قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز ."
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تحدد كيفيات إنجاز وتنفيذ الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز وكذا حقوق والتزامات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، وفروعها المسيرة لشبكات الكهرباء والغاز بموجب اتفاقيات مبرمة بين هذه الشركات والوزارة المكلفة بالطاقة.
يخضع استخدام موارد هذا الصندوق إلى :
- إعداد اتفاقية إطار بين وزارة الطاقة من جهة والشركة الجزائري ة للكهرب اء والغاز المسماة "سونلغاز ش.ذ.أ " وفروعها من جهة أخرى، التي تحدد كيفيات وضع الموارد تحت التصرف من حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز ."
- إعداد اتفاقيات تطبيقية بين وزارة الطاقة وفروع الش ركة الج زائرية للك هرباء وال غاز المسمّاة " سونلغاز ش.ذ.أ " لتمويل حصة الدولة لدعم الاستثمار المتعلق بالبرامج المتخذة مع تحديد شروط تحرير الموارد المالية لصالح فروع الشركة الجزائرية للكهرباء والغ از المسمّاة " سونلغاز ش.ذ.أ "، طبقا لاتفاقية الإطار المذكورة أعلاه،
- تقديم طلب الاعتماد المالي من طرف فروع الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة " سونلغاز ش.ذ.أ " لتلبية الاحتياجات الحقيقية التي تغطي الفترة المعنية كل ثلاثة (3) أشهر وذلك حسب الإنجازات المادية والمالية للحصة السابقة. يجب أن يكون م بلغ الحصة الأولى ال ذي ي تم تحريره مطابقا ل 15 % من المبلغ الناتج عن المناقصات و/أو الاستشارات.
لتمكين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة " سونلغاز ش.ذ.أ " و/أو فروعها المسيرة لشبكات الكهرباء والغاز، الحصول على الموارد المالية اللازمة في آجال معقولة، تقوم مصالح وزارة الطاقة بمعالجة طلبات الاعتمادات المالية وإيداع الحوالات المتعلقة بها بعد تأشيرة المراقب المالي على مستوى المحاسب العمومي المكلف، للتكفل بها في الآجال القانونية ."
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تؤسس لجنة قطاعية مشتركة للمتابعة والتقييم بموجب المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
تتولى اللجنة المهمة العامة المتمثلة في المساهمة، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، في إعداد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز وتنفيذها، بما في ذلك المشاريع المهيكلة.
وفي هذا الإطار، تقدم اللجنة آراء حول ما يأتي :
- الاقتراحات والعناصر التي تساهم في إعداد مختلف البرامج،
- أشغال إعداد مختلف البرامج وتنفيذها ومتابعتها،
- مستويات الدعم المالي للدولة لمختلف البرامج المقترحة،
- اقتراحات تغيير وتعديل مختلف البرامج خلال إنجازها،
- متابعة الحصائل الدورية للإنجازات المادية والمالية لمختلف البرامج والمشاريع المسندة للصندوق وتحليلها.
تعرض اللجنة على الوزير المكلف بالطاقة تقارير كل ستة (6) أشهر تبرز فيها مدى تقدم أشغالها وتقييمها ."
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 6 : ترسل وزارة الطاقة في نهاية كل ثلاثة
(3) أشهر وفي أجل لا يتعدى ستين (60) يوما إلى وزارة المالية، الوضعية المادي ة والمالية للم وارد المالية المدفوعة".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة .2015 وزير الطاقة وزير المالية صالح خبري عبد الرحمان بن خلفة وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 10-13
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 07-266
- مرسوم تنفيذي رقم 11-252
- قرار وزاري مشترك رقم 137-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.