مرسوم تنفيذي رقم 15-87 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التب عة التي تفرضه ا الدولة من أجل استي راد المنتج ات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التبعة التي تفرضها الدولة من أجل استيراد المنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحك ام هذا المرس وم على المنتج ات البترولية المنصوص عليه ا في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةكل تبعة تفرضها الدولة من أجل استيراد المنتجات البترولية وتسويقها تكون محل مقرر من الوزير المكلف بالمحروقات.
يتضمن هذا المقرر العناصر الآتية :
- اسم شركة المستورد،
- كمية المنتجات البترولية الواجب استيرادها،
- الفترة المضمونة بالتبعة.
المادة 4
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالمحروقات بتبليغ مستورد المنتجات البترولية بمقرر التبعة المذكور في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمنح الدعم المالي من أجل استيراد المنتجات البترولية وتسويقها وفقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيسجل الدعم المالي السنوي، المحدد بعنوان التبعة في ميزانية الوزارة المكلفة بالمحروقات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط الذي يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التبعة التي تفرضها الدولة من أجل استيراد المنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني.
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التبعة التي تفرضها الدولة من أجل استيراد المنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني. 25 مارس سنة 2015 م
المادة 2
فتح المادةتحدد لكل سنة مالية الكميات التقديرية موضوع تبعة من طرف الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 3
فتح المادةيقدم المستورد عن كل سنة مالية للوزير المكلف بالمحروقات قبل 31 مارس من كل سنة تقييما للدعم المالي الذي يجب أن يخصص له لتغطية التكاليف الناجمة عن التبعة المفروضة عليه.
يحدد مبلغ الدعم المالي من ط رف الوزي ر المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالمالية، على أساس الصيغة الآتية :
م = ت إ - رأإ م : مبلغ الدعم المالي، ت إ : تكلفة الاستيراد، رأإ : رقم الأعمال (إعادة البيع على حالته في السوق الوطنية)، متش : مبلغ تكلفة شراء المنتجات البترولية الواجب استيرادها والنفقات الملحقة التابعة لها.
النفقات الملحقة : الحقوق الجمركية والرسوم والإتاوة والنفقات البنكية والتأمينات والتفتيش.
كإس : الكميات الواجب استيرادها X السعر عند دخوله المصفاة المبلغ من سلطة ضبط المحروقات.
يمكن مراجعة مبلغ الدعم المالي خلال السنة المالية.
المادة 4
فتح المادةيجب على المستورد أن يطلع الوزير المكلف بالمحروقات بالمعلومات المتعلقة بمدى تنفيذ التبعة وأن يضع تحت تصرفه كل الوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة، لا سيما : * مقرر التبعة، * الوثائق المتعلقة بتكاليف الاستيراد : * الفاتورة، * وثيقة الشحن، * التصريح الجمركي، * شهادة النوعية، * الأمر بالتحويل.
المادة 5
فتح المادةيدفع مبلغ الدعم المالي المستحق من طرف الدولة مقابل تكاليف المستورد بالتبعة، لهذا الأخير وفقا للإجراءات الموضوعة في هذا الإطار.
الوزير المكلف بالمحروقات المستورد الوزير المكلف بالمالية 4 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 مارس سنة 2015 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.