قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعدادات المناصب المالية بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة، طبقا للجداول الآتية :
1 - الإدارة المركزية :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 4 عون وقاية من المستوى الأول 8 سائق سيارة من المستوى الأول 12 عامل مهني من المستوى الأول 43 حارس 12 المجموع الفرعي (1) 79
2 - المصالح غير الممركزة :
المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول أدرار عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الشلف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الأغواط عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول أم سائق سيارة من المستوى الأول البواقي عون خدمة من المستوى الأول حارس
- - - 4 7 348
- - - 8 5 288
- - - 12 2 219
1 - - 44 1 200
- - - 12 1 200
1 - - 80 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
3 - - - 3 5 288
- 3 - - 3 1 200
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 2 219
- 3 - - 3 1 200
2 - - - 2 1 200
3 - - - 3 5 288
1 - - - 1 2 219
- 2 - - 2 1 200
1 - - - 1 1 200
5 - - - 5 5 288
2 - - - 2 2 219
- 3 - - 3 1 200
1 - - - 1 1 200 المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول باتنة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بجاية حارس عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بسكرة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول بشار عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول البليدة عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول البويرة عامل مهني من المستوى الأول حارس التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
5 - - - 5 5 288
2 - - - 2 2 219
2 - - - 2 1 200
- 3 - - 3 1 200
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 2 219
1 - - - 1 1 200
- 3 - - 3 1 200
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 2 219
- 2 - - 2 1 200
2 - - - 2 1 200
5 - - - 5 5 288
1 - - - 1 2 219
- 2 - - 2 1 200
3 - - - 3 1 200
3 - - - 3 5 288
1 - - - 1 2 219 1 2 - - 3 1 200
1 - - - 1 1 200
3 - - - 3 1 200
4 - - - 4 5 288
- 3 - - 3 1 200
1 - - - 1 1 200 26 الجريدة الرّسميّة المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول تامنغست عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول تبسة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول تيارت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول تيزي وزو عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث الجزائر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول حارس التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
3 - - - 3 5 288 1 1 - - 2 1 200
2 - - - 2 1 200
4 - - - 4 5 288
2 - - - 2 2 219
2 - - - 2 1 200
- 2 - - 2 1 200
2 - - - 2 1 200
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 2 219 1 2 - - 3 1 200
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 2 219
- 3 - - 3 1 200
1 - - - 1 1 200
2 - - - 2 5 288
- 3 - - 3 1 200
1 - - - 1 1 200
5 - - - 5 5 288
1 - - - 1 5 288
1 - - - 1 2 219 1 3 - - 4 1 200
4 - - - 4 1 200 المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول الجلفة عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول جيجل عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سطيف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سعيدة سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سكيكدة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول سيدي سائق سيارة من المستوى الأول بلعباس عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عنابة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
4 - - - 4 5 288
- 2 - - 2 1 200
4 - - - 4 5 288
2 - - - 2 2 219
- 3 - - 3 1 200
1 - - - 1 1 200
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 3 240
- 2 - - 2 1 200
2 - - - 2 1 200
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 3 240 1 3 - - 4 1 200
5 - - - 5 5 288
1 - - - 1 2 219
- 3 - - 3 1 200
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 2 219
- 3 - - 3 1 200
1 - - - 1 1 200
3 - - - 3 5 288
1 - - - 1 2 219 1 3 - - 4 1 200 المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول قالمة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول قسنطينة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول المدية عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول مستغانم عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول المسيلة سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول معسكر سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الأول ورقلة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول وهران سائق سيارة من المستوى الثاني عامل مهني من المستوى الأول 18 مايو سنة 2015 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 2 219
- 5 - - 5 1 200
4 - - - 4 5 288 2 4 - - 6 1 200
1 - - - 1 1 200
3 - - - 3 5 288
1 - - - 1 2 219
- 3 - - 3 1 200
1 - - - 1 1 200
4 - - - 4 5 288 1 3 - - 4 1 200
5 - - - 5 5 288
1 - - - 1 2 219 1 3 - - 4 1 200
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 2 219
- 2 - - 2 1 200
4 - - - 4 5 288
- 2 - - 2 1 200
1 - - - 1 1 200
6 - - - 6 5 288
1 - - - 1 3 240
- 4 - - 4 1 200 المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول البيض عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول إيليزي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول برج سائق سيارة من المستوى الأول بوعريريج عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني بومرداس عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول الطارف عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول تندوف عامل مهني من المستوى الأول حارس التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
3 - - - 3 5 288
2 - - - 2 2 219
- 2 - - 2 1 200
2 - - - 2 1 200
3 - - - 3 5 288
2 - - - 2 2 219
- 2 - - 2 1 200
1 - - - 1 1 200
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 2 219
- 2 - - 2 1 200
2 - - - 2 1 200
2 - - - 2 5 288
2 - - - 2 3 240
- 2 - - 2 1 200
4 - - - 4 1 200
4 - - - 4 5 288
2 - - - 2 2 219 1 2 - - 3 1 200
1 - - - 1 1 200
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 2 219
- 2 - - 2 1 200
1 - - - 1 1 200 المديريات مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الأول تيسمسيلت عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني الوادي عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول خنشلة عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول سوق سائق سيارة من المستوى الأول أهراس عامل مهني من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني تيبازة عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول ميلة عامل مهني من المستوى الأول حارس 18 مايو سنة 2015 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
4 - - - 4 5 288 3 3 - - 6 1 200
1 - - - 1 1 200
4 - - - 4 5 288
2 - - - 2 3 240 1 3 - - 4 1 200
1 - - - 1 1 200
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 2 219
- 3 - - 3 1 200
1 - - - 1 1 200
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 2 219 1 3 - - 4 1 200
1 - - - 1 1 200
1 - - - 1 7 348
4 - - - 4 5 288
1 - - - 1 3 240
1 - - - 1 1 200
- 2 - - 2 1 200
2 - - - 2 1 200
3 - - - 3 5 288 1 3 - - 4 1 200
3 - - - 3 1 200 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة المديريات مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 4 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - عين الدفلى عامل مهني من المستوى الأول 1 - عون خدمة من المستوى الأول - 2 حارس 1 - عون وقاية من المستوى الأول 5 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - النعامة عامل مهني من المستوى الأول - 2 حارس 1 - عون وقاية من المستوى الأول 4 - عين تموشنت عامل مهني من المستوى الأول - 3 حارس 1 - عون وقاية من المستوى الأول 5 - سائق سيارة من المستوى الأول 1 - غرداية عامل مهني من المستوى الأول - 2 حارس 2 - عون وقاية من المستوى الأول 5 - غليزان سائق سيارة من المستوى الأول 1 - عامل مهني من المستوى الأول 1 2 المجموع الفرعي (2) 315 125 المجموع الكلي )2+1( 394 126 عقد محدد المدة
(2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
- - 4 5 288
- - 1 2 219
- - 1 1 200
- - 2 1 200
- - 1 1 200
- - 5 5 288
- - 1 2 219
- - 2 1 200
- - 1 1 200
- - 4 5 288
- - 3 1 200
- - 1 1 200
- - 5 5 288
- - 1 2 219
- - 2 1 200
- - 2 1 200
- - 5 5 288
- - 1 2 219
- - 3 1 200
- - 440
- - 520
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر وزير الطاقة وزير المالية يوسف يوسفي محمد جلاب سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 20 ربيع الثاني ع ام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
إنّ الوزير الأول، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير الرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 ماي و سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1994 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة في حالة خدمة فعلية لدى المؤسسات المتخصصة والمصالح التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 18 مايو سنة 2015 م الأسلاك التعداد مربّو الأنشطة البدنية والرياضية 45 م فت ش و الش ب اب والري اضة - فرع الرياضة 5
المادة 2 : تضمن مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة، من حق الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 يناير سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني وزيرالرياضة والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم محمد تهمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.