مرسوم تنفيذي رقم 16-64 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريف ة استعم ال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريفة استعمال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية.
المادة 2
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، مادة 22 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 22 مكرر : يخول موزع الوقود الذي يقوم بتسليم بضاعته لمركز تخزين الوقود المتواجد في بلدية يقع مقرها عل ى بعد أكثر من أربعمائة كيلومتر 400( كلم) من المصفاة، الحق في تعويض تكلفة النقل البري للمسافة المقطوعة التي تفوق أربعمائة كيلومتر 400( كلم)".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.