قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1436 الموافق 10 مايو سنة 2015، يحدّد تعريفات النق ل المعادلة حسب ك ل سائل لفترة التعريفة 2014-2018
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-228 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدّد التعريفة ومنهجية حساب تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2014 - .2018
المادة 2
فتح المادةتخص تعريفات النقل السوائل الآتية :
البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميّع والغاز الطبيعي.
المادة 3
فتح المادةتحدّد تعريفات النقل المعادلة حسب كل سائل لفترة التعريفة 2014-2018، كما يأتي :
البترول الخام 982 دج/ ط م سوائل الغاز الطبيعي 1174 دج/ ط م غاز البترول المميع 2172 دج/ ط م الغاز الطبيعي 1382 دج/ ألف متر مكعب قياسي
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1436 الموافق 10 مايو سنة .2015 يوسف يوسفي وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.