مرسوم تنفيذي رقم 07-298 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد مبلغ تحصيل مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 7 (الفقرة 3) من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ تحصيل المستحقات الناجمة عن معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها.
المادة 2
فتح المادةيتم تحصيل المستحقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عند إعداد الوثائق الواردة بالقائمة المذكورة في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيحدد مبلغ المستحقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على النحو الآتي :
المبلغ (دج)
- قرار منح مزايا الإنجاز المتعلق باستثمارات الإنشاء والتوسع وإعادة التأهيل 10.000 وإعادة الهيكلة.
- قرارات تعديلية وقرارات تمديد آجال الإنجاز، قرارات التنازل أو تحويل الاستثمار وقرارات الإلغاء بطلب من المستثمر،
- تعديل قوائم السلع والخدمات القابلة للاستفادة القوائم الإضافية و/أو التصحيحية)،
- صورة أصلية لقائمة السلع والخدمات أو للقرارات. 5.000 من المزايا (القوائم التعديلية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةتستثنى من دفع هذه المستحقات قرارات الإلغاء المتخذة من الوكالة وكذا كل وثيقة معدّة لتصحيح خطأ أو سهو غير ناجم عن المستثمر.
المادة 5
فتح المادةتدفع هذه المستحقات لدى المحاسب العمومي التابع للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على أساس سند إيرادات يعده الآمر بالصرف في الوكالة.
غير أنه يمكن تحصيل هذه المستحقات من الوكيل و/أو الوكلاء الفرعيين في حالة فتح وكالة للإيرادات لدى الهياكل اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وفقا للشروط المحدّدة في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتدفع إيرادات تسديد هذه المستحقات في حساب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المفتوح لدى الخزينة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-103
« تلغى أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 07-298 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد مبلغ تحصيل مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفياتها. 16 9 جمادى الثانية عام 1438 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-103
مرسوم تنفيذي رقم 17-103 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مبلغ مستحقات معالجة ملفات الاستثمار وكيفيات تحصيله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.