مرسوم تنفيذي رقم 14-137 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 77 (الفقرة 6) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
تعديل : كل عملية تنجر عنها تغييرات هامة في المنهج و/أو الطرق أو معايير السير، لا سيما منها الضغط ودرجة الحرارة وطبيعة الحمولة ونوعيتها التي استعملت أثناء تصميم منشأة تكرير المحروقات وتحويلها واستغلالها.
إجراءات الحصول على الرخصة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات وتحويلها
المادة 3
فتح المادةيخضع كل إنجاز لمنشأة تكرير المحروقات أو تحويلها إلى رخصة سلطة ضبط المحروقات. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 4 : يرسل طلب إنجاز المنشأة إلى سلطة ضبط المحروقات مرفقا بالملف المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةفي حالة ما إذا كان الملف غير مطابق للشروط المنصوص عليها في الملف المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ التحفظات إلى صاحب الطلب في أجل لا تتعدى مدته خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يتعين على صاحب الطلب القيام بمباش رة رفع التحف ظات وإرس ال الملف المع دل إلى سلط ة ضبط المحروقات، في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ هذه التحفظات.
وعند انقضاء هذا الأجل، يجب على صاحب الطلب أن يقدم طلبا جديدا.
المادة 6
فتح المادةعندما يكون ملف طلب رخصة إنجاز المنشأة مطابقا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعلام صاحب الطلب بذلك وتطلب منه تقديم ملف تكميلي كما هو مبين في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةبعد فحص الملف التكميلي المذكور أعلاه، وفي حالة ما إذا أبديت تحفظات، فإن سلطة ضبط المحروقات تقوم بتبليغها إلى ص احب الطلب في أجل لا تتعدى مدته ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الاستلام، وتطلب منه القيام بمباشرة التعديلات اللازمة لرفع التحفظات في أقرب الآجال.
المادة 8
فتح المادةعندما يكون الملف المذكور في الملحق الثاني بهذا المرسوم مطابقا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعداد رخصة إنجاز المنشأة وتبلغها إلى صاحب الطلب.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن صاحب الطلب في جميع الأحوال، أن يبدأ في إنجاز المنشأة بدون أن يحصل مسبقا على الرخص التنظيمية الأخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولا سيما منها رخصة البناء.
المادة 10
فتح المادةتخضع الامتدادات أو التعديلات إلى موافقة سلطة ضبط المحروقات.
المادة 11
فتح المادةيخضع إجراء منح رخصة ام تداد منشآت تكرير المحروقات وتحويلها إلى نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد 3 إلى 9 المذكورة أعلاه.
مايو سنة م
المادة 12
فتح المادةيقدم طلب رخصة التعديل إلى سلطة ضبط المحروقات مرفقا بالملف المحدد في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةبعد فحص الملف المذكور في المادة 12 أعلاه وفي حالة ما إذا كان الملف مطابقا للشروط المنصوص عليها في الملف المحدد في الملحق الثالث من هذا المرسوم، تقوم سلطة ضبط المحروقات بمنح رخصة تعديل منشآت تكرير المحروقات وتحويلها.
المادة 14
فتح المادةأثناء عملية إنجاز أو تمديد أو تعديل المنشأة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بالتأكد من المطابقة مقارنة بالوثائق المطلوبة في هذا المرسوم.
إجراءات الحصول على رخصة استغلال منشآت تكرير المحروقات وتحويلها
المادة 15
فتح المادةيخضع استغلال منشآت تكرير المحروقات أو تحويلها إلى الحصول على رخصة الاستغلال.
المادة 16
فتح المادةتسلّم رخصة استغلال منشآت تكرير المحروقات أو تحويلها، طبقا للتنظيم المعمول به، على أساس :
- رخصة الشروع في الإنتاج،
- مطابقة هذه المنشآت للتنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة.
المادة 17
فتح المادةيخضع كل شروع في الإنتاج لمنشآت تكرير المحروقات أو تحويلها، في حالات عملية الإنجاز أو الامتداد أو التعديل إلى رخصة تسلّمها سلطة ضبط المحروقات.
المادة 18
فتح المادةتخضع رخصة الشروع في الإنتاج إلى فحص سلطة ضبط المحروقات ما يأتي :
- مطابقة ملف الصحة والأمن الصناعي والبيئة وكذا الملفات التقنية المتعلقة بأجهزة الضغط والأجهزة الكهربائية الخاضعة للتنظيم المعمول به،
- مطابقة التج ارب الخاصة بأنظمة الوقاي ة والحماي ة والتدخل المتعلق ة بالتحك م في الأخط ار التي تؤثر في الأشخاص والبيئة والمنشآت.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي 4 رجب عام 1435 ه 4 2014 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م الملحق الأول يتضمن ملف طلب رخصة إنجاز أو امتداد منشأة تكرير المحروقات أو تحويلها :
أ - طلب رخصة الإنجاز أو الامتداد.
ب - الموافقات و/أو الرخص لممارسة النشاط.
ج - معلومات تتعلق بصاحب الطلب :
- التسمية أو الاسم الاجتماعي،
- الشكل القانوني،
- عنوان المقر الاجتماعي،
- صفة ممضي الطلب.
د - معلومات متعلقة بالمشروع.
نشاط التكرير :
- تحديد موقع المشروع وسند الشغل القانوني لقطعة الأرض،
- قدرات معالجة المنشأة،
- المبلغ التقديري للاستثمار،
- مصدر ووسائل التموين بالبترول الخام،
- مصدر ووسائل التموين بالطاقة (وقود وكهرباء)،
- مصدر ووسائل التموين بالماء،
- الطبيعة والكميات المتوقعة للمنتجات البترولية الواجب إنتاجها،
- معايير ومواصفات جودة المنتجات.
نشاط تحويل المحروقات :
- تحديد موقع المشروع بدقة وسند الشغل القانوني لقطعة الأرض،
- قدرات معالجة المنشأة،
- المبلغ التقديري للاستثمار،
- وسائل تمويل المشروع،
- مصدر ووسائل التموين بالحمولة،
- مصدر ووسائل التموين بالطاقة (وقود وكهرباء)،
- مصدر ووسائل التموين بالماء،
- الطبيعة والكميات المتوقعة للمنتجات الواجب إنتاجها،
- معايير ومواصفات جودة المنتجات.
الملحق الثاني مكونات الملف التقني :
- الكميات المصممة لتكاليف المنشأة والمنتجات الواجب إنتاجها،
- طبيعة ووجهة المنتجات الثانوية،
- طبيعة وكميات النفايات (صلبة وسائلة وغازية)،
- مخطط وضع المعدات،
- تخطيط سير السوائل المحبوسة،
- طرق الإنتاج المعتمدة،
- طرق معالجة النفايات،
- نسخة عن دراسة التأثير على البيئة موافق عليها طبقا للتشريع و/أو التنظيم المعمول بهما،
- نسخة عن دراسة خطر المنشأة المنجزة طبقا للتشريع و/أو التنظيم المعمول بهما،
- الموافقة المسبقة لإنشاء مؤسسة مصنفة لحماية البيئة،
- تعهد صاحب المشروع يثبت مدى مطابقة مخططات الإنجاز مع قواعد التهيئة واستغلال المنشآت على أساس أفضل تطبيق دولي.
الملحق الثالث مكونات ملف طلب رخصة تعديل منشأة تكرير المحروقات أو تحويلها :
أ - طلب رخصة التعديل،
ب - جدوى التعديل،
ج - وصف مفصل للتعديل،
د - ملفات دراسة التعديل،
ه - قائمة الأجهزة والمعدات المعنية بالتنظيم والخاضعة للتنظيم،
و- دراسة تقويمية للمخاطر الناجمة عن تعديل المنشأة. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-320
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14–137 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت تكرير المحروقات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-320
مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.