مرسوم تنفيذي رقم 15-09 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015، يحدد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 (الفقرة 9 ) من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات الموافقة على دراسات الأخطار الخاصة بقطاع المحروقات ومحتواها.
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالمؤسسات المصنفة لحماية البيئة، تخضع لأحكام هذا المرسوم، الهياكل والمنشآت التي تسمح بممارسة نشاطات :
- البحث،
- استغلال المحروقات ونقلها بواسطة الأنابيب وتخزينها وتكريرها وتحويلها،
- تخزين المنتجات البترولية وتوزيعها.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
تعديل : كل عملية تنجر عنها تعديلات ترمي إلى تحويل النشاط وتغيير في المنهج و/أوالمنتجات وتحويل المعدات و/ أو اتساع النشاطات و/ أو المنشآت.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأحكام الواردة في التنظيم المعمول به بالنسبة للمؤسسات المصنفة لحماية البيئة التي تسمح بممارسة النشاطات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، يجب أن تتضمن دراسة الأخطار موضوع هذا المرسوم : 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م
- تقييم علم الحوادث مع تحليل حول تبادل الخبرة،
- كيفيات التنظيم والتدخل في حالة الاستعجال.
ويجب أن تتضمن دراسة الأخطار المتعلقة بالنشاطات المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم التي لم تنظم بموجب التنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة، مايأتي :
1 - تقديم عن بيئة المنشأة أو الهيكل،
2 - وصف المنشأة أو الهيكل،
3 - تقييم علم الحوادث مع تحليل حول تبادل الخبرة،
4 - تحديد الأخطار وتقييم مخاطر الحادث،
5 - وصف تدابير الوقاية والحماية للحد من الآثار المترتبة على حادث كبير،
6 - نظام تسيير الأمن،
7 - كيفيات التنظيم والتدخل في حالة الاستعجال.
المادة 5
فتح المادةيتضمن التقديم عن بيئة المنشأة أو الهيكل العناصر الآتية :
أ - وصف لبيئة المنشأة أو الهيكل يتضمن الموقع الجغرافي والمعطيات المناخية والجيولوجية والهيدروغرافية وعند الاقتضاء، تاريخها،
ب - إحصاء النشاطات والمؤسسات المجاورة والمناطق وتهيئة المواقع والمنشآت التي من شأنها أن تكون السبب الأصلي، أو تفاقم حدة الخطر أو الآثار المترتبة على وقوع حادث كبير والآثار المتسلسلة،
ج - وصف المناطق التي يمكن أن يحدث فيها حادث كبير.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يحتوي وصف المنشأة أو الهيكل على العناصر الآتية :
أ - وصف نشاطات وأطراف المنشأة أو الهيكل التي يمكن أن تكون مصادر خطر الحوادث الكبرى والشروط التي يمكن أن يحدث من خلالها هذا الحادث الكبير،
ب - وصف المناهج والطرق العملية الخاصة بها، يجب أن ترفق هذه الأوصاف بالمخططات والوثائق الخرائطية (مخطط سينوبتيكي ومخطط الكتلة ومخطط الحركة للوسائل المنقولة ورسم تخطيطي للتدفق ومخطط الأنابيب ورسم تخطيطي لأجهزة المراقبة).
ج - وصف المواد المستعملة : * يتضمن التصريح وجرد المواد :
- تحديد المواد : التحديد الكيميائي والتعيين في قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة طبقا للتنظيم المعمول به والكمية القصوى للمواد الخطرة الموجودة أو التي يمكن أن تتواجد فيها، * الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية والسامة والبيئية السامة والإشارة إلى الأخطار سواء العاجلة أو الآجلة على صحة الإنسان والبيئة، لا سيما الطبقة التي تحتوي على الماء، * التصرف الفيزيائي أو الكيميائي في الظروف العادية للاستعمال أو في ظروف الحوادث المتوقعة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يقدم صاحب الطلب في إطار تقييم علم الحوادث ونتائج استشارة قواعد المعطيات الوطنية والدولية لجرد الحوادث والآثار الماضية التي تتضمن نفس المواد و/ أو نفس المناهج و/ أو نفس المعدات ومعالجة الدروس المستخلصة من هذه الأحداث والمرجعية الصريحة للتدابير الخاصة المتخذة من أجل تفادي هذه الحوادث.
المادة 8
فتح المادةيحدد تعيين الأخطار وتقييم مخاطر الحادث بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة.
المادة 9
فتح المادةيتضمن وصف تدابير الوقاية والحماية للحد من الآثار المترتبة على حادث كبير العناصر الآتية :
- وصف المعايير التقنية والمعدات الموضوعة من أجل أمن وسلامة المنشآت والهياكل،
- وصف المعدات وترتيبات الأمن الموضوعة في المنشأة للحد من الآثار المترتبة على الحوادث الكبرى من أجل صحة وأمن الأشخاص وحماية المنشآت والبيئة،
- وصف كل تدبير تقني وغير تقني ضروري للتقليل من الآثار المترتبة على حادث كبير.
المادّ ة 10 : يجب أن يحتوي نظام تسيير الأمن، المعد طبقا للملحق بهذا المرسوم، على العناصر الآتية :
- التنظيم والتكوين، 18 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه
- تحديد المخاطر وتقييمها،
- مراقبة العمليات والاستغلال،
- تسيير المناولة،
- تسيير التعديلات،
- تسيير الحالات الاستعجالية،
- رقابة الفعاليات،
- المراقبة وإعادة الدراسة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تحتوي دراسة الأخطار على منهجيات تقييم المخاطر المستعملة مع تحليل المخاطر الخاصة بالنشاطات والعمليات الخاصة وتدابير التخفيف المتعلقة بها.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تطلب سلطة ضبط المحروقات التصديق من طرف خبرة خبير فيما يخص فعالية منهجيات تقييم المخاطر المستعملة ونتائجها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتضمن كيفيات التنظيم والتدخل في حالة الاستعجال العناصر الآتية :
- وصف الوسائل المسخرة الداخلية و/ أو الخارجية للحماية والتدخل،
- وصف التنظيم للإنذار والتدخل،
- وصف التدابير التي ترمي إلى الحد من المخاطر على الأشخاص الموجودين في الموقع بما فيها الطريقة المتبعة أثناء انطلاق الإنذار.
المادة 14
فتح المادةتودع دراسة الأخطار قبل كل نشاط من نشاطات "المحروقات" من قبل المتعاقد أو المتعامل المعني، الذي يدعى صاحب الطلب، لدى سلطة ضبط المحروقات.
المادة 15
فتح المادةفور استلام دراسة الأخطار وفي حالة ما إذا كانت هذه الدراسة تستجيب للشروط المحددة في المادة 4 أعلاه، تسلم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام إلى صاحب الطلب.
المادّ ة 16 : يحدد الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالبيئة قائمة مكاتب الدراسات والخبراء المعتمدين والمؤهلين لإنجاز دراسات الأخطار في مجال المحروقات.
المادة 17
فتح المادةعندما يكون ملف دراسة الأخطار مقبولا، تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة مدى مطابقة محتوى الدراسة للتنظيم المعمول به والمعرفة العلمية والتقنية في هذا ا لمجال، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه. 29 يناير سنة 2015 م المادّ ة 18 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة الخاصة بدراسة الأخطار. ويتعين على صاحب الطلب القيام بمباشرة رفع التحفظات، في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظات.
وفي حالة عدم رفع التحفظات عند نهاية هذا الأجل، يرسل إعذار إلى صاحب الطلب.
يعتبر عدم رد صاحب الطلب خلال فترة خمسة عشر (15) يوما بعد الإعذار هذا بمثابة تخل عن طلبه.
المادة 19
فتح المادةعندما تكون دراسة الأخطار غير مطابقة، تعلم سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب برفض دراسته مع تبليغه مقرر الرفض المبرر.
المادة 20
فتح المادةعندما تكون دراسة الأخطار مطابقة للمادة 17 أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعداد تقرير يتضمن موافقتها على دراسة الأخطار المدروسة.
المادة 21
فتح المادةتخضع دراسة الأخطار مرفقة بالتقرير المذكور في المادة 20 أعلاه، إلى إبداء الرأي من لجنة يرأسها الأمين العام للوزارة المكلفة بالمحروقات وتتكون من ممثلين مؤهلين لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والوزير المكلف بالبيئة وممثل عن سلطة ضبط المحروقات. وتتخذ القرارات داخل هذه اللجنة بالأغلبية.
المادة 22
فتح المادةيتعين على أعضاء اللجنة المذكورين في المادة 21 أعلاه، إبداء آراء قطاعاتهم حول الملفات المقدمة في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليمها إلى اللجنة.
وعند انقضاء هذا الأجل، وإذا لم تصدر اللجنة أي تحفظات، تعتبر الملفات المقدمة بمثابة الموافق عليها.
المادة 23
فتح المادةفي حالة ما إذا قررت اللجنة المذكورة في المادة 21 أعلاه إبداء تحفظات حول الملفات المقدمة، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات هذه التحفظات لصاحب الطلب، في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من تاريخ قرار اللجنة. وتكلف سلطة ضبط المحروقات بضمان رفع هذه التحفظات.
يتعين على صاحب الطلب القيام برفع هذه التحفظات وإرسال دراسة الأخطار المعدلة إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ سلطة ضبط المحروقات.
وفي حالة عدم إرسال صاحب الطلب لدراسة الأخطار المعدلة عند نهاية هذا الأجل، ترسل إليه سلطة ضبط المحروقات إعذارا. 8 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 29 يناير سنة 2015 م ويعتبر عدم رد صاحب الطلب خلال فترة سبعة
(7) أيام بعد الإعذار هذا بمثابة تخل عن طلبه.
المادة 24
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بعد استلام دراسة الأخطار المعدلة في الآجال المحددة في المادة 23 أعلاه، بالتحقق من رفع التحفظات التي أبديت وتبليغ صاحب الطلب بقرارها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ استلام دراسة الأخطار المعدلة.
وعند انقضاء هذا الأجل، تعتبر دراسة الأخطار المعدلة بمثابة الموافق عليها.
تقوم سلطة ضبط المحروقات بإعلام الأعضاء الآخرين في اللجنة بالدراسة النهائية للملف.
المادة 25
فتح المادةفي حالة عدم إبداء أي ملاحظة من طرف اللجنة المذكورة في المادة 21 أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ مقرر الموافقة على الدراسة إلى صاحب الطلب.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يكون كل تعديل لمساحة نشاطات "المحروقات" وحجم المنشآت وق درة المعالج ة و/ أو الإنتاج أو المناهج التكنولوجية المتخذة موضوع دراسة أخطار جديدة يخضعها المستغل لموافقة سلطة ضبط المحروقات طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةيجب على المستغل تحيين دراسة الأخطار كل خمس (5) سنوات على الأقل، كما يجب أن يندرج تحيين الدراسة هذا في الحالات الآتية :
- بعد حدوث حادث كبير في منشأته،
- بمبادرة منه،
- بعد إجراء المراقبة الذي تقوم به سلطة ضبط المحروقات يبين حالات تقصير،
- عندما تبرره وقائع جديدة أو لأخذ معارف تقنية جديدة تتعلق بالأمن بعين الاعتبار.
يجب أن يخضع المستغل مرة أخرى دراسة الأخطار المحينة لموافقة سلطة ضبط المحروقات طبقا للإجراءات الواردة في هذا المرسوم.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق نظام تسيير الأمن
أ - التنظيم والتكوين : تحديد أدوار ومسؤوليات المستخدمين المشاركين في تسيير المخاطر على جميع مستويات التنظيم والتدابير المتخذة لتحسيسهم من أجل تحسين دائم بغرض التقليل من المخاطر والتحكم فيها وكذا تحديد الحاجات في مجال تكوين المستخدمين.
ب - تحديد المخاطر وتقييمها : اعتماد ووضع حيز التطبيق إجراءات تحديد المخاطر مباشرة التي يمكن أن تحدث في حالة السير العادي أو غير العادي.
ج - مراقبة العمليات والاستغلال : اعتماد ووضع حيز التطبيق الإجراءات والتعليمات من أجل :
- عمليات استغلال الهياكل والمنشآت وصيانتها والاعتناء بها،
- تسيير التوقفات الاستعجالية،
- رقابة ومراقبة مخاطر إخفاق الأنظمة،
- متابعة سلامة المعدات والهياكل والمنشآت،
- تسيير المخاطر المرتبطة بقدم المعدات والهياكل والمنشآت والتحكم فيها .
د - تسيير المناولة : اعتماد ووضع حيز التطبيق نظام تسيير المناولة لضمان تسيير المخاطر المرتبطة بالأشغال وحضور المتعاقدين عن طريق المناولة في الهياكل والمنشآت، مع اشتراك مستخدمي المتعاقد عن طريق المناولة في برامج التكوين والتحسيس بالمخاطر والحالات الاستعجالية.
ه - تسيير التعديلات : اعتماد ووضع حيز التطبيق إجراءات لتقييم المخاطر المرتبطة وتخطيط التعديلات الواجب القيام بها على المنشآت والمناهج والتنظيم والعمليات.
و - تسيير الحالات الاستعجالية : اعتماد ووضع حيز التطبيق إجراءات ترمي إلى تحديد الحالات الاستعجالية المتوقعة عن طريق التحليل المنهجي، وتحيين مخططات الاستعجال بصفة منتظمة وكذا برامج التكوين والتحسيس لجميع المستخدمين المعرضين للمخاطر.
ز - رقابة الفعاليات : اعتماد ووضع حيز التطبيق إجراءات لغرض التقييم الدائم للوقاية من 20 04 8 ربيع الثاني عام 1436 ه حوادث وطوارئ نظام تسيير الأمن. ووضع دلائل ملائمة للفعالية ونظام للتحريات وتصحيح وتبادل الخبرة لتجنب تكرار الحوادث والطوارئ وشبه الحوادث.
ح - المراقبة وإعادة الدراسة : اعتماد ووضع حيز التطبيق الإجراءات لغرض المراقبة الدائمة لسياسة الوقاية من المخاطر وفعالية ونظام تسيير الأمن. ووضع إجراء لغرض التحقق من السير الحسن للنظام. ووضع نظام موثق للتحسين المستمر بفعاليات تسيير المخاطر ونظام تسيير الأمن. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 21-319
« دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–09 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1436 الموافق 14 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الموافقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 21-319
مرسوم تنفيدي رقم 21-319 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتعلق بنظام الترخيص باستغلال المنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات وكذا كيفيات الموافقة على دراسات المخاطر المتعلقة بنشاطات البحث ومحتوياتها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.