ج.ر عدد 57 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-268 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن منح وسام برتبة “أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”……………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 07-266 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 07-267 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 07-269 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن الموافقة على الاتف اقية الم نج م ية المب رم ة بين الوك الة الوطن ية للم متلك ات المنجم ية والتجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( )GIC- ومنح امتياز منجمي………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 07-270 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي……………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 07-271 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-218 الم ؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 07-272 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، ي تضمن التص ريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلق ة بإنج از كلية الإعلام والاتصال والمعه د العال ي للتجارة في موقع أعالي حيدرة (بلدية حيدرة - ولاية الجزائر)……………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي رقم 07-273 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني…………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 07-274 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين……………………………………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة 2007، يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالمستخدمين المدعوين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العامّ للسكان والإسكان لسنة 2008 وتنفيذه……… 21 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن تنظيم مديريات البيئة للولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 ق رار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الخاصّ ة المكلّفة بالبت في المشاريع المقدّمة من طالبي اقتناء الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسّع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها……………………………………………………………………………………………………………….. 24 ق رار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنيّة لاعتماد وكالات السياحة والأسفار…………………………………………………………………………………………………………….. 24

4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 3 16 سبتمبر سنة 2007 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-268 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة”. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6( و 10) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني “بعد الوفاة” للسيد اللواء لعماري اسماعين. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-266 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتولى وزير الطاقة والمناجم في إطار السياسة العامة للحكومة، إعداد السياسات واستراتيجيات البحث عن موارد المحروقات والثروات المنجمية والطاقوية والصناعات المرتبطة بها وإنتاج تلك الموارد وتثمينها، ويضمن تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 2 : يمارس وزير الطاقة والمناجم صلاحياته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالاتصال مع القطاعات الأخرى في ميادين الأنشطة الآتية :
  • التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها، والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وخزنها ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
  • البحث الجيولوجي والمنجمي عن الموارد المنجمية مهما يكن نوعها واستخراجها ومعالجتها وتثمينها،
  • إنتاج الطاقة الكهربائية، مهما يكن مصدرها، ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
  • تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية. المادّة 3 : تتمثل المهام الأساسية لوزير الطاقة والم ن اجم في الإع داد والاق ت راح وال سهر على تنفيذ ما يأتي :
  • السياسات والاستراتيجيات التي ترفع قيمة الموارد الطبيعية المتعلقة بالقطاع واستعمالها،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • التدابير التشريعية والتنظيمية السارية على نشاطات مجال اختصاصه،
  • برامج التعاون الدولي، لا سيما مع المنظمات الحكومية المتخصصة. المادّة 4 : يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال تثمين الموارد الطبيعية بما يأتي :
  • يسهر على الاستغلال الراشد والتثمين الأقصى للموارد المنجمية والمحروقات،
  • يبادر بالدراسات المتعلقة بتطوير الموارد الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها،
  • يشارك في إنجاز البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر ويساعد الوزير المكلف بالموارد المائية في تنفيذ أعمال ترشيد استعمال المياه، والحماية النوعية والمحافظة على الموارد المائية بالاتصال مع قطاعات النشاطات التابعة لاختصاصه. المادّة 5 : يتولى وزير الطاقة والمناجم، في المجال الطاقوي ما يأتي :
  • يحدد مع الهيئات المعنية، برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها،
  • يبادر بدراسات التطوير ويقترح تدابير ترقية الطاقات الجديدة والمتجددة،
  • يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقة النووية. المادّة 6 : يتولى وزير الطاقة والمناجم، في مجال ترقية النشاطات الصناعية التابعة لقطاعه ما يأتي :
  • يحدد السياسات والاستراتيجيات الصناعية ويسهر على تنفيذها،
  • يقترح جميع التدابير لتطوير النشاطات الصناعية،
  • يبادر بجميع التدابير الهادفة إلى ترقية نشاطات البحث والتطوير. المادّة 7 : يتولى وزير الطاقة والمناجم، في المجال الاقتصادي والقانوني ما يأتي :
  • يضع منظومة إعلامية تتعلق بنشاطات القطاع،
  • يبادر بجميع الدراسات والأعمال المستقبلية لصالح القطاع، / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
  • يبادر بكل التدابير التي تضمن التثمين الأقصى للصادرات،
  • يبادر بكل عمل يسمح بالاستعمال الراشد للطاقة،
  • يشارك في العمل الحكومي في مجال التخطيط والدراسات المستقبلية،
  • يساهم في الدراسات المتعلقة بتهيئة الإقليم وبالتنمية المستدامة،
  • يساهم في العمل الحكومي في الميدان التشريعي والتنظيمي،
  • يضمن متابعة إجراءات التحكيم وتسوية النزاعات الخاصة بالقطاع. المادّة 8 : يتولى وزير الطاقة والمناجم، في مجال ضب ط المقاي يس وال رقابة الم تصلة بميدان اختصاصه ما يأتي :
  • يشارك في وضع الأدوات المؤسساتية والقانونية لترقية أعمال ضبط المقاييس،
  • يعد قواعد ضبط المقاييس التقنية ويسهر ويحدد القواعد بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس ويسهر على تطبيقها،
  • يساهم في تحديد قواعد الأمن الصناعي والرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد ويسهر على تطبيقها،
  • يعد التنظيم في مجال الأمان والأمن النوويين، ويسهر على احترامه،
  • يسهر على رقابة نشاطات وأشغال المنشآت. المادّة 9 : يتولى وزير الطاقة والمناجم في مجال التعاون، ما يأتي :
  • يطور التعاون الدولي في مجال الطاقة والمناجم،
  • يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تدخل ضمن قطاعه،
  • يساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية المتعلقة بالأعمال التي تدخل ضمن ميدان اختصاصه. المادّة 10 : يتولى وزير الطاقة والمناجم ما يأتي :
  • يسهر على ترقية الموارد البشرية للقطاع ويساهم في تنفيذ أعمال الدولة في هذا ا لمجال،

4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م

  • يسهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل القطاع،
  • يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية وغير الممركزة،
  • يصادق على ميزانيات وحصائل الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه. المادّة 11 : يتولى وزير الطاقة والمناجم رقابة الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموجودة تحت سلطته ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه. المادّة 12 : ت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-267 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
  • و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسّسة و اختصاصاتها و تنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-263 المؤرخ في 27 شعبان عام 1427 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة و المناجم، الموضوعة تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي : 1 - الأمين العام و يساعده مديران للدراسات (2) و يلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، 2 - رئيس الديوان و يساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص وثمانية (8) ملحقين بالديوان. 3 - الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للمناجم،
  • المديرية العامة للمحروقات،
  • المديرية العامة للطاقة،
  • المديرية العامة للاستراتيجية و الاقتصاد والتنظيم،
  • المديرية العامة للإدارة و الإعلام،
  • مديرية حماية الأملاك الطاقوية و المنجمية،
  • مديرية العلاقات الخارجية. 4 - المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها و سيرها و مهامها بمرسوم تنفيذي. المادّة 2 : تكلف المديرية العامة للمناجم، بما يأتي:
  • المساهمة في تحديد سياسة البحث و الاستغلال المنجمي و السهر على تنفيذها،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية والسهر على احترامها،
  • تنسيق نشاطات الدولة والهيئات العمومية في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي. و تتكون من مديريتين (2) : مديرية الموارد المعدنية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد سياسة تثمين الموارد المعدنية و المحافظة عليها،
  • المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية،
  • المبادرة والمساهمة في إعداد النصوص القانونية في هذا ا لمجال. و تشمل مديريتين فرعيتين (2) : المديرية الفرعية لتطوير الموارد المعدنية، وتكلف بما يأتي :
  • إبداء سياسة التثمين و المحافظة على الموارد المعدنية والسهر على تنفيذها،
  • إعداد النصوص القانونية المتعلقة بتطوير الموارد المعدنية،
  • متابعة تطور و آفاق أسواق المواد الأولية المعدنية. المديرية الفرعية للمنشآت الجيولوجية، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد برامج المنشآت الجيولوجية،
  • ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت الجيولوجية،
  • تنسيق نشاطات التكوين الخاصة بنشاطات الفرع. م ديرية ت ط وي ر الن ش اطات الم نجمية، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد التنظيم المطبق على النشاطات المنجمية و شبه المنجمية،
  • المشاركة في إعداد سياسات المحافظة على الأملاك المنجمية،
  • ضمان مهام الحرص المتعلقة بالنشاطات المنجمية و شبه المنجمية،
  • المشاركة في تحديد سياسة تطوير الصناعة المنجمية والسهر على تنفيذها، / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م وتشمل مديريتين فرعيتين (2) : الم دي ري ة ال فرعية لل نشاطات المنجمية، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة النشاطات المنجمية و المساهمة في تطويرها،
  • المشاركة في صياغة التنظيم و المقاييس المتعلقة بالنشاط المنجمي،
  • متابعة التلخيصات حول التطور التكنولوجي للفرع وإعدادها، المديرية الفرعية للنشاطات شبه المنجمية، وتكلف بما يأتي :
  • معالجة الملفات المتعلقة بإيداع المواد المتفجرة وكذا استيرادها،
  • متابعة تطور استهلاك المواد المتفجرة واستعمالها،
  • المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية المطبقة على النشاطات و السهر على احترامها. المادّة 3 : ت ك لف المدي ري ة العامة للمحروقات، بما يأتي:
  • المساهمة في إعداد سياسة تطوير الميدان المنجمي للمحروقات والمحافظة على الموارد والسهر على تنفيذها،
  • المساهمة في إعداد سياسة تطوير نشاطات نقل المحروقات وتحويلها وتوزيع المواد البترولية والسهر على تنفيذها،
  • إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنشاطات المحروقات. و تتكون من مديريتين (2) : م ديرية التطوير والمحافظة على الموارد، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد سياسة تطوير الميدان المنجمي والمحافظة على موارد المحروقات والسهر على تنفيذها،
  • إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالميدان المنجمي والمحافظة على الموارد وعمليات استغلال المحروقات،
  • السهر على تطوير نشاطات النقل والهندسة والخدمات البترولية وشبه البترولية.

4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية: المديرية الفرعية لتطوير الموارد، وتكلف بما يأتي :

  • متابعة نشاطات التنقيب والبحث عن المحروقات و استكشافها،
  • المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالميدان المنجمي للمحروقات. الم ديرية الفرعية للمحافظة على الموارد، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة نشاطات الاستغلال والمحافظة على موارد المحروقات،
  • المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالاستغلال والمحافظة على موارد المحروقات. المديرية الفرعية للنقل و الخدمات البترولية، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة نشاطات النقل بواسطة الأنابيب وتسيير الموانئ البترولية،
  • متابعة نشاطات الخدمات البترولية و شبه البترولية،
  • متابعة النشاطات الهندسية للفرع والسهر على تطويرها. مديرية التحويل والتوزيع، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد سياسة تطوير نشاطات الفرع و السهر على تنفيذها،
  • المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالفرع والسهر على تطبيقه،
  • إنجاز جميع الدراسات المتعلقة بتطوير نشاطات الفرع. وتشمل مديريتين فرعيتين :(2) الم ديرية ال فرع يةل تحويل المحروقات، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة نشاطات التكرير وتمييع وفصل الغازات،
  • متابعة النشاطات البتروكيميائية،
  • السهر على تطوير نشاطات الفرع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 المديرية الفرعية لتوزيع المنتجات البترولية، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة نشاطات تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها،
  • السهر على التزويد المنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات البترولية،
  • السهر على تطوير نشاطات الفرع. المادّة 4 : المديرية العامة للطاقة، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد سياسة تطوير الكهرباء و التوزيع العمومي للغاز الطبيعي والسهر على تنفيذها،
  • تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
  • تحديد سياسة تطوير الطاقة النووية والسهر على تنفيذها. وتتكون من مديريتين (2) : مديرية الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد برامج الكهربة و توزيع الغاز والسهر على تنفيذها،
  • المساهمة في دراسات تطوير المنشآت الطاقوية،
  • المساهمة في تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
  • متابعة نشاطات الهندسة والخدمات الطاقوية والسهر على تطويرها. وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية: المديرية الفرعية للكهرباء، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة برنامج تطوير منشآت إنتاج ونقل الكهرباء،
  • إعداد ومتابعة إنجاز البرامج الوطنية للكهربة،
  • السهر على حسن تنفيذ مهام الخدمة العمومية في ميدان الكهرباء. المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة إنجاز برامج التوزيع العمومي للغاز،
  • المساهمة في إعداد مخططات تطوير التوزيع العمومي للغاز،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • السهر على حسن تنفيذ مهام الخدمة العمومية في ميدان توزيع الغاز. المديرية الفرعية للطاقات الجديدة والمتجددة، وتكلف بما يأتي :
  • تقويم القدرات الوطنية للطاقات الجديدة والمتجددة،
  • تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والسهر على تنفيذها،
  • المساهمة في تحديد برامج التعاون في ميدان الطاقات المتجددة. مديرية الطاقة النووية، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد سياسة تطوير الكهرباء النووية والسهر على تنفيذها،
  • تحديد سياسة تطوير التطبيقات النووية والسهر على تنفيذها،
  • إعداد التنظيم في ميدان الأمان و الأمن النوويين والسهر على احترامه،
  • ضمان متابعة التعاون النووي. وتشمل أربع (4) مديريات فرعية : الم دي ري ة الف رع ي ة لل ك هرباء النووية، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في سياسة تطوير الكهرباء النووية والسهر على تنفيذها،
  • المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالكهرباء النووية،
  • السهر على احترام المقاييس المتعلقة بمنشآت إنتاج الكهرباء النووية. الم ديرية الف رع ي ة للتطبيقات النووية، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة النشاطات المرتبطة بالتطبيقات النووية والسهر على تطويرها،
  • المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالتطبيقات النووية،
  • السهر على احترام المقاييس المطبقة في ميدان التقنيات النووية. / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م المديرية الفرعية للأمان و الأمن النوويين، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بالأمان والأمن النوويين،
  • السهر على احترام المقاييس المطبقة في ميدان الأمان والأمن النوويين،
  • تقويم تطبيق التنظيم في مجال الأمان والأمن النوويين. الم ديري ة الف رع ي ة لل ت عاون النووي، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة وتطوير نشاطات التعاون في ميدان الطاقة النووية،
  • السهر على تطبيق التعهدات الدولية للدولة في مجال الطاقة النووية،
  • المشاركة في نشاطات الهيئات الدولية المتخصصة. المادّة 5 : تكلف المديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم، بما يأتي:
  • المساهمة في تحديد السياسات واستراتيجيات تطوير القطاع و متابعة تنفيذها،
  • تطوير نظام الإعلام الاقتصادي للقطاع وتسييره،
  • إعداد دراسات اقتصادية و أعمال مستقبلية ذات منفعة للقطاع،
  • متابعة و تحليل تطور و توقعات الأسواق الدولية للطاقة،
  • تنسيق أشغال القطاع و المساهمة في العمل الحكومي في المجال القانوني،
  • المساهمة في تحديد الاستراتيجية في مجال الموارد البشرية والبحث والتطوير. وتتكون من ثلاث (3) مديريات : مديرية الإحصائيات و الدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد الإحصائيات و الحصائل الطاقوية وتلخيصات إنجازات القطاع،
  • إعداد الدراسات الاقتصادية و التقديرية للقطاع،

4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م

  • المساهمة في مهمات الضبط الاقتصادي لنشاطات القطاع،
  • متابعة و تحليل تطور الأسواق البترولية والغازية . و تشمل أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للإحصائيات و الحصائل والتلخيصات، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير بنك المعطيات للقطاع وتسييره،
  • إعداد الحصيلة الطاقوية الوطنية السنوية،
  • إعداد الإحصائيات والتقريرات الظرفية للقطاع وتوزيعها. المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتقديرات، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة و تحليل البرامج و إنجازات القطاع،
  • إنجاز دراسات حول تطور القطاع في المدى القصير و المتوسط،
  • الم ساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات. المدي ري ة الفرع يةل لضبط الاقتصادي، وتكلف بما يأتي :
  • تنسيق الأشغال القطاعية في إطار إعداد قوانين المالية،
  • المشاركة في إعداد تدابير الضبط الاقتصادي ومتابعة تنفيذها،
  • المساهمة في الأشغال القطاعية و ما بين القطاعات المتعلقة بالأسعار و التعريفات والجباية. المديرية الفرعية لتحليل الأسواق البترولية والغازية، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة و تحليل تطور و توقعات السوق البترولية،
  • متابعة و تحليل تطور و توقعات الأسواق الغازية،
  • تقويم إنجازات القطاع في ميدان تصدير المحروقات،
  • المشاركة في أشغال المنظمات الدولية المتخصصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 مديرية الدراسات المستقبلية و الاستراتيجيات، وتكلف بما يأتي :
  • إنجاز الدراسات و الأعمال المستقبلية ذات الأهمية للقطاع،
  • المساهمة في إعداد استراتيجيات تطوير القطاع و متابعة تنفيذها،
  • تقويم قدرة اقتصاد الطاقة و اقتراح تدابير لإنجازها،
  • السهر على ترقية نشاطات البحث و تطوير القطاع،
  • المشاركة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع. و تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : الم دي رية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي :
  • إنجاز الأعمال المستقبلية الطاقوية،
  • إعداد دراسات استراتيجية ذات الأهمية للقطاع،
  • المساهمة في العمل الحكومي في المجال المستقبلي. الم دي ر ية الفرعية لمتابعة الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في تحديد استراتيجية تطوير صناعات القطاع،
  • متابعة إنجاز برامج استثمار القطاع،
  • المساهمة في العمل الحكومي المتعلق بالاستثمار و مساهمات الدولة. الم دي ري ة ال فرعية للتح كم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
  • تنسيق إعداد برامج التحكم في الطاقة و متابعة إنجازها،
  • المساهمة في تنفيذ النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
  • المشاركة في الأشغال المتعلقة بالتحكم في الطاقة في إطار التنمية المستدامة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مديرية التنظيم و الدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :

  • تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني،
  • المساهمة في العمل الحكومي في الميدان التشريعي و التنظيمي،
  • ضمان المتابعة في ميدان المنازعات الدولية للقطاع . و تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة والمناجم، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد مشاريع النصوص في الميدان الطاقوي و المنجمي،
  • إعداد المداخلات المتعلقة بمشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالسندات المنجمية والاتفاقات التي تعرض على الحكومة . المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتكلف بما يأتي :
  • السهر على مطابقة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع مع التشريع و التنظيم المعمول بهما،
  • تحليل، في إطار النشاط الحكومي، مشاريع النصوص المبادر بها من طرف القطاعات الأخرى. المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
  • إجراء جميع الدراسات القانونية ذات الأهمية للقطاع،
  • السهر على احترام الإجراءات في ميدان تسوية المنازعات،
  • دراسة و متابعة تسوية القضايا المنازع فيها والتي يكون القطاع طرفا فيها. المادّ ة 6 : تكلف المديرية العامة للإدارة و الإعلام، بما يأتي :
  • السهر على احترام التشريع و التنظيم في ميدان تسيير و تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
  • وضع ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة و السهر على حسن تنفيذها،
  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة و العقارية الخاصة بالإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة، / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
  • تطوير وتسيير أنظمة الإعلام الآلي و أنظمة الاتصالات،
  • ضمان تسيير الأملاك الوثائقية و الأرشيفية للوزارة،
  • تطوير سياسة الاتصال و العلاقات العامة للقطاع،
  • المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع. و تتكون من مديريتين (2) : مديرية الإدارة، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تسيير و تكوين مستخدمي الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة،
  • إعداد توقعات الميزانية و ضمان تسيير الميزانيات و تنفيذها،
  • وضع تحت تصرف الإدارة المركزية جميع الوسائل الضرورية لسيرها،
  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة و العقارية . و تشمل أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
  • السهر على تنفيذ التنظيم في ميدان تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة. الم دي ري ة الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد توقعات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
  • ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذها،
  • تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع. الم دي ري ة الف رع ي ة ل ل وس ائل ال ع ام ة، وتكلف بما يأتي :
  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية وصيانتها،

4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م

  • ضمان سد حاجيات المصالح في ميدان المواد واللوازم المستهلكة. المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
  • تحديد برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وضمان تنفيذها،
  • تحديد وضمان تنفيذ برامج تكوين وتحسين مستوى وتجديد معارف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. مديرية الإعلام، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير أنظمة الإعلام الآلي والاتصالات وتسييرها،
  • تكوين الأملاك الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها،
  • ضمان نشاطات الاتصال والعلاقات العامة للوزارة. وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصالات، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير أنظمة الإعلام الآلي والاتصالات وتسييرها،
  • ضمان صيانة أنظمة الإعلام الآلي و الاتصالات،
  • ضمان دعم استعمال وسائل الإعلام الآلي.
  • المديرية الفرعية للاتصال، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير أعمال الاتصال الخاصة بالوزارة،
  • التكفل بنشاطات العلاقات العامة للإدارة المركزية،
  • تنسيق تنظيم التظاهرات ذات الطابع الاقتصادي و العلمي و التقني. المدي ري ة الف رعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
  • تطوير الوثائق الخاصة بالقطاع وتسييرها،
  • ضمان تسيير محفوظات الإدارة المركزية وحفظها، و الاطلاع عليها،
  • السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف على مستوى القطاع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 المادّة 7 : تكلف مديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، بما يأتي:
  • تحديد المقاييس و المعايير المتعلقة بالمنشآت الخاصة بالمحروقات والطاقة والسهر على تطبيقها،
  • إعداد التنظيم المتعلق بأمن المنشآت والمراقبة التقنية والسهر على احترامها،
  • سن قواعد الأمن الصناعي المتعلق باستعمال التجهيزات و المعدات التابعة لميدان اختصاصها والسهر على تطبيقها،
  • المساهمة في إعداد التنظيم في ميدان حماية البيئة المرتبطة بنشاطات القطاع والسهر على احترامه،
  • السهر على مطابقة التنظيمات المعمول بها فيما يخص تسيير المواد الحساسة. و تتكون من أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للمقاييس و التنظيم التقني، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد التنظيم المتعلق بأمن منشآت المحروقات والطاقة و المراقبة التقنية القانونية،
  • النص على قواعد المراقبة التقنية القانونية الخاصة بالتجهيزات و المعدات التابعة لميدان اختصاصها،
  • المشاركة في إعداد المقاييس و المعايير في ميدان حماية التجهيزات ومنشآت المحروقات والمنشآت الطاقوية،
  • السهر على تنفيذ التنظيم المتعلق بأعمال الوقاية من الأخطار الكبرى. المديرية الفرعية للأمن الصناعي والمراقبة التنظيمية، وتكلف بما يأتي :
  • الموافقة على ملفات صناعة التجهيزات الكهربائية و الخاصة بالضغط والإشراف على التجارب التنظيمية و ضمان الرقابة الإدارية و كذا المراقبات الدورية في مرحلة الاستغلال،
  • السهر على مطابقة المنشآت قبل شروعها في الخدمة،
  • المشاركة ومباشرة التحقيقات والتحاليل الخاصة بالحوادث التقنية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • تسليم مقررات الاعتماد لممارسة المراقبة التنظيمية المرتبطة بنشاطات القطاع. الم دي ري ة ال ف رع يةلح ماي ة ال بي ئ ة، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد التنظيم في مجال حماية البيئة،
  • السهر على احترام التنظيم المتعلق بحماية البيئة،
  • المشاركة في إعداد الاتفاقات في مجال حماية البيئة و السهر على تنفيذها،
  • المشاركة ومباشرة التحقيقات و التحاليل الخاصة بالحوادث البيئية التي يكون القطاع مشاركا فيها. المديرية الفرعية لتسيير المواد الحساسة، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بتسيير واستعمال المواد الحساسة،
  • السهر على احترام التنظيم في مجال المواد الحساسة،
  • تسليم رخص استيراد المواد الحساسة. المادّة 8 : تكلف مديري ة العلاقات الخارجي ة، بما يأتي :
  • متابعة وتنسيق نشاطات القطاع في ميدان العلاقات الدولية،
  • المتابعة والمساهمة في تطوير النشاطات الخاصة بالتعاون الثنائي،
  • المتابعة والمشاركة في النشاطات المتعددة الأطراف، التي يكون القطاع طرفا فيها،
  • المتابعة والمساهمة في ترقية التعاون الإفريقي والعربي،
  • ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات التي يكون القطاع مشاركا فيها. و تشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : ال م ديري ة ال ف رعي ة للعلاقات الثنائية، وتكلف بما يأتي :
  • تنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الثنائي، / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
  • المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي والتي تهم القطاع،
  • السهر على تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا ا لمجال. المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة وتنشيط نشاطات التعاون المتعدد الأطراف للقطاع،
  • تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية المتخصصة. المديرية الفرعية للتعاون الإفريقي والعربي، وتكلف بما يأتي :
  • تنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الإفريقي والعربي،
  • تنشيط و تنسيق نشاطات التعاون في إطار اتحاد المغرب العربي التي تهم القطاع. المادّة 9 : يحدد تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في الوزارة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والمناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . يحدد عدد المكاتب من إثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادّة 10 : تم ارس هياكل ال وزارة على المصالح غير الممركزة والم ؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل فيما يخصها، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية. المادّة 11 : تل غ ى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم

4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م مرسوم تنفيذي رقم 07-269 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يت ضمن الم واف قة على الاتفاقية المنج مي ة المب رم ة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنج مية والتجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( )GIC- ومنح امتياز منجمي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة و المناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 84 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-85 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003 والمتضمن نموذج الاتفاقية المنجمية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، النقطة الإحداثيات أ س 800 512 ع 600 813 3 ب س 200 513 ع 600 813 3 ج س 200 513 ع 900 813 3 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-65 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد كيفيات منح السندات المنجمية و إجراءات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الاتفاقية المنجمية المبرمة بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 2007 بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و التجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( -CIG)، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والتجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( - CIG)، في 30 مايو سنة 2007، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى جلال غربي، الواقع على تراب بلدية عين الإبل بولاية الجلفة. ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يمنح التجمع الصناعي والتجاري - ERCC - مؤسسة عمومية اقتصادية / شركة ذات أسهم ERCC( - CIG)، الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية. المادّة 3 : تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائة و اثني عشر (112) هكتارا. تحدد إحداثياتها حسب نظام UTM كما يأتي : النقطة الإحداثيات د س 600 513 ع 900 813 3 ه س 600 513 ع 100 814 3 و س 000 514 ع 100 814 3

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه الجدول النقطة الإحداثيات ز س 000 514 ع 300 814 3 ح س 800 514 ع 300 814 3 ط س 800 514 ع 800 813 3 ي س 300 514 ع 800 813 3 ك س 300 514 ع 600 813 3 المادّة 4 : يتعين على صاحب الامتياز المنجمي أن يحترم جميع الالتزامات طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : تكلف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بتنفيذ هذا المرسوم. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-270 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، لاسيما المادة 137 منه، 16 سبتمبر سنة 2007 م (تابع) النقطة الإحداثيات ل س 900 513 ع 600 813 3 م س 900 513 ع 400 813 3 ن س 400 513 ع 400 813 3 س س 400 513 ع 200 813 3 ع س 800 512 ع 200 813 3
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-14 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسعير الماء المستعمل في الفلاحة وكذا التعريفات المتعلقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 137 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد نظام تسعير خدمة ماء السقي. الفصل الأول المنطقة التسعيرية المادّة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 16 أدناه، تشكل كل مساحة سقي مجهزة من طرف الدولة أو لحسابها والمسيرة عن طريق الامتياز من طرف شخص معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص منطقة تسعيرية تعد لها تسعيرة خاصة لخدمة ماء السقي.

4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م الفصل الثاني شروط وكيفيات تسعير خدمة ماء السقي المادّة 3 : يحدد صاحب الامتياز المسير لمساحات السقي أسعار خدمة ماء السقي وفقا لنظام التسعير المحدد بموجب هذا المرسوم. المادّة 4 : يقترح صاحب الامتياز أسعار خدمة ماء السقي ويقدمها لموافقة السلطة المانحة الامتياز، مرفقة بعناصر المحاسبة التي تسمح بتقييم أعباء وعائدات تسيير مساحات السقي. المادّة 5 : تحدد أسعار خدمة ماء السقي على أساس مبدأ تغطية صاحب الامتياز لأعباء الاستغلال والصيانة وكذا الأعباء المتعلقة بتجديد المواد القابلة للاستهلاك. تحدد هذه الأسعار طبقا لأحكام المادة 158 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : لا تطبق أسعار خدمة ماء السقي إلا بعد إشعار بالموافقة من قبل السلطة المانحة الامتياز. المادّ ة 7 : يجب أن تأخذ أسعار خدمة ماء السقي في الحسبان الظروف الخاصة لكل مساحة مسقية وكذا المزروعات الموجودة فيها. يمكن لهذه الأسعار أن تخفض بشكل تحفيزي لصالح الفلاحين الذين يمارسون زراعات موصى بها. تحدد المزروعات المعنية بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالموارد المائية. المادّة 8 : يمكن صاحب الامتياز طلب مراجعة أسعار ماء السقي حسب ت ط ور التك اليف الم تعلقة لا سيما بالأجور والطاقة الكهربائية والمواد والتجهيزات. يخضع طلب المراجعة لنفس إجراءات الموافقة من قبل السلطة المانحة الامتياز. المادّة 9 : ت ب قى الأس ع ار السابقة سارية المفعول ما لم توافق السلطة المانحة الامتياز على الأسعار الجديدة. الفصل الثالث كيفيات الفوترة والدفع المادّة 10 : يتعين على كل مستغل فلاحي تقع أراضيه في المساحة المسقية المستغلة، أن يبرم لدى صاحب الامتياز عقدا للتزويد بماء السقي لكل حملة سقي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 يحدد عقد التزويد بماء السقي حقوق وواجبات الأطراف المعنية. المادّة 11 : يقوم صاحب الامتياز بالتقييم التقديري للمبالغ المستحقة على المستعمل بعنوان التزويد بماء السقي عند الاكتتاب. المادّ ة 12 : تدف ع مستحقات المستعمل على ثلاثة (3) أقساط وفقا للكيفيات المحددة في عقد التزويد بماء السقي. المادّة 13 : يع د صاحب الامتياز فاتورة الأقس اط. ويجب عل ى المستعمل دفع الف واتي ر في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسالها. وفي حالة عدم دفع الفواتير بعد انقضاء المهلة المحددة، يحق لصاحب الامتياز توقيف التزويد بالماء وذلك في أجل عشرة (10) أيام بعد تحذير المستعمل. الفصل الرابع التعويض المالي المادّة 14 : طبقا لأحكام المادة 140 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، وحسب الشروط والكيفيات المحددة في قانون المالية، يمكن تخصيص منحة مالية تعويضية لصاحب الامتياز في حالة عدم توافق الأسعار المطبقة من قبل السلطة المانحة الامتياز مع التكلفة الحقيقية لخدمة الماء المبررة من قبل أصحاب الامتياز. المادّة 15 : دون المساس بأحكام المادة 14 أعلاه، يقيد منح التعويض المالي بإبرام عقد برنامج ما بين السلطة المانحة الامتياز وصاحب الامتياز، يحدد أهداف التسيير المقررة لصاحب الامتياز، لا سيما نسب استعمال حجم الماء الممنوح وتطور المساحات المسقية وتنفيذ برنامج الصيانة ونسب التحصيل. الفصل الخامس أحكام خاصة المادّة 16 : تح دد تسع ي رة خ اص ة ل م ساح ات السقي للري الفلاحي الصغير والمتوسط المجهزة من طرف الدولة أو لحسابها والمسيرة عن طريق الامتياز من طرف جمعيات أو تعاونيات السقي بالأخذ بعين الاعتبار مشاركة المستعملين في تغطية نفقات الاستغلال وهذا في إطار التسيير التساهمي.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تنعدم التسعيرة، عندما يتم التكفل كليا بأعباء الاستغلال لمساحة السقي من جمعيات أو تعاونيات السقي. تحدد هذه التسعيرة الخاصة في عقد الامتياز. الفصل السادس أحكام نهائية المادّة 17 : ت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 05-14 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، غير أنه وبصفة انتقالية تبقى الأسعار المطبقة قبل صدور هذا المرسوم سارية المفعول إلى غاية الموافقة على الأسعار الجديدة من طرف السلطة المانحة الامتياز. المادّ ة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-271 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرّخ في 13 ربي ع الأول عام 1419 الموافق 7 يول يو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة بجاية، المعدّل، / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه. يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-218 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بجاية واختصاصاتها، كما يأتي :
  • كلية العلوم الدقيقة،
  • كلية التكنولوجيا،
  • كلية الحقوق،
  • كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية،
  • كلية الآداب والعلوم الإنسانية،
  • كلية علوم الطبيعة والحياة،
  • كلية الطب”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-272 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن الت صريح بالمنفعة العمومي ة للعملي ة المتعلقة بإنج از كلية الإعلام والاتصال والمعه د الع الي للتج ارة في موقع أعالي حيدرة (بلدية حيدرة - ولاية الجزائر). إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبق ا لأحك ام الم ادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتضمنة إنجاز كلية الإعلام والاتصال بسعة ألفي (2000) مقعد بيداغوجي والمعهد العالي للتجارة بسعة ألف (1000) مقعد بيداغوجي في موقع “أعالي حيدرة” ولاية الجزائر، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي. المادة 2 : يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 المادة 3 : تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تمثل مساحة 35.250,00 م 2 في إقليم بلدية حيدرة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ق وام الأشغال الملتزم بها بعن وان إنجاز كلية الإعلام والاتصال بسعة ألفي (2000) مقعد بيداغوجي والمعهد العالي للتجارة بسعة ألف (1000) مقعد بيداغوجي ويشكلان مشروعا واحدا كما يأتي : )1 كلية الإعلام والاتصال بسعة ألفي 2000( ) مقعد بيداغوجي :
  • طابقان (2) تحت الأرض يتضمنان مطبعة ومركزا سمعيا بصريا وموقفا للسيارات بسعة مائة (100) مكان،
  • مدرج بسعة خمسمائة (500) مقعد،
  • مكتبة بقدرة استيعاب خمسمائة (500) مقعد،
  • أربعة (4) مدرجات بسعة ثلاثمائة (300) إلى أربعمائة (400) مقعد لكل مدرج،
  • ثماني وعشرين (28) قاعة للتدريس بسعة خمسين (50) مقعدا لكل قاعة،
  • مكاتب للإدارة والأساتذة،
  • محلات تقنية. )2 المعهد العالي للتجارة بسعة ألف 1000( ) مقعد بيداغوجي :
  • ثلاثة (3) مدرجات بسعة مائتين (200) إلى ثلاثمائة (300) مقعد لكل مدرج،
  • أربع عشرة (14) قاعة للتدريس بسعة خمسين (50) مقعدا لكل قاعة،
  • مكتبة بقدرة استيعاب خمسمائة (500) مقعد،
  • مدرج بسعة ثلاثمائة (300) مقعد،
  • مكاتب للإدارة والأساتذة،
  • محلات تقنية،
  • موقف للسيارات تحت الأرض بقدرة استيعاب خمسين (50) مكانا. )3 الهياكل المرفقة :
  • مدرج بسعة ألف (1000) مقعد بيداغوجي،
  • موقف للحافلات لنقل الطلبة،
  • مساحة تجمع واستراحة الطلبة والأساتذة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-273 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ معهدان وطنيان متخصصان في التكوين المهني المرفقة قائمتهما بملحق هذا المرسوم. / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق قائمة المعهدين الوطنيين المتخصصين في التكوين المهني المنشأين الولاية التسمية 08 - بشار المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببشار 19 - سطيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالهضاب مرسوم تنفيذي رقم 07-274 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدّد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم،

4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19 16 سبتمبر سنة 2007 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز التكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم. الملحق المادّ ة 2 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز 04 - ولاية أم البواقي : 04-10 مركز التكوين المهني والتمهين بعين كرشة 11 - ولاية تامنغست : 11-04 مركز التكوين المهني والتمهين بإنكوف 13 - ولاية تلمسان : 13-18 مركز التكوين المهني والتمهين بمنصورة 13-19 مركز التكوين المهني والتمهين بفلاوسن 13-20 مركز التكوين المهني والتمهين بمرسى بن مهيدي 13-21 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد ميمون 13-22 مركز التكوين المهني والتمهين ببن سكران 14 - ولاية تيارت : 14-06 مركز التكوين المهني والتمهين بدحموني 15 - ولاية تيزي وزو : 15-23 مركز التكوين المهني والتمهين بماكودة 15-24 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي نعمان 15-25 مركز التكوين المهني والتمهين بواسيف 15-26 مركز التكوين المهني والتمهين بآيت شفعة 20 - ولاية سعيدة : 20-08 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي بوبكر 20-09 مركز التكوين المهني والتمهين ببلول مقر المركز عين كرشة تامنغست منصورة فلاوسن مرسى بن مهيدي أولاد ميمون بن سكران دحموني ماكودة سيدي نعمان واسيف آيت شفعة سيدي بوبكر بلول

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه الملحق تسمية المركز 25 - ولاية قسنطينة : 25-15 مركز التكوين المهني والتمهين بديدوش مراد 27 - ولاية مستغانم : 27-10 مركز التكوين المهني والتمهين بخروبة 27-11 مركز التكوين المهني والتمهين بماسرة 30 - ولاية ورقلة : 30-06 مركز التكوين المهني والتمهين بالحجيرة 31 - ولاية وهران : 31-17 مركز التكوين المهني والتمهين بقديل 31-18 مركز التكوين المهني والتمهين بالصديقية 33 - ولاية إيليزي : 33-03 مركز التكوين المهني والتمهين بجانت 35 - ولاية بومرداس : 35-17 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد موسى 2 35-18 مركز التكوين المهني والتمهين ببني عمران 42 - ولاية تيبازة : 42-17 مركز التكوين المهني والتمهين بالحطاطبة 43 - ولاية ميلة : 43-12 مركز التكوين المهني والتمهين بميلة 2 44 - ولاية عين الدفلى : 44-14 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي الشرفاء 44-15 مركز التكوين المهني والتمهين بروينة 45 - ولاية النعامة : 45-03 مركز التكوين المهني والتمهين بالبيوض 16 سبتمبر سنة 2007 م (تابع) مقر المركز ديدوش مراد مستغانم ماسرة الحجيرة قديل وهران جانت أولاد موسى بني عمران الحطاطبة ميلة وادي الشرفاء روينة البيوض

4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 16 سبتمبر سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سن ة 2007، يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالمستخدمين المدعوين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العامّ للسكان والإسكان لسنة 2008 وتنفيذه. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلّق بالإحصاء العامّ للسكان والإسكان،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1414 الوافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-159 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-160 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمّن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-503 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن وضع الهيكل التنظيمي العامّ للإحصاء العامّ للسكان والإسكان لسنة 2008، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تخصص تعويضات خاصة جزافية إجمالية للمستخدمين المدعوين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العامّ للسكان والإسكان لسنة 2008 وتنفيذه، طبقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-503 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، حسب المبالغ والكيفيات المحدّدة في هذا النص. المادّة 2 : فئات المستخدمين المستفيدة من التعويضات هي كما يأتي :
  • مهندسو الولايات،
  • مندوبو البلديات للإحصاء، -المكونون،
  • المراقبون،
  • الأعوان الإحصائيون. المادّة 3 : تحدّد مبالغ التعويضات الجزافية الإجمالية الممنوحة، لفائدة فئات المستخدمين المذكورة في المادّة 2 أعلاه، وكذا تعداد المستخدمين وفترة الأعمال المؤقتة التي تلزم بها، كما يأتي : الفئات المبلغ (دج) عدد المستخدمين فترة الأعمال مهندسو الولايات 35.000 مندوبو البلديات للإحصاء 30.000 المكونون 20.000 المراقبون 17.000 الأعوان الإحصائيون 16.000 دج 60 ثمانية عشر(81) شهرا دج 2.400 ثمانية عشر(81) شهرا دج 3.500 شهر واحد(1) دج 15.000 ثلاثة(3) أسابيع دج 60.000 ثلاثة(3) أسابيع

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 4 : تدفع التعويضات التي تمنح مهندسي الولايات ومندوبي البلديات للإحصاء على شطرين :

  • %50 بعد ضبط حدود مقاطعات التعداد،
  • %50 عند نهاية إنجاز التعداد. تحصل باقي الفئات على تعويضاتها عند نهاية إنجاز الإحصاء العامّ للسكان والإسكان. المادّة 5 : تخصم المصاريف المتعلقة بالتعويضات الخاصة من ميزانية الدولة للتجهيز بعنوان عملية الإحص اء الع امّ للسكان والإسكان لسنة 2008 المسجلة في مدونة الاستثمارات العمومية للديوان الوطني للإحصائيات وفقا للإجراءات المعمول بها. تدفع السلطات المحلية المعنية هذه المصاريف بعد إتمام الخدمة. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة .2007 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد كريم جودي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن تنظيم مديريات البيئة للولايات. إن وزير التهيئة العمرانية والبيئة، ووزير المالية، والأمين العام للحكومة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن إحداث مفتشية للبيئة في الولاية، المعدّل والمتمّم، / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مديريات البيئة للولايات. المادّة 2 : تنظم مديريات البيئة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة في ست ( 6 ) مصالح :
  • مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية : تكلف بجرد وتثمين مختلف الأنظمة البيئية والمواقع الطبيعية التي يجب حمايتها ومتابعة تنفيذ وسائل التدخل وتسيير الساحل، وتتضمّن مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب حماية الحيوان والنبات،
  • مكتب المحافظة على الأنظمة البيئية. تتضمّن مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية في ولايات الجزائر ووهران وعنابة مكتبا ثالثا يسمى مكتب متابعة أعمال تثمين الساحل وحمايته.
  • مصلحة البيئة الحضرية : تكلف بمتابعة وتقييم الدراسات ومراقبة منشآت المعالجة وإزالة التلوث في المجال الحضري وترقية نشاطات استرجاع النفايات المنزلية وما شابهها والجامدة وتثمينها، وتتضمن مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب ترقية نشاطات جمع النفايات المنزلية وما شابهها والجامدة واسترجاعها ومعالجتها،
  • مكتب التطهير ونوعية الهواء في الوسط الحضري.
  • مصلحة البيئة الصناعية : تكلف بأخذ ومتابعة التدابير التي تهدف إلى الوقاية من التلوث والأضرار الصناعية وتنفيذ الأحكام التنظيمية المتعلقة بالمنشآت المصنفة ومراقبة منشآت المعالجة وإزالة التلوث في المجال الصناعي وترقية نشاطات استرجاع النفايات الخاصة، وتتضمن مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب المنشآت المصنفة والأخطار التكنولوجية وبرنامج إزالة التلوث،

4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م

  • مكتب النفايات الخاصة والتكنولوجيات النظيفة وتثمين هذه النفايات.
  • مصلحة التحسيس والإعلام والتربية البيئية : تكلف بتنفيذ البرنامج المتعلق بالتحسيس والاتصال والإعلام والتربية البيئية، وتتضمن مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب التحسيس والإعلام،
  • مكتب التربية البيئية.
  • مصلحة التنظيم والتراخيص : تكلف بدراسة ومتابعة شؤون المنازعات التي يكون فيها القطاع طرفا فيها وتنفيذ إجراءات الدراسة وموجز التأثير في البيئة، وتتضمن مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب التنظيم والمنازعات،
  • مكتب التراخيص.
  • مصلحة الإدارة والوسائل : تكلف بتسيير المستخدمين والوسائل والمحاسبة والميزانية، وتتضمن مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب الميزانية والوسائل. المادّة 3 : ت نظ م مدي ري ات البيئ ة ل ولايات تيزي وزو وبجاية وجيجل وسكيكدة والطارف وتلمسان والشلف ومستغانم وعين تموشنت وتيبازة وبومرداس في خمس ( 5 ) مصالح :
  • مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والتي حددت مهامها في الفقرة الأولى من المادّة 2 أعلاه، وتتضمن ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب حماية الحيوان والنبات،
  • مكتب المحافظة علي الأنظمة البيئية،
  • مكتب متابعة أعمال تثمين الساحل والمحافظة عليه.
  • مصلحة البيئة الحضرية والصناعية والتي حدّدت مهامها في الفقرتين 2 و 3 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمن مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب ترقية نشاطات جمع النفايات المنزلية وما شابهها والجامدة واسترجاعها ومعالجتها،
  • مكتب المنشآت المصنفة والأخطار التكنولوجية والنفايات الخاصة وتثمينها.
  • مصلحة التحسيس والإعلام والتربية البيئية والتي حددت مهامها في الفقرة 4 من المادّة 2 أعلاه وتتضمّن مكتبين ( 2 ) : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23
  • مكتب التحسيس والإعلام،
  • مكتب التربية البيئية.
  • مصلحة التنظيم والتراخيص والتي حدّدت مهامها في الفقرة 5 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب التنظيم والمنازعات،
  • مكتب التراخيص.
  • مصلحة الإدارة والوسائل والتي حدّدت مهامها في الفقرة 6 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن مكتبين (2) :
  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب الميزانية والوسائل. المادّة 4 : تنظم مديريات البيئة لولايات سطيف وبرج بوعريريج وباتنة وبسكرة وورقلة والبليدة والبويرة والوادي وسيدي بلعباس وتيارت والمسيلة وتبسة والجلفة وقالمة وغرداية وبشار وأدرار والأغواط وتامنغست وأم البواقي وعين الدفلى وسعيدة والمدية ومعسكر والبيض وإيليزي وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة وسوق أهراس وميلة والنعامة وغليزان في أربع ( 4 ) مصالح :
  • مصلحة المحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والتي حدّدت مهامها في الفقرة الأولى من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن مكتبين (2) :
  • مكتب حماية الحيوان والنبات،
  • مكتب المحافظة علي الأنظمة البيئية،
  • مصلحة البيئة الحضرية والصناعية والتي حدّدت مهامها في الفقرتين 2 و 3 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمن مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب ترقية نشاطات جمع النفايات المنزلية وما شابهها والجامدة واسترجاعها ومعالجتها،
  • مكتب المنشآت المصنفة والأخطار التكنولوجية والنفايات الخاصة وتثمينها.
  • مصلحة التنظيم والتراخيص والتحسيس والإعلام والتربية البيئية والتي حدّدت مهامها في الفقرتين 4 و 5 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن ثلاثة مكاتب ( 3 ) :
  • مكتب التنظيم والمنازعات،
  • مكتب التراخيص،
  • مكتب التحسيس والإعلام والتربية البيئية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • مصلحة الإدارة والوسائل والتي حدّدت مهامها في الفقرة 6 من المادّة 2 أعلاه، وتتضمّن مكتبين (2) :
  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب الميزانية والوسائل. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة .2007 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة مراد مدلسي الشريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الخاصّة المكلّف ة بالبت في المشاريع المقدّمة من طالبي اقتن اء الأراضي الواقع ة داخل مناطق التوسّع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها. بموجب قرار مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 تحدّد، تطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-23 المؤرّخ في 9 محرّم عام 1428 الموافق 28 يناير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات إعادة بيع الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها، القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الخاصة المكلّفة بالبت في المشاريع المقدّمة من طالبي اقتناء الأراضي الواقعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو منح حق الامتياز عليها، كالآتي :
  • ناصر وردي، ممث ل الوزي ر المكلّف بالسياحة، رئيسا،
  • محمد مقران، ممثل وزير المالية، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
  • عبد الخالق شرفة، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلّية،
  • خير الدين مجوبي، ممثل الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
  • عبد القادر مرزوق، ممثل وزير السكن والعمران،
  • الطاهر شعنان، ممثل وزير الأشغال العمومية،
  • سميرة نتاش، ممثلة الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • عبد المجيد بغدادلي، المدير الع امّ للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
  • رشيد شلوفي، المدير العامّ للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. ★ ق رار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنيّة لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 يعيّن، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-47 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أوّل مارس سنة 2000 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار وسيرها، أعضاء اللّجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، السّيدتان والسّادة :
  • أحمد بوشجيرة، المدير المكلّف بوكالات السياحة والأسفار في الوزارة المكلّفة بالسياحة، رئيسا،
  • مهدية جليوط، مديرة مكلّفة بالشؤون القانونية في الوزارة المكلّفة بالسياحة،
  • نصر الدين بوكشورة، ممثل الوزير المكلّف بالنّقل،
  • أحسن زنطار، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • نذير عاشور، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلّية (المديرية العامّة للأمن الوطني)،
  • ذهبي ة مومن، ممثلة المدير العامّ للديوان الوطني للسياحة،
  • الهواري بن علي وحسان قداش، ممثلا الفدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار. رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة