قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 ، منشآت توزيع الغاز
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز.
المادة 2
فتح المادةتلحق المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز بأصل هذا القرار، ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة.
المادة 3
فتح المادةتطبق المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز، كل فيما يخصه، على :
أ) أصحاب امتياز توزيع الغاز،
ب) مؤسسات الأشغال المؤهلة للقيام بالأشغال على منشآت توزيع الغاز.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015.
يوسف يوسفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.