقد الشراء : عقد شراء الكهرباء المبرم بين منتج الكهرباء الحائز على مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة والموزع المعني طبقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه.
منشأة الإنتاج المشترك : منشأة تسمح بالإنتاج المشترك للكهرباء والحرارة.
المادة 3
فتح المادةتحدد تسعيرات الشراء المضمونة لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف منشآت التوليد المشترك والتي تضخ في الشبكة، في الملحق بهذا القرار. وتحدد حسب شرائح القدرة وحسب مدة الاستعمال السنوية للقدرة المركبّ ة، حيث توافق كل مدة زمن ية تسع يرة معطاة حسب شريحة الق درة التي تتواجد بها المنشأة.
يلتزم منتج الكهرباء عن طريق منشأة الإنتاج المشترك باختيار مدة السير التي تتوافق مع هذه الاحتياجات، لا سيما فيما يخص الحرارة. 8 أبريل سنة 2015 م
المادة 4
فتح المادةيبرم عقد الش راء لمدة 15 سنة، ابتداء من تاريخ تشغيل الربط بالشبكة.
المادة 5
فتح المادةتصل إلى السقف الطاقة السنوية التي يمكن شراؤها والمحسوبة ابتداء من تاريخ ذكرى دخول عقد الشراء حيّز التّنفيذ، ويتمثل السقف في حاصل القدرة الاسمية للمنشأة وعدد ساعات التشغيل ا لمختارة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون القدرة الكهربائية الاسمية للمنشأة ذات سعة بالنظر للاحتياجات من الحرارة في النظ ام الصناعي للمنتج، حيث لا يتم دفع مقابل الكهرباء المنتجة والناجمة عن التضخيم.
المادة 7
فتح المادةتحدد دورية قراءة كميات الكهرباء المباعة وكذا الفوترة في عقد الشراء.
المادة 8
فتح المادةيقدم المنتج للجنة ضبط الكهرباء والغاز، في غضون شهر واحد بعد تاريخ كل ذكرى سنوية لدخول سريان عقد الشراء، المعلومات المتعلقة بمنشأته والتي يمكن هذه الأخيرة أن تطالب بها.
تخص المعلومات المرسلة السنة المنصرمة وتتعلق على الخصوص، بما يأتي :
- كميات الطاقة المنتجة،
- عدد ساعات التشغيل،
- تكاليف الاستغلال والصيانة،
- تكاليف الاستثمار المحسوب ة عند نهاية فترة الإنشاء.
يرسل المنتج هذه المعلومات، وكذا أي معلومات أخرى تطلبها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، تطبيقا لهذه المادّة، وفقا للكيفيات المحددة بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
المادة 9
فتح المادةيمكن مراجعة تسعيرات الشراء المضمونة، موضوع هذا القرار، وفقا للأشكال نفسها، وكلما استدعت التطورات الطارئة على المعطيات المتعلقة بالفرع وبخصائص منشآت الإنتاج المشترك ذلك، لا سيما تلك المرتبط ة بالحجم وبالنظام الصناعي ومردوده.
لا تنطبق التسعيرات الجديدة على المنشآت التي تكون محل عقد شراء ساري المفعول.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2014 يوسف يوسفي الملحق تسعيرات الشراء المضمونة تحسب التسعيرات حسب أنواع الاستعمالات الثلاثة الآتية :
- مدة الاستعمال القصيرة (إ ق) :
- مدة الاستعمال المتوسطة (إ م) :
(إ ق ) 3000≥ ساعة، 3000 ساعة > إ م ≥ 4500 ساعة،
- مدة الاستعال الطويلة (إ ط) : 4500 ساعة > إ ط.
يرتكز حساب تسعيرات الشراء المضمونة على التوالي، لكل نوع استعمال على القيم الآتية :
- مدة الاستعمال القصيرة (إ ق) :
- مدة الاستعمال المتوسطة (إ م) : 3000 ساعة، 4500 ساعة،
- مدة الاستعمال الطويلة (إ ط) : 6000 ساعة، I - تسعيرة الشراء المضمونة لمنشآت الإنتاج المشترك عنفات بخارية حسب شرائح الاستطاعة، ووفقا لمدة الاستعمال السنوية ب دج/كيلو واط ساعي عدد ساعات التشغيل الأدنى مدة الاستعمال الطويلة (إ.ط) مدة الاستعمال المتوسطة (إ.م) مدة الاستعمال القصيرة (إ.ق) تسعيرة 1 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 2 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 3 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 4 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 5 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 1 تسعيرة 2 تسعيرة 3 تسعيرة 4 تسعيرة 5 دج/ كيلوواط دج/كيلوواط دج/كيلوواط دج/كيلوواط دج/كيلوواط ساعي ساعي ساعي ساعي ساعي 4,17 2,98 2,47 2,12 1,98 5,48 3,89 3,21 2,75 2,56 8,09 5,71 4,69 4,00 3,72 بخارية ذات استطاعة م واط 05 ≤ TV1 < 0 م واط بخارية ذات استطاعة 15 م واط ≤ TV2 < 05 م واط بخارية ذات استطاعة 30 م واط ≤ TV3 < 15 م واط بخارية ذات استطاعة 40 م واط ≤ TV4 < 30 م واط بخارية ذات استطاعة 50 م واط ≤ TV5 < 40 م واط.
II - تسعيرة الشراء المضمونة لمنشآت الإنتاج المشترك عنفات غازية بحسب شرائح الاستطاعة، ووفقا عدد ساعات التشغيل الأدنى مدة الاستعمال الطويلة (إ.ط) مدة الاستعمال المتوسطة (إ.م) مدة الاستعمال القصيرة (إ.ق) تسعيرة 1 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 2 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 3 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 4 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 5 : إنتاج مشترك عنفات لمدة الاستعمال السنوية ب دج/كيلوواط ساعي تسعيرة 1 تسعيرة 2 تسعيرة 3 تسعيرة 4 تسعيرة 5 دج/كيلو واط دج/كيلو واط دج/كيلوواط دج/كيلو واط دج/كيلوواط ساعي ساعي ساعي ساعي ساعي 4,58 3,26 2,70 2,30 2,15 6,00 4,25 3,51 2,99 2,79 8,86 6,25 5,12 4,35 4,06 غازية ذات استطاعة م واط 05 ≤ TG1 < 0 م واط غازية ذات استطاعة 15 م واط ≤ TG2 < 05 م واط غازية ذات استطاعة 30 م واط ≤ TG3 < 15 م واط غازية ذات استطاعة 40 م واط ≤ TG4 < 30 م واط غازية ذات استطاعة 50 م واط ≤ TG5 < 40 م واط.
III - تسعيرة الشراء المضمونة لمنشآت الإنتاج المشترك محركات غازية (م.غ) بحسب شرائح الاستطاعة ووفقا لمدة الاستعمال السنوية ب دج/كيلو واط ساعي عدد ساعات التشغيل الأدنى مدة الاستعمال الطويلة (إ.ط) مدة الاستعمال المتوسطة (إ.م) مدة الاستعمال القصيرة (إ.ق) تسعيرة 1 تسعيرة 2 تسعيرة 3 تسعيرة 4 تسعيرة 5 دج/كيلو واط دج/كيلو واط دج/كيلو واط دج/كيلو واط دج/كيلو واط ساعي ساعي ساعي ساعي ساعي 3,48 2,58 2,02 1,82 1,74 4,54 3,35 2,61 2,34 2,24 6,67 4,89 3,77 3,38 3,23 تسعيرة 1 : إنتاج مشترك محركات غازية ذات استطاعة 03 م واط ≤ MG1 < 0 م واط تسعيرة 2 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 3 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 4 : إنتاج مشترك عنفات تسعيرة 5 : إنتاج مشترك عنفات غازية ذات استطاعة 10 م واط ≤ MG2 < 03 م واط غازية ذات استطاعة 30 م واط ≤ MG3 < 10 م واط غازية ذات استطاعة 40 م واط ≤ MG4 < 30 م واط غازية ذات استطاعة 50 م واط ≤ MG5 < 40 م واط 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.