قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015، يحدّد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لتصميم منشآت نقل الكهرباء وإنجازها. 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لتصميم منشآت نقل الكهرباء وإنجازها.
المادة 2
فتح المادةتلحق المواصفات التقنية لتصميم منشآت نقل الكهرباء وإنجازها بأصل هذا القرار. ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة.
المادة 3
فتح المادةتتضمن المواصفات التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
- الملحق 1 : المتطلبات العامة
- الملحق 2 : دراسة الخطوط الهوائية وإنجازها،
- الملحق 3 : دراسة الروابط الأرضية وإنجازها،
- الملحق 4 : دراسة المحطات وإنجازها.
المادة 4
فتح المادةتطبق المواصفات التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، كل فيما يخصه، على :
أ) مسير شبكة نقل الكهرباء، ب مؤسسات الأشغال المؤهلة للقيام بأشغال تصميم المنشآت وإنجازها على شبكة نقل الكهرباء.
المادة 5
فتح المادةيتم تحيين النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لتصميم منشآت نقل الكهرباء وإنجازها عند الاقتضاء و / أو بمبادرة من مسير شبكة نقل الكهرباء.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015.
يوسف يوسفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.