مرسوم رئاسي رقم 15-146 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "تيميمون" (الكتلتان: 325 أ و 329) الم ب رم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوإ ألجيري" و"كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) " 5
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسم اة "تيميم ون"(الكتلتان : 325 أ و 329) المب رم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشرك ة الوطني ة سوناط راك، شرك ة ذات أسه م، وشركتي "طوط ال إوإ ألجيري" و"كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) "، وينف ذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.