مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
الباب الأول — التسمية - الوصاية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة بموجب المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "الوكالة".
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثمارات.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، وللوكالة هياكل غير مركزية على المستوى المحلي، تنظم طبقا لأحكام المادة 22 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، وللوكالة هياكل غير مركزية على المستوى المحلي تنظم طبقا لأحكام المواد من 21 إلى 28 مكرر 3 أدناه".
الباب الثاني — المهام
المادة 3
فتح المادةتتولى الوكالة، تحت مراقبة وتوجيهات الوزير المكلف بترقية الاستثمارات، المهام الآتية :
1 - بعنوان مهمة الإعلام :
- ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في جميع المجالات الضرورية للاستثمار،
- جمع كل الوثائق الضرورية التي تسمح لأوساط الأعمال بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك تلك التي تكتسي طابعا قطاعيا، وتعالجها وتنتجها وتنشرها عبر أنسب وسائل الإعلام وتبادل المعطيات،
- وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على المعطيات الاقتصادية بكل أشكالها والمراجع التوثيقية و/أ و مصادر المعلومات الأنسب الضرورية لتحضير مشاريعهم،
- وضع بنوك معطيات تتعلق بفرص الأعمال والشراكة والمشاريع وثروات الأقاليم المحلية والجهوية وطاقاتها،
- وضع مصلحة للإعلام تحت تصرف المستثمرين، من خلال كل دعائم الاتصال عند الاقتضاء، وباللجوء إلى الخبرة،
- ضمان خدمة النشر حول المعطيات المذكورة أعلاه.
2 - بعنوان مهمة التسهيل :
- إنشاء الشباك الوحيد غير المركزي طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه،
- تحديد كل العراقيل والضغوط التي تعيق إنجاز الاستثمارات وتقترح على الوزير الوصي التدابير التنظيمية والقانونية لعلاجها،
- إنجاز الدراسات بغرض تبسيط التنظيمات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار وإنشاء الشركات 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م وممارسة النشاطات والمساهمة عن طريق الاقتراحات التي تعرضها سنويا على السلطة الوصية، في تخفيف وتبسيط الإجراءات والشكليات التأسيسية عند إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع.
3 - بعنوان ترقية الاستثمار :
- المبادرة بكل عمل في مجال الإعلام والترقية والتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية المحيط العام للاستثمار في الجزائر، وتحسين س معة الجزائر في الخارج، وتعزيزها،
- ضمان خدمة علاقات العمل وتسهيل الاتصالات مع المستثمرين غير المقيمين مع المتعاملين الجزائريين وترقية المشاريع وفرص الأعمال،
- تنظيم لقاءات وملتقيات وأياما دراسية ومنتديات وتظاهرات أخرى ذات الصلة بمهامها،
- المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الخارج والمتصلة باستراتيجية ترقية الاستثمار المقررة من السلطات المعنية،
- إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها،
- ضمان خدمة الاتصال مع عالم الأعمال والصحافة المتخصصة،
- استغلال، في إطار غرضها، كل الدراسات والمعلومات المتعلقة بالتجارب المماثلة التي أجريت في بلدان أخرى.
4 - بعنوان مهمة المساعدة :
- تنظيم مصلحة استقبال المستثمرين وتوجيههم والتكفل بهم،
- وضع خدمة الاستشارات مع إمكانية اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الاقتضاء،
- مرافقة المستثمرين ومساعدتهم لدى الإدارات الأخرى،
- تنظيم مصلحة مقابلة وحيدة للمستثمرين غير المقيمين والقيام لحسابهم، على مستوى الشباك الوحيد، بالترتيبات المرتبطة بإنجاز مشروعهم.
- 5 بعنوان المساهمة في تسيير العقار الاقتصادي :
- إعلام المستثمرين عن توفر الأوعية العقارية،
- ضمان تسيير الحافظة العقارية وغير المنقولة الموجهة للاستثمار طبقا للمادة 26 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- تجميع كل معلومة مفيدة لفائدة بنك المعطيات العقارية المؤسس على مستوى الوزارة المكلفة بترقية الاستثمارات،
- تمثيل الوكالة على مستوى الأجهزة المتداولة للهيئات المحلية المكلفة بتسيير العقار الاقتصادي.
6 - بعنوان تسيير الامتيازات :
- تحديد ال مشاريع الت ي ته م مص لحة الاق تصاد الوطني استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به التي صادق عليها المجلس الوطني للاستثمار،
- التفاوض حول الامتيازات الممنوحة للمشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه، تحت إشراف السلطة الوصية، وضمن الإطار المحدد في التشريع المعمول به،
- القيام بالتحقق من أن الاستثمارات المصرح بها من المستثمرين وكذا السلع والخدمات التي تشكلها، مؤهلة للاستفادة من الامتيازات بالتقارب مع القوائم السلبية للنشاطات والسلع المحددة عن طريق التنظيم،
- إصدار القرار المتعلق بالامتيازات وإعداد قوائم برنامج اقتناء التجهيزات للمستثمرين المؤهلين للاستفادة من نظام الحوافز، في حدود الشروط والإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به،
- إلغاء القرارات والسحب الكلي أو الجزئي للامتيازات،
- ض مان تس يير كل الت عديلات ال تي ي مكن أن تدخل على قرارات الوكالة وقوائم النشاطات غير المؤهلة للاستفادة من النظام المذكور وهذا مع احترام الشروط والإجراءات المحددة مسبقا والتي بلغت للمستفيدين،
- استلام تصريحات التحويل وتنازلات عن الاستثمارات، طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
7 - بعنوان مهمة المتابعة :
- تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لما بعد إنجاز الاستثمار باتجاه المستثمرين غير المقيمين المستقرين، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان خدمة إحصائيات تتعلق بالمشاريع المسجلة وبمدى تقدم إنجازها،
- جمع المعلومات حول مدى تقدم المشاريع وكذا التدفقات الاقتصادية المترتبة عنها، و بهذا الصدد، يتعين على المستثمرين أن يقدموا، بمناسبة الإيداع السنوي للحصيلة لدى مصالح الضرائب، وضعية تعد وفق الأشكال والإجراءات المقررة بالاشتراك بين الوزارة المكلفة بالاستثمارات ووزارة المالية،
- التأكد من احترام التزامات المستثمرين فيما يتعلق بالاتفاقيات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تكلف الوكالة بما يأتي :
أ - جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة والاستثمار لفائدة المستثمرين،
ب - مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع، بما فيها ما بعد الإنجاز،
ج - تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد إحصائيات الإنجاز وتحليلها،
د - تسهيل، بالتعاون مع الإدارات المعنية، الترتيبات للمستثمرين وتبسيط إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط استغلالها وإنجاز المشاريع.
وتساهم، بهذا الصدد، في تحسين مناخ الاستثمار في كل جوانبه،
ه - ترقية الشراكة والفرص الجزائرية للاستثمار عبر الإقليم الوطني وفي الخارج،
و - تسيير المزايا، طبقا لأحكام المواد 26 و 35 و 36 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ نشر هذا القانون.
الباب الثالث — التنظيم - التسيير- السير
المادة 4
فتح المادةيدير الوكالة مجلس إدارة يرأسه ممثل السلطة الوصية ويسيرها مدير عام ويساعده أمين عام.
المادة 5
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات.
يصادق على النظام الداخلي مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) للوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل محافظ بنك الجزائر،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- أربعة (4) ممثلين لأرباب الأعمال يعينهم نظراؤهم.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة".
المادة 7
فتح المادةتعين السلطة الوصية على الوكالة بقرار أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويستخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة .
المادة 8
فتح المادةيتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضات على المصاريف التي يتحملونها وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي ( 3 / )2 أعضائه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه" .
المادة 10
فتح المادةيرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو في المجلس استدعاء يبيّن فيه جدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي(2 / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 12
فتح المادةيترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر مرقمة في دفتر خاص، يوقعها رئيس مجلس الإدارة.
تبلغ المحاضر لجميع أعضاء مجلس الإدارة وللسلطة الوصية، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي:
- مشروع النظام الداخلي،
- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة،
- مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها،
- قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به،
- الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير،
- إنشاء هياكل غير مركزية تابعة للوكالة أو ممثليات للوكالة في الخارج،
- إنشاء أجهزة لدعم عمل الوكالة في مجال الاستثمارات.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد المدير العام في تسيير الوكالة أمين عام، له رتبة مدير دراسات يعين بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةيساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة مديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دراسات يعينون بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 16
فتح المادةالمدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
ويمارس إدارة جميع مصالح الوكالة، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية.
و يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في كل مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
المادة 17
فتح المادةيمكن المدير العام أن يشكل أية مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين نشاط الوكالة وتعزيزها في مجال تطوير الاستثمار.
المادة 18
فتح المادةيعد المدير العام تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر، يرسله الى السلطة الوصية ومجلس الإدارة، حول جميع نشاطات الوكالة.
يبرز هذا التقرير حصيلة التصريحات بالاستثمارات المسجلة و قرارات منح الامتيازات المسلمة والاتفاقيات المبرمة ومدى إنجاز المشاريع الاستثمارية المسجلة وكذا التدفقات المالية الناجمة عنها.
المادة 19
فتح المادةالمدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي:
أ - يعد مشاريع ميزانية تسيير الوكالة وتجهيزها،
ب - يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة،
ج - يمكنه أن يفوض إمضاءه في حدود صلاحياته.
المادة 20
فتح المادةيمكن المدير العام، أن يستعين، عند الحاجة، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة، بخدمات مستشارين وخبراء تحدد مكافأتهم وفق التنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 21
فتح المادةيؤهل الشباك الوحيد للوكالة المذكور في المادة 2 أعلاه، للقيام بالترتيبات التأسيسية للمؤسسات وتسهيل تنفيذ مشاريع الاستثمار. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : توضع الهياكل المحلية للوكالة، المنظمة في شكل"الشباك الوحيد اللامركزي"، تحت سلطة مدير يصنف ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير في المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
يساعد مدير الشباك الوحيد اللامركزي رؤساء مشاريع ومكلفون بالدراسات يصنفون وتدفع رواتبهم استنادا إلى النص المتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة.
يمارس مدير الشباك الوحيد اللامركزي السلطة السلّمية على جميع الأعوان الخاضعين مباشرة للوكالة.
ويمارس السلطة الوظيفية على باقي الأعوان. وينشط وينسق نشاط المراكز المذكورة في المادة 23 أدناه. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م يكلف، بصفته المقابل الوحيد، باستقبال المستثمر غير المقيم واستلام ملف تسجيله وتسليم شهادة التسجيل وكذا استلام الملفات ذات الصلة بخدمات الإدارات والهيئات الممثلة داخل مختلف المراكز وتوجيهها للمصالح المعنية وحسن إنهائها".
المادة 22
فتح المادةينشأ الشباك الوحيد على مستوى الولاية، ويجمع ضمنه الممثلين المحليين للوكالة نفسها وعلى الخصوص ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري والضرائب وأملاك الدولة والجمارك والتعمير وتهيئة الإقليم والبيئة والعمل ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد :
1 - يسجل ممثل الوكالة التصريحات بمشاريع الاستثمار وطلبات منح المزايا. ويسلم في الحال شهادات الإيداع لجميع الاستثمارات المصرح بها .
و يكلف أيضا بتقديم كل المعلومات الضرورية للمستثمرين.
2 - يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية. ويسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالترتيبات الضرورية لإنجاز الاستثمار.
3 - يكلف ممثل الضرائب، زيادة على تقديمه المعلومات الجبائية الكفيلة بتمكين المستثمرين من تحضير مشاريعهم، بمساعدة المستثمر في علاقاته مع الإدارة الجبائية أثناء إنجاز مشروعه.
4 - يكلف ممثل أملاك الدولة بإعلام المستثمر بتوفر العرض العقاري العمومي وبموقعه ووضعيته القانونية وكذا مستوى سعره.
5 - يكلف ممثل الجمارك بإعلام المستثمر ومساعدته في إتمام الترتيبات التي تشترطها الإدارة الجمركية بمناسبة إنجاز مشروعه و/ أو تنفيذ المزايا.
6 - يكلف ممثل التعمير بمساعدة المستثمر في إتمام الترتيبات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء.
7 - يكلف ممثل التهيئة الإقليمية والبيئة بإعلام المستثمر عن الخارطة الجهوية لتهيئة الإقليم ودراسة الأثر وأيضا عن المخاطر والأخطار الكبرى. كما يساعد المستثمر للحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة.
8 - يعلم ممثل التشغيل المستثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل ويتولى الاتصال مع الهيئة المكلفة بتسليم رخصة العمل وكل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم المعمول به بهدف إصدار قرار في أقرب الآجال.
9 - يكلف مأمور المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاستثمار. ويتم التصديق على الوثائق في الحال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : يستفيد أعوان الإدارات والهيئات العمومية لدى المراكز من نظام التعويض المعمول به في الوكالة عندما يكون هذا النظام أفضل من النظام الساري المفعول في الإدارات والهيئات التي يتبعونها.
ويخضعون إلى تنظيم داخلي يعده، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالتعاون مع الإدارات الأخرى المعنية. وهم ملزمون بالتقيد به بصرامة، ويعينون بموجب مقرر من الوزير المكلف بالاستثمار بناء على اقتراح من الإدارات أو الهياكل الملحقين بها".
المادة 23
فتح المادةيشكل مدير الشباك الوحيد غير المركزي المحاور المباشر والوحيد للمستثمر غير المقيم.
ويكلف بصفته المحاورالوحيد، باستقبال المستثمر غير المقيم، واستقبال تصريحه، وإعداد وتسليم شهادة الإيداع وقرار منح المزايا وكذا التكفل بالملفات المتعلقة بالخدمات الإدارية والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد وتوجيهها نحوالمصالح المعنية قصد حسن استكمالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : يضم الشباك الوحيد اللامركزي، المنص ب على مستوى مقر الولاية، المراكز الأربعة الآتية :
- مركز تسيير المزايا،
- مركز استيفاء الإجراءات،
- مركز الدعم لإنشاء المؤسسات،
- مركز الترقية الإقليمية".
المادة 24
فتح المادةيؤهل ممثلو الإدارات والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد تأهيلا كاملا كي يسلموا مباشرة على مستواهم كل الوثائق المطلوبة ويقدموا الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار. ويكلفون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإدارتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون.
ويتعين على الإدارات والهيئات المعنية أن تعلم مصالحها المركزية والمحلية بدور ممثليها في الشباك الوحيد وصلاحياتهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يك لف م ركز تس يير الم زايا، باستثناء الح الات المنصوص عليها في المادة 35 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتسيير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة، لفائدة الاستثمار، بموجب التشريع المعمول به.
وبه ذه ال ص ف ة، يق وم م رك زتسيير ال م زاي ا بما يأتي :
- يؤشر في أجل لا يتجاوز ثمان وأربعين (48) ساعة على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا وكذا مستخرج القائمة المشكلة للحصص العينية،
- يتولى معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة أعلاه،
- يرخص، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتخذ تطبيقا للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور 9 جمادى الثانية عام 1438 ه 8 2017 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م أعلاه، بالتنازل وتحويل الاستثمار، ويتلقى التصريحات المرتبطة بها عندما تتعلق هذه العمليات بأصل واحد أو أكثر من الأصول المنفردة،
- يُعدّ الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء السلع والخدمات الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية،
- يُعدّ محضر معاينة الدخول في الاستغلال بغرض الاستفادة من المزايا أو الإقفال النهائي لملف الاستثمار،
- يعالج، بالاتصال مع إدارة الجمارك، طلبات رفع عدم القابلية لتحويل السلع المقتناة في ظل شروط تفضيلية ويُبلِّغ القرارات المتعلقة بها،
- يُع دّ الك شف الس داسي للمقاربة بين الاستثمارات التي حلت آجال آثار تسجيلها ومحاضر معاينة الدخول في الاستغلال المستلمة،
- يوجه إعذارات للمستثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم محضر معاينة الدخول في الاستغلال،
- يصدر إشعارات بالتجريد من الحق في المزايا، بالنسبة للاستثمارات الخاضعة لاختصاصه، ويقوم، عند الاقتضاء، بسحبها،
- يقوم بكل عمل ذي صلة بمهامه".
المادة 25
فتح المادةالوثائق التي يسلمها ممثلو الإدارات والهيئات إلى الشباك الوحيد، ملزمة إزاء الإدارات والهيئات المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : يعين رئيس مركز تسيير المزايا، الموضوع تحت السلطة السلّمية للمدير الولائي للضرائب المختص إقليميا وتحت السلطة الوظيفية لمدير الشباك الوحيد اللامركزي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية".
المادة 26
فتح المادةيوضع الشباك الوحيد غير المركزي تحت وصاية مدير يرتب ويصرف راتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
ويرتب أعوان الشباك الوحيد وتصرف رواتبهم استنادا إلى منصب رئيس مكتب لدى الإدارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : يساعد رئيس مركز تسيير المزايا، الذي له رتبة مفتش رئيسي للضرائب على الأقل، عون من الإدارة الجبائية. ويمكن أن يساعد رئيس المركز عونان آخران برتبة مفتش، على الأقل وذلك عندما يبرر حجم النشاط ذلك.
يمكن أن يساعد رئيس مركز تسيير المزايا أعوان من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ويوضع هؤلاء الأعوان تحت السلطة الوظيفية لرئيس المركز ."
المادة 27
فتح المادةيساعد مدير الشباك الوحيد غير المركزي رؤساء مكاتب ورؤساء مشاريع ومكلفين بالدراسات، ويصنفون وتصرف رواتبهم استنادا إلى النص المتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : يكلف مركز استيفاء الإجراءات بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع.
ويضم، ضمن نفس الفضاء، المصالح المكلفة مباشرة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بدخول وممارسة النشاطات وإنجاز المشاريع، لا سيما التصريحات أو التبليغات أو الطلبات الضرورية من أجل الحصول على التراخيص لدى السلطات ا لمختصة".
المادة 28
فتح المادةيعين ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد بقرار من السلطة الوصية للوكالة، بناء ع لى اقتراح من إدارتهم أو الهيئة التي يمثلونها.
ويستفيدون من نظام التعويضات المطبق في الوكالة في حالة ما إذا كان هذا النظام أكثر امتيازا مقارنة مع ذلك المطبق في إداراتهم الأصلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يضم مركز استيفاء الإجراءات ضمنه، زيادة على أعوان الوكالة المعنيين، ممثلي المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد اللامركزي والمركز الوطني للسجل التجاري والتعمير والبيئة والعمل وصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وغير الأجراء :
1 - يسجل ممثل الوكالة الاستثمارات ويُبلّغ شهادات التسجيل. ويكلف بدراسة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار وكذا تمديد الآجال المتعلقة بها،
2 - يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلّم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية. ويسلّم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالترتيبات الضرورية لإنجاز استثماره،
3 - يكلف ممثل التعمير بمساعدة المستثمر في إتمام الترتيبات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء. ويتسلّم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ويتولى شخصيا، متابعتها حتى انتهائها،
4 - يكلف ممثل البيئة بإعلام المستثمر عن الخارطة الجهوية لتهيئة الإقليم وعن دراسة الأثر وكذلك عن المخاطر والأخطار الكبرى. كما يساعد المستثمر في الحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة. ويتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته ويتولى شخصيا متابعتها حتى انتهائها،
5 - يعلم ممثل التشغيل المستثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل ويتولى الاتصال بالهيئة المكلفة بتسليم رخصة العمل، وكل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم المعمول به بهدف الوصول إلى قرار في أقرب الآجال.
يكلف كذلك بجمع عروض عمل المستثمرين ويقدم لهم المترشحين للمناصب المقترحة. كما يكلف بجمع طلبات التراخيص ورخص العمل ويتولى تحويلها إلى الهياكل المعنية ويتتبع دراستها حتى الوصول إلى القرار النهائي، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
6 - يكلف ممثل المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاستثمار وفقا للتنظيم المعمول به. ويتم التصديق على الوثائق في نفس الجلسة،
7 - يكلف ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي، في نفس الجلسة، بتسليم شهادات المستخدم وتغير الموظفين والتحيين وتسجيل المستخدمين والأجراء، وكذا كل وثيقة تخضع لاختصاصهم".
المادة 29
فتح المادةيمارس المدير العام للوكالة السلطة الوظيفية على جميع أعوان الشباك الوحيد. 18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 30
فتح المادةيصادق مجلس الإدارة على مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام ثم يعرض على السلطة الوصية وعلى الوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه.
المادة 31
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة،
- هبات الهيئات الدولية بعد إذن السلطات المعنية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة والمتصلة بهدف الوكالة،
- الإيرادات المختلفة .
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 32
فتح المادةيوافق مجلس الإدارة على الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط الخاصين بالسنة المنصرمة، ثم يرسلان إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة.
المادة 33
فتح المادةيقوم المدير العام للوكالة بصفته الآمر بالصرف، بالالتزام بالنفقات وتحرير الإذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة، ويعد سندات إيرادات الوكالة.
المادة 34
فتح المادةيسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس هذا المحاسب وظيفته وفق التنظيم المعمول به.
المادة 35
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 36
فتح المادةتمارس مراقبة نفقات الوكالة حسب الشروط التي تنص عليها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 37
فتح المادةتصنف وظيفة المدير العام للوكالة ويصرف راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمكلف بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة.
المادة 38
فتح المادةتصنف وظائف مدير الدراسات والمدير ونائب مدير ورئيس الدراسات في الوكالة وتصرف رواتبهم استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة لمدير دراسات ومدير ونائب مدير ورئيس دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة.
المادة 39
فتح المادةتحدد المناصب الأخرى الضرورية لسير الوكالة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 40
فتح المادةيستفيد مستخدمو الوكالة من نفس النظام التعويضي المعمول به في مصالح رئيس الحكومة.
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 41
فتح المادةيمكن المدير العام للوكالة أن يبرم مع الهيئات الوطنية أوالأجنبية، بعد رأي مجلس الإدارة والسلطة الوصية، أي اتفاق أو اتفاقية لهما علاقة بهدف الوكالة.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 42
فتح المادةتستمر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تسيير حافظة المشاريع التي كانت تحوزها وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها طبقا للقواعد الناجمة عن التشريع والتنظيم اللذين كانت تخضع لهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : تستمر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تسيير حافظة المشاريع المصرح بها قبل تاريخ صدور القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، طبقا للقواعد الناجمة عن التشريع والتنظيم اللذين كانت تخضع لهما".
المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★
المادة 43
فتح المادةتلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها.
المادة 44
فتح المادةينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 28 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 مكرر : يكلف مركز الدعم لإنشاء المؤسسات بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات.
ويقدم للاستثمارات القابلة للاستفادة من منظومة القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، خدمة إعلام وتكوين ومرافقة.
أ - بعنوان الإعلام، يقوم بدور الاتصال وتوفير كل المعلومات التقنية والاقتصادية والإحصائية حول كل جوانب المشروع المزمع،
ب - بعنوان التكوين، ينظم دورات تكوين لفائدة حاملي المشاريع تتعلق بكل مراحل المشروع،
ج - بعنوان المرافقة، يقدم خدمات المرافقة من الفكرة إلى غاية مرحلة إنجاز المشروع، ويطور بهذه الصفة، خدمة جوارية لفائدة حاملي المشاريع في إعداد مخطط الأعمال وتركيب المشروع".
المادة 28 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 مكرر 1 : يكلف مركز الترقية الإقليمية، بالتعاون الوثيق مع الجماعات المحلية التابعة لدائرة اختصاصه، بالمساهمة في وضع وإنجاز استراتيجية تنويع وإثراء نشاطات الولاية التي يوجد فيها عن طريق تعبئة مواردها وطاقاتها.
وبهذه الصفة، يك ل ف مركز الترقي ة الإقليمية بما يأتي :
- القيام، خصوصا عن طريق الدراسات، بتطوير المعرفة المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي وإمكاناته وكذا نقاط قوّته قصد السماح للسلطات المحلية باستحداث محيط محفز للاستثمار الخاص وللمستثمرين باتخاذ قرارات مبنية على معطيات مطابقة لواقع الإقليم المعني،
- تشخيص ونشر وضمان ترقية، فرص الاستثمار ومشاريع محلية محددة، لفائدة المستثمرين، 16 9 جمادى الثانية عام 1438 ه مارس سنة م
- وضع بنك معطيات يسمح للمستثمرين بالاطلاع على مختلف الفرص والإمكانات الموجودة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي،
- إعداد مخطط ترقية الاستثمار واقتراحه على السلطات المحلية على مستوى الولاية المعنية، وتصور وإعداد وتنفيذ أنشطة جذب رؤوس الأموال الضرورية لإنجازها،
- مسك وض بط بنك معطيات، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، ح ول الأوعية العقارية المتوفرة في الولاية التي يوجد فيها،
- تقييم المناخ المحلي للاستثمار ومحيط الأعمال وتحديد العراقيل واقتراح تدابير لرفعها، على السلطات المعنية،
- وضع خدمة لإقامة علاقات أعمال وشراكات بين المستثمرين الوطنيين والأجانب،
- وضع خدمة متابعة ما بعد الاستثمار لفائدة المستثمرين الموجودين".
المادة 28 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 مكرر 2 : يدفع راتب رئيس مركز تسيير المزايا من طرف إداراته الأصلية، استنادا إلى وظيفة نائب مدير في المديرية الولائية للضرائب.
يعين رؤساء المراكز الآخرون، الموضوعون تحت السلطة السلّمية والوظيفية لمدير الشباك الوحيد اللامركزي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. وتدفع رواتبهم استنادا إلى منصب رئيس مكتب في المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار".
المادة 28 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 مكرر 3 : يؤهل ممثلو الإدارات العمومية والهيئات الموجودون على مستوى المراكز، لتسليم كل الوثائق المطلوبة مباشرة على مستواهم، وتقديم كل الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار وتكوين الشركات.
ويكلفون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها المستثمرون.
تكون الوثائق التي يسلّمها ممثلو الإدارات والهيئات على مستوى المراكز ملزمة إزاء الإدارات والهيئات المعنية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-298
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-100
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بالمواد 28 مكرر و 28 مكرر 1 و 28 مكرر 2 و 28 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : "المادة 28 مكرر : يكلف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-298
مرسوم تنفيذي رقم 22-298 مؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 20 غشت سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-149
مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-166
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-100
مرسوم تنفيذي رقم 17-100 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يع دّل ويت مم المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمض ان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوك الة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-103
مرسوم تنفيذي رقم 17-103 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مبلغ مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفيات تحصيله
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-102
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-104
مرسوم تنفيذي رقم 17-104 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الالتزامات والواجبات المكتتبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
مرسوم رئاسي رقم 11-98
مرسوم رئاسي رقم 11-98 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفق ات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1430 الموافق 24 فبراير سنة 2009، يتعلق بالكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-100
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-98
مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفرعام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-08
مرسوم تنفيذي رقم 07-08 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يح دد قائم ة النشاط ات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-298
مرسوم تنفيذي رقم 07-298 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد مبلغ تحصيل مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-357
مرسوم تنفيذي رقم 06-357 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يت ضمن ت شك يلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار و تنظيمها و سيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.