قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يحدد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لاستغلال منشآت نقل الكهرباء . 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 06-430 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لاستغلال منشآت نقل الكهرباء.
المادة 2
فتح المادةتلحق المواصفات التقنية لاستغلال منشآت نقل الكهرباء بأصل هذا القرار. ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة.
المادة 3
فتح المادةتتضمن المواصفات التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
- الملحق 1 : قواعد استغلال منشآت نقل الكهرباء،
- الملحق 2 : قواعد الأمن عند التدخل في منشآت شبكة نقل الكهرباء.
المادة 4
فتح المادةيتم تحيين النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنية لاستغلال منشآت نقل الكهرباء عند الاقتضاء و / أو بمبادرة من متعامل المنظومة الكهربائية و / أو من مسير شبكة نقل الكهرباء بالتعاون مع المتعاملين المعنيين.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015.
يوسف يوسفي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.