مرسوم رئاسي رقم 15-148

مرسوم رئاسي رقم 15-148 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعق د المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المح روقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الروني "II (الكتل تان : 401 أ و 403 ف) الم برم بم دينة الجزائر في 12 يناي ر سنة 2015 بين الوكالة الوطني ة لتثم ين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية س وناطراك، شركة ذات أسهم، وشرك ة "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) " 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.