مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-352 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 06-353 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي…………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 06-354 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 06-355 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتض من صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 06-357 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يت ضمن ت شك يلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار و تنظيمها و سيرها………………………………………………………………….. 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بالمجلس الأعلى للغة العربيّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ عضو بمجلس المنافسة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، تتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمار……………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة……………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالمجلس الأعلى للغة العربيّة……………………………………………………………………………………………………….. 23
18 رمضان عام 1427 ه 64 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أكتوبر سنة 2006 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّنان التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات……………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة… 24 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 شعبان عام 1427 الموافق 11 سبتمبر سنة 2006، يتضمّنان تعيين مديرين لجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمّن تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مفتشي الماليّة والمفتشين العامين للماليّة…………………………………………………………………. 25 مقرّر مؤرّخ في 8 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك بالمنيعة………………….. 26 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 14 يونيو سنة 2006، يتضمّن تعديل تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة………………………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 14 يونيو سنة 2006، يتضمن تعديل تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة……………………………………………………………………………………….. 27 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 20 يوليو سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1427 الموافق 16 مارس سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك…………. 27
18 رمضان عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 أكتوبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-352 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-27 المؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-35 المؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-42 المؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-315 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدولي ميزانيتي تسيير الوزارتين الآتيتين : أبواب رقمها وعنوانها كما يأتي : وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية القسم السادس - إعانات التسيير :
- باب رقمه 36-03 وعنوانه “إعانة للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية”. وزارة الثقافة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية القسم السادس - إعانات التسيير :
- باب رقمه 36-17 وعنوانه “إعانة للمركز الوطني للمخطوطات”.
- باب رقمه 36-18 وعنوانه “إعانة للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي”. القسم السابع - النفقات المختلفة :
- باب رقمه 37-15 وعنوانه “الإدارة المركزية - جائزة رئيس الجمهورية - علي معاشي”.
- باب رقمه 37-16 وعنوانه “الإدارة المركزية - مصاريف تسيير اللّجنة الدائمة للثقافة العربية”. الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة القسم الرابع - الأدوات وتسيير المصالح :
- باب رقمه 34-93 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مليارا وستمائة وستة وخمسون مليون دينار 1.656.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 5 11 أكتوبر سنة 2006 م المادّة 3 : ي خ صص لميزاني ة سنة 2006 اع تم اد ق دره مليار وستمائة وستة وخمسون مليون دينار 1.656.000.000( دج) يقيّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………… 11.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………. 150.000.000 مجموع القسم الرابع 161.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-10 الإدارة المركزية - نفقات تنفيذ إصلاح العدالة……………………………. 84.000.000 مجموع القسم السابع 84.000.000 مجموع العنوان الثالث 245.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين………………………………………………………………. 276.000.000 مجموع القسم الثالث 276.000.000 مجموع العنوان الرابع 276.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 521.000.000
18 رمضان عام 1427 ه 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 أكتوبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات………………………………………… 7.000.000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة………………………………………. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 37.000.000 مجموع العنوان الثالث 37.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 37.000.000 مجموع الفرع الأول 558.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 إدارة السجون - تسديد النفقات…………………………………………….. 1.000.000 34-24 إدارة السجون - التكاليف الملحقة………………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.000.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة…………………………………….. 30.000.000 34-36 مؤسسات السجون - التغذية………………………………………………… 64.000.000 مجموع القسم الرابع 94.000.000 مجموع العنوان الثالث 94.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 94.000.000 مجموع الفرع الثاني 99.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام 657.000.000
18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 7 11 أكتوبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………… 5.500.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………….. 3.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………. 12.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………… 16.500.000 مجموع القسم الرابع 37.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية………………………………….. 15.000.000 مجموع القسم السادس 15.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………. 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 60.000.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة 60.000.000 وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………. 25.800.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………………… 8.000.000 مجموع القسم الرابع 33.800.000
18 رمضان عام 1427 ه 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 أكتوبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمكتبة الوطنية الجزائرية……………………………………………. 28.000.000 36-11 إعانة لدور الثقافة……………………………………………………………… 10.000.000 36-17 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات…………………………………………. 12.000.000 36-18 إعانة للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي………………………………….. 15.000.000 مجموع القسم السادس 65.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………………. 5.000.000 37-15 الإدارة المركزية - جائزة رئيس الجمهورية - علي معاشي………………. 7.200.000 37-16 الإدارة المركزية - مصاريف تسيير اللجنة الدائمة للثقافة العربية…. 2.000.000 مجموع القسم السابع 14.200.000 مجموع العنوان الثالث 113.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 44-12 الإدارة الم ركزية - المس اهمة في الم ركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ …………………………….. 16.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الرابع 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 129.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة………………….. 5.200.000 44-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار……………………………… 4.800.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 139.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة 139.000.000
18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 11 أكتوبر سنة 2006 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة………………. 800.000.000 مجموع القسم الرابع 800.000.000 مجموع العنوان الرابع 800.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 800.000.000 مجموع الاعتمادات مجموع الفرع الأول 800.000.000 المخصصة لوزير الاتصال 800.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 1.656.000.000 مرسوم رئاسي رقم 06-353 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إحداث باب وتحوي ل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-50 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي، باب رقمه 46-01 وعنوانه “الإدارة المركزية - فارق تخفيض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين الذين يشغّلون الأشخاص المعوقين”.
18 رمضان عام 1427 ه 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 أكتوبر سنة 2006 م المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مائتان وخمسة ملايين وثلاثمائة وستة وسبعون ألف دينار 205.376.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّ ة 3 : يخصص لمي زاني ة س نة 2006 اعتماد قدره مائتان وخمسة ملايين وثلاثمائة وستة وسبعون ألف دينار 205.376.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………… 3.100.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………. 29.125.000 القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 32.225.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع……………….. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس 375.000 مجموع القسم السابع 375.000 مجموع العنوان الثالث 32.600.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 الإدارة المركزية - فارق تخفيض حصة اشتراك صاحب العمل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين الذين يشغّلون الأشخاص المعوقين……………………………………………………………………… 172.776.000 مجموع القسم السادس 172.776.000 مجموع العنوان الرابع 172.776.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 205.376.000 مجموع الفرع الأول 205.376.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي 205.376.000
18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-354 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادة 564 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لاسيّما المادة 12 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-136 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 والمتضمن قانون أخلاقيات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 المادّ ة 2 : كيفيات تعيين محافظ أو محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي تلك المطبقة على شركات الأسهم كما هو محدّد في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : لا يمكن محافظ أو محافظي الحسابات المعينين من بين محافظي الحسابات المسجلين في جدول المنظمة الوطنية القيام بمهامهم إلا بعد قبولهم الكتابي للوكالة مع الإشارة صراحة إلى عدم وقوعهم في حالات التنافي المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : يقوم محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة بأداء مهمة المراقبة الدائمة ويصدرون آراءهم حول صحة وشرعية الحسابات والوضعية المالية والمادية للشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقا للتشريع المعمول به، لاسيما تلك المقررة في المادة 28 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يعدّ محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة ما يأتي :
- تقرير المصادقة على حسابات السنة المعنية،
- تقريرا خاصا بالأجر والامتيازات النقدية والعينية الممنوحة للمسيّر ولمساعد المسيّر وللإطارات الخمسة الرئيسية،
- تقريرا خاصا حول حصص المساهمات وفروع الشركة ذات المسؤولية المحدودة. المادّ ة 6 : يرسل محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة التقرير العام والتقارير الخاصة إلى أعضاء جمعية الشركاء في الآجال المحددة بالنسبة لشركات الأسهم طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 7 : طبقا لأحكام المادة 715 مكرر 13 من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يرفع محافظ أو محافظو الحسابات إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة كل فعل جنحي اطلع عليه في إطار مهمته الدائمة للمراقبة. المادّة 8 : يتقاضى محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة أتعابا عن مهمتهم تحسب وفق التنظيم المعمول به.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 9 : يلتزم محافظ أو محافظو حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة في إطار واجباتهم المهنية، بمسؤولياتهم التأديبية، المدنية والجزائية طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-355 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتعلق بصلاحيات المجل س الوطني للاستثم ار وتشكيلته وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار, المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 18 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 64 11 أكتوبر سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار و تنظيمه وسيره، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-309 المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتعلق بصلاحيات وزير المساهمات وترقية الاستثمارات، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص “ المجلس “ والمنشأ لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات. المادة 2 : يوضع المجلس تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته. المادة 3 : يسهر المجلس على ترقية تطوير الاستثمار طبقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم. وبهذه الصفة، يقوم المجلس بما يأتي:
- يقترح استراتيجية تطوير الاستثمار وأولوياته،
- يدرس البرنامج الوطني لترقية الاستثمار الذي يسند إليه ويوافق عليه ويحدد الأهداف في مجال تطوير الاستثمار،
- يقترح مواءمة التدابير التحفيزية للاستثمار مع التطورات الملحوظة،
- يدرس كل اقتراح لتأسيس مزايا جديدة وكذا كل تعديل للمزايا الموجودة،
- يدرس قائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا ويوافق عليها وكذا تعديلها وتحيينها،
- يدرس مقاييس تحديد المشاريع التي تكتسي أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني ويوافق عليها،
- يفصل، على ضوء أهداف تهيئة الإقليم، فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظام الاستثنائي المنصوص عليه في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه،
18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م
- يدرس الاتفاقيات المذكورة في المادة 12، المعدلة والمتمّمة، من الأمر المذكور أعلاه ويوافق عليها،
- يقيّم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الاستثمار،
- يضبط قائمة النفقات التي يمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار وترقيته،
- يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ إجراء دعم الاستثمار وتشجيعه،
- يحثّ على إنشاء وتطوير مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار، ويشجع على ذلك،
- يعالج كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار. المادة 4 : يتشكل المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية،
- الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
- الوزير المكلف بالتجارة،
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالصناعة،
- الوزير المكلف بالسياحة،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة. يشارك وزير (أو وزراء) القطاع المعني (أوالقطاعات المعنية) بجدول الأعمال في أعمال ا لمجلس. يحضر رئيس مجلس الإدارة وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كملاحظين في اجتماعات ا لمجلس. ويقدم المدير العام للوكال ة مشاريع الاتفاقيات للمجلس وفقا للمادة 12 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم و المذكور أعلاه. يمكن أن يستعين ا لمجلس، عند الحاجة، بكل شخص نظرا لكفاءاته أو خبرته في ميدان الاستثمار. المادة 5 : يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل. ويمكن استدعاؤه، عند الحاجة، بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه. المادة 6 : تتوج أعمال المجلس بقرارات وآراء وتوصيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 المادة 7 : يتولى الوزير المكلف بترقية الاس ت ث مارات أمان ة المج لس ويكلفبه ذه الصفة، بما يأتي :
- ضبط جدول أعمال الجلسات وتاريخها ويقترح ذلك على رئيس المجلس،
- ضمان تحضير أشغال المجلس ومتابعتها،
- القيام بتبليغ كل قرار ورأي وتوصية يصدرها المجلس إلى أعضاء المجلس والإدارات المعنية،
- ضمان متابعة تنفيذ قرارات المجلس وآرائه وتوصياته،
- تزويد أشغال المجلس بالمعلومات والدراسات الدقيقة ذات الصلة بتطوير الاستثمار،
- السهر على إنجاز تقارير دورية لتقييم الوضع المتعلق بالاستثمار. المادة 8 : تلغى أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 01-281 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره. المادّ ة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-356 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يتضمن صلاحيات الوكال ة الوطني ة لتطوي ر الاستثمار وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-309 المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 والمتعلق بصلاحيات وزير المساهمات وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-355 في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره، يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - الوصاية - المقر المادة الأولى : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة بموجب المادة 6 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. 18 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 64 11 أكتوبر سنة 2006 م توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بترقية الاستثمارات. المادة 2 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر، وللوكالة هياكل غير مركزية على المستوى المحلي، تنظم طبقا لأحكام المادة 22 أدناه. الباب الثاني المهام المادة 3 : تتولى الوكالة، تحت مراقبة وتوجيهات الوزير المكلف بترقية الاستثمارات، المهام الآتية : 1 - بعنوان مهمة الإعلام :
- ضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في جميع المجالات الضرورية للاستثمار،
- جمع كل الوثائق الضرورية التي تسمح لأوساط الأعمال بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك تلك التي تكتسي طابعا قطاعيا، وتعالجها وتنتجها وتنشرها عبر أنسب وسائل الإعلام وتبادل المعطيات،
- وضع أنظمة إعلامية تسمح للمستثمرين بالحصول على المعطيات الاقتصادية بكل أشكالها والمراجع التوثيقية و/أ و مصادر المعلومات الأنسب الضرورية لتحضير مشاريعهم،
- وضع بنوك معطيات تتعلق بفرص الأعمال والشراكة والمشاريع وثروات الأقاليم المحلية والجهوية وطاقاتها،
- وضع مصلحة للإعلام تحت تصرف المستثمرين، من خلال كل دعائم الاتصال عند الاقتضاء، وباللجوء إلى الخبرة،
- ضمان خدمة النشر حول المعطيات المذكورة أعلاه. 2 - بعنوان مهمة التسهيل :
- إنشاء الشباك الوحيد غير المركزي طبقا لأحكام المادة 2 أعلاه،
- تحديد كل العراقيل والضغوط التي تعيق إنجاز الاستثمارات وتقترح على الوزير الوصي التدابير التنظيمية والقانونية لعلاجها،
- إنجاز الدراسات بغرض تبسيط التنظيمات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار وإنشاء الشركات
18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م وممارسة النشاطات والمساهمة عن طريق الاقتراحات التي تعرضها سنويا على السلطة الوصية، في تخفيف وتبسيط الإجراءات والشكليات التأسيسية عند إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع. 3 - بعنوان ترقية الاستثمار :
- المبادرة بكل عمل في مجال الإعلام والترقية والتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج، بهدف ترقية المحيط العام للاستثمار في الجزائر، وتحسين س معة الجزائر في الخارج، وتعزيزها،
- ضمان خدمة علاقات العمل وتسهيل الاتصالات مع المستثمرين غير المقيمين مع المتعاملين الجزائريين وترقية المشاريع وفرص الأعمال،
- تنظيم لقاءات وملتقيات وأياما دراسية ومنتديات وتظاهرات أخرى ذات الصلة بمهامها،
- المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة في الخارج والمتصلة باستراتيجية ترقية الاستثمار المقررة من السلطات المعنية،
- إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها،
- ضمان خدمة الاتصال مع عالم الأعمال والصحافة المتخصصة،
- استغلال، في إطار غرضها، كل الدراسات والمعلومات المتعلقة بالتجارب المماثلة التي أجريت في بلدان أخرى. 4 - بعنوان مهمة المساعدة :
- تنظيم مصلحة استقبال المستثمرين وتوجيههم والتكفل بهم،
- وضع خدمة الاستشارات مع إمكانية اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الاقتضاء،
- مرافقة المستثمرين ومساعدتهم لدى الإدارات الأخرى،
- تنظيم مصلحة مقابلة وحيدة للمستثمرين غير المقيمين والقيام لحسابهم، على مستوى الشباك الوحيد، بالترتيبات المرتبطة بإنجاز مشروعهم.
- 5 بعنوان المساهمة في تسيير العقار الاقتصادي :
- إعلام المستثمرين عن توفر الأوعية العقارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15
- ضمان تسيير الحافظة العقارية وغير المنقولة الموجهة للاستثمار طبقا للمادة 26 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- تجميع كل معلومة مفيدة لفائدة بنك المعطيات العقارية المؤسس على مستوى الوزارة المكلفة بترقية الاستثمارات،
- تمثيل الوكالة على مستوى الأجهزة المتداولة للهيئات المحلية المكلفة بتسيير العقار الاقتصادي. 6 - بعنوان تسيير الامتيازات :
- تحديد ال مشاريع الت ي ته م مص لحة الاق تصاد الوطني استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به التي صادق عليها المجلس الوطني للاستثمار،
- التفاوض حول الامتيازات الممنوحة للمشاريع المذكورة في الفقرة أعلاه، تحت إشراف السلطة الوصية، وضمن الإطار المحدد في التشريع المعمول به،
- القيام بالتحقق من أن الاستثمارات المصرح بها من المستثمرين وكذا السلع والخدمات التي تشكلها، مؤهلة للاستفادة من الامتيازات بالتقارب مع القوائم السلبية للنشاطات والسلع المحددة عن طريق التنظيم،
- إصدار القرار المتعلق بالامتيازات وإعداد قوائم برنامج اقتناء التجهيزات للمستثمرين المؤهلين للاستفادة من نظام الحوافز، في حدود الشروط والإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به،
- إلغاء القرارات والسحب الكلي أو الجزئي للامتيازات،
- ض مان تس يير كل الت عديلات ال تي ي مكن أن تدخل على قرارات الوكالة وقوائم النشاطات غير المؤهلة للاستفادة من النظام المذكور وهذا مع احترام الشروط والإجراءات المحددة مسبقا والتي بلغت للمستفيدين،
- استلام تصريحات التحويل وتنازلات عن الاستثمارات، طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به. 7 - بعنوان مهمة المتابعة :
- تطوير خدمة الرصد والإصغاء والمتابعة لما بعد إنجاز الاستثمار باتجاه المستثمرين غير المقيمين المستقرين،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان خدمة إحصائيات تتعلق بالمشاريع المسجلة وبمدى تقدم إنجازها،
- جمع المعلومات حول مدى تقدم المشاريع وكذا التدفقات الاقتصادية المترتبة عنها، و بهذا الصدد، يتعين على المستثمرين أن يقدموا، بمناسبة الإيداع السنوي للحصيلة لدى مصالح الضرائب، وضعية تعد وفق الأشكال والإجراءات المقررة بالاشتراك بين الوزارة المكلفة بالاستثمارات ووزارة المالية،
- التأكد من احترام التزامات المستثمرين فيما يتعلق بالاتفاقيات. الباب الثالث التنظيم - التسيير- السير المادة 4 : يدير الوكالة مجلس إدارة يرأسه ممثل السلطة الوصية ويسيرها مدير عام ويساعده أمين عام. المادة 5 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب أو مكلفين بالدراسات لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات. يصادق على النظام الداخلي مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 6 : يتشكل مجلس الإدارة من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) للوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة، 18 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 64 11 أكتوبر سنة 2006 م
- ممثل محافظ بنك الجزائر،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- أربعة (4) ممثلين لأرباب الأعمال يعينهم نظراؤهم. يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة. المادة 7 : تعين السلطة الوصية على الوكالة بقرار أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ذوي رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويستخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة . المادة 8 : يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة تعويضات على المصاريف التي يتحملونها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 9 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي ( 3 / )2 أعضائه. المادة 10 : يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو في المجلس استدعاء يبيّن فيه جدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي(2 / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : يترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر مرقمة في دفتر خاص، يوقعها رئيس مجلس الإدارة. تبلغ المحاضر لجميع أعضاء مجلس الإدارة وللسلطة الوصية، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات. المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي:
- مشروع النظام الداخلي،
- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة،
- مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها،
- قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به،
- الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير،
- إنشاء هياكل غير مركزية تابعة للوكالة أو ممثليات للوكالة في الخارج،
- إنشاء أجهزة لدعم عمل الوكالة في مجال الاستثمارات. الفصل الثاني المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يساعد المدير العام في تسيير الوكالة أمين عام، له رتبة مدير دراسات يعين بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 15 : يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة مديرو دراسات ومديرون ونواب مديرين ورؤساء دراسات يعينون بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 16 : المدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17 ويمارس إدارة جميع مصالح الوكالة، ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية. و يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة ويعين في كل مناصب العمل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. ويكلف بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. المادة 17 : يمكن المدير العام أن يشكل أية مجموعة عمل أو تفكير قد يكون إنشاؤها ضروريا لتحسين نشاط الوكالة وتعزيزها في مجال تطوير الاستثمار. المادة 18 : يعد المدير العام تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر، يرسله الى السلطة الوصية ومجلس الإدارة، حول جميع نشاطات الوكالة. يبرز هذا التقرير حصيلة التصريحات بالاستثمارات المسجلة و قرارات منح الامتيازات المسلمة والاتفاقيات المبرمة ومدى إنجاز المشاريع الاستثمارية المسجلة وكذا التدفقات المالية الناجمة عنها. المادة 19 : المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي: أ - يعد مشاريع ميزانية تسيير الوكالة وتجهيزها، ب - يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المرتبطة بمهام الوكالة، ج - يمكنه أن يفوض إمضاءه في حدود صلاحياته. المادة 20 : يمكن المدير العام، أن يستعين، عند الحاجة، بعد استشارة مجلس إدارة الوكالة، بخدمات مستشارين وخبراء تحدد مكافأتهم وفق التنظيم المعمول به. الفصل الثالث الشباك الوحيد المادة 21 : يؤهل الشباك الوحيد للوكالة المذكور في المادة 2 أعلاه، للقيام بالترتيبات التأسيسية للمؤسسات وتسهيل تنفيذ مشاريع الاستثمار.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 22 : ينشأ الشباك الوحيد على مستوى الولاية، ويجمع ضمنه الممثلين المحليين للوكالة نفسها وعلى الخصوص ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري والضرائب وأملاك الدولة والجمارك والتعمير وتهيئة الإقليم والبيئة والعمل ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد : 1 - يسجل ممثل الوكالة التصريحات بمشاريع الاستثمار وطلبات منح المزايا. ويسلم في الحال شهادات الإيداع لجميع الاستثمارات المصرح بها . و يكلف أيضا بتقديم كل المعلومات الضرورية للمستثمرين. 2 - يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية. ويسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالترتيبات الضرورية لإنجاز الاستثمار. 3 - يكلف ممثل الضرائب، زيادة على تقديمه المعلومات الجبائية الكفيلة بتمكين المستثمرين من تحضير مشاريعهم، بمساعدة المستثمر في علاقاته مع الإدارة الجبائية أثناء إنجاز مشروعه. 4 - يكلف ممثل أملاك الدولة بإعلام المستثمر بتوفر العرض العقاري العمومي وبموقعه ووضعيته القانونية وكذا مستوى سعره. 5 - يكلف ممثل الجمارك بإعلام المستثمر ومساعدته في إتمام الترتيبات التي تشترطها الإدارة الجمركية بمناسبة إنجاز مشروعه و/ أو تنفيذ المزايا. 6 - يكلف ممثل التعمير بمساعدة المستثمر في إتمام الترتيبات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء. 7 - يكلف ممثل التهيئة الإقليمية والبيئة بإعلام المستثمر عن الخارطة الجهوية لتهيئة الإقليم ودراسة الأثر وأيضا عن المخاطر والأخطار الكبرى. كما يساعد المستثمر للحصول على التراخيص المطلوبة فيما يخص حماية البيئة. 8 - يعلم ممثل التشغيل المستثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل ويتولى الاتصال مع الهيئة المكلفة بتسليم رخصة العمل وكل وثيقة مطلوبة وفق التنظيم المعمول به بهدف إصدار قرار في أقرب الآجال. 18 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 64 11 أكتوبر سنة 2006 م 9 - يكلف مأمور المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاستثمار. ويتم التصديق على الوثائق في الحال. المادة 23 : يشكل مدير الشباك الوحيد غير المركزي المحاور المباشر والوحيد للمستثمر غير المقيم. ويكلف بصفته المحاورالوحيد، باستقبال المستثمر غير المقيم، واستقبال تصريحه، وإعداد وتسليم شهادة الإيداع وقرار منح المزايا وكذا التكفل بالملفات المتعلقة بالخدمات الإدارية والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد وتوجيهها نحوالمصالح المعنية قصد حسن استكمالها. المادة 24 : يؤهل ممثلو الإدارات والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد تأهيلا كاملا كي يسلموا مباشرة على مستواهم كل الوثائق المطلوبة ويقدموا الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار. ويكلفون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإدارتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون. ويتعين على الإدارات والهيئات المعنية أن تعلم مصالحها المركزية والمحلية بدور ممثليها في الشباك الوحيد وصلاحياتهم. المادة 25 : الوثائق التي يسلمها ممثلو الإدارات والهيئات إلى الشباك الوحيد، ملزمة إزاء الإدارات والهيئات المعنية. المادة 26 : يوضع الشباك الوحيد غير المركزي تحت وصاية مدير يرتب ويصرف راتبه استنادا إلى وظيفة نائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. ويرتب أعوان الشباك الوحيد وتصرف رواتبهم استنادا إلى منصب رئيس مكتب لدى الإدارة المركزية. المادة 27 : يساعد مدير الشباك الوحيد غير المركزي رؤساء مكاتب ورؤساء مشاريع ومكلفين بالدراسات، ويصنفون وتصرف رواتبهم استنادا إلى النص المتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة. المادة 28 : يعين ممثلو الإدارات والهيئات العمومية الممثلة في الشباك الوحيد بقرار من السلطة الوصية للوكالة، بناء ع لى اقتراح من إدارتهم أو الهيئة التي يمثلونها. ويستفيدون من نظام التعويضات المطبق في الوكالة في حالة ما إذا كان هذا النظام أكثر امتيازا مقارنة مع ذلك المطبق في إداراتهم الأصلية. المادة 29 : يمارس المدير العام للوكالة السلطة الوظيفية على جميع أعوان الشباك الوحيد.
18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م الباب الرابع أحكام مالية المادة 30 : يصادق مجلس الإدارة على مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام ثم يعرض على السلطة الوصية وعلى الوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه. المادة 31 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 - في باب الإيرادات :
- إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة،
- هبات الهيئات الدولية بعد إذن السلطات المعنية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة والمتصلة بهدف الوكالة،
- الإيرادات المختلفة . 2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز. المادة 32 : يوافق مجلس الإدارة على الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط الخاصين بالسنة المنصرمة، ثم يرسلان إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة. المادة 33 : يقوم المدير العام للوكالة بصفته الآمر بالصرف، بالالتزام بالنفقات وتحرير الإذن بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة، ويعد سندات إيرادات الوكالة. المادة 34 : يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الأموال إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية، ويمارس هذا المحاسب وظيفته وفق التنظيم المعمول به. المادة 35 : تمسك محاسبة الوكالة وفق قواعد المحاسبة العمومية. المادة 36 : تمارس مراقبة نفقات الوكالة حسب الشروط التي تنص عليها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 الباب الخامس أحكام خاصة المادة 37 : تصنف وظيفة المدير العام للوكالة ويصرف راتبه استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمكلف بمهمة لدى مصالح رئيس الحكومة. المادة 38 : تصنف وظائف مدير الدراسات والمدير ونائب مدير ورئيس الدراسات في الوكالة وتصرف رواتبهم استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة لمدير دراسات ومدير ونائب مدير ورئيس دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. المادة 39 : تحدد المناصب الأخرى الضرورية لسير الوكالة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 40 : يستفيد مستخدمو الوكالة من نفس النظام التعويضي المعمول به في مصالح رئيس الحكومة. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 41 : يمكن المدير العام للوكالة أن يبرم مع الهيئات الوطنية أوالأجنبية، بعد رأي مجلس الإدارة والسلطة الوصية، أي اتفاق أو اتفاقية لهما علاقة بهدف الوكالة. الباب السابع أحكام ختامية المادة 42 : تستمر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تسيير حافظة المشاريع التي كانت تحوزها وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها طبقا للقواعد الناجمة عن التشريع والتنظيم اللذين كانت تخضع لهما. المادة 43 : تلغى أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. المادّة 44 : ينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 06-357 مؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006، يت ضمن تشك يلة ل جنة ال طعن المخت صة في مج ال الاستثمار وتنظيمها و سيرها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المساهمات و ترقية الاستثمارات،
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 83 و 85 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول ج مادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غ شت سنة 2001 و المتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-309 المؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمات وترقية الاستثمارات.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-355 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسير ه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تنظيمها و سيرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يهدف ه ذا المرس وم إلى تحديد تشكيلة لجنة الطعن وتنظيمها وسيره ا المنصوص عليه ا في المادة 7 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم : 18 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 64 11 أكتوبر سنة 2006 م
- الوزير المكلف بترقية الاستثمارات أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل، عضوا،
- ممثلين عن الوزير المكلف بالمالية، عضوان،
- ممثل عن الوزير المعني بالاستثمار موضوع الطعن. يمكن الرئيس أن يستعين بخبراء أو بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته الخاصة أن يساعد أعضاء اللجنة. المادة 3 : يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بترقية الاستثمارات بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين. المادة 4 : تجتمع اللجنة بمقر الوزارة المكلفة بترقية الاستثمارات. تتولى المديرية العامة للاستثمار بالوزارة المكلفة بترقية الاستثمارات أمانة اللجنة. المادة 5 : تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال اجتماعها الأول. المادة 6 : تخطر اللجنة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. يجب أن ت ت ضمن ال عري ض ة على الخ ص وص، ما يأتي :
- اسم مقدم العريضة وعنوانه وصفته،
- مذكرة تعرض الوقائع و الوسائل. يجب أن ترفق العريضة بكل الوثائق و المستندات الثبوتية. المادة 7 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلاثة ( )3 من أعضائها على الأقل. ويصادق على آراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي ع دد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 8 : يرسل رئيس اللجنة نسخة من ملف الطعن إلى الإدارة أو الهيئة المعنية التي يجب عليها تقديم ملاحظاتها خلال أجل خمسة عشر(51) يوما ابتداء من تاريخ تسلمها الملف.
18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م المادة 9 : تجتمع اللجنة كلما استدعت الحاجة إلى ذلك و تبت في الطعون خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تقديمها. يبلّغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية. المادة 10 : في حالة ما إذا أقرت اللجنة بحق المستثمر الطاعن يصبح قرارها ملزما إزاء الإدارة أو الهيئة محل الطعن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 21 المادة 11 : يحتفظ المستثمر بحقه في اللجوء إلى القضاء مهما كانت نتيجة الطعن المقدم. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد حسان نازف، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بالمجلس الأعلى للغة العربيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بالمجلس الأعلى للغة العربيّة : 1 - ساعد رماضنة، بصفته مدير الإدارة والوسائل، لإحالته على التّقاعد، 2 - سي محند إيدير مزياني، بصفته رئيس دراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ عضو بمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى، ابتداء من 13 يونيو سنة 2006، مه امّ السّيد منير قوار، بصفته عضوا بمجلس المنافسة، بسبب الوفاة. مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، تتضمن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد أمزيان زيدي، بصفته مدير دراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لإحالته على التّقاعد، 2 - محمد الطاهر راشدي، بصفته مدير دراسات مكلّفا بالتقييم والتحليل الاستشرافي بالمديرية العامّة للإصلاح الإداري، لإحالته على التّقاعد. ب) المصالح الخارجيّة : 3 - بونوة زنتر، بصفته مدير المواصلات السّلكية واللاّسلكيّة ال وطنيّ ة في ولاية أدرار، لإحالت ه على التّقاعد، 4 - رشيد هلالي، بصفته مدير المواصلات السّلكية واللاّسلكيّ ة الوطنيّة في ولاي ة سعيدة، لإحالته على التّقاعد. ج - رؤساء الأمن بالولايات : 5 - مسعود شاهمي، في ولاية الأغواط، 6 - محمد سنوسي، في ولاية تلمسان، 7 - مختار فقاس، في ولاية الجلفة،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 8 - صادق غاسكيل، في ولاية سطيف، 9 - صديق ملياني، في ولاية معسكر، 10 - ميلود أوسليم، في ولاية تيبازة، بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : 1 - هاشمي زواي، بصفت ه رئيس أمن ولاية وهران، 2 - أحم د بودوح، بصفته مدير الإدارة المحلّية في ولاية البليدة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، 3 - عب د الرحم ان حب وس، بصفته مدي ر الإدارة المحلّ ي ة في ولاية خنشل ة، لإع ادة إدماجه في رتبته الأصلية، 4 - عبد الوهاب بلحساني، بصفته أمينا عاما لدى رئيس دائرة برج مناي ل بولاية بومرداس، لإحالته على التّقاعد، 5 - عب د المج يد دايم، بصفته أمينا ع ام ا لدى رئيس دائرة مغرار بولاية النعامة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتي ة أسم اؤهم بصفت هم رؤس اء الأمن في الولايات الآتية : 1 - محمد بلعيفة، في ولاية باتنة، 2 - عيسى بلعايب، في ولاية برج بوعريريج، 3 - صالح سكحال، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهامّ مدير بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد يوسف حميسي، بصفته مديرا بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المركزية ومتابعتها بالوكالة الوطنيّة لتطوير الاستثمار، بناء على طلبه. 18 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 64 11 أكتوبر سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد نور الدين مداد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة التّجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعن وان وزارة الشؤون الديني ة والأوقاف : أ) الإدارة المركزية : 1 - محمد بن حسن، بصفته نائب مدير للامتحانات والمسابقات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - قادر عمروش، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - م وسى ع اشور، بصفته نائب مدير للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - محمد ناصر نايت سعيدي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجيّة : 5 - أحمد ملولي، بصفته مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الشلف، 6 - لحسن شعالة، بصفته مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيد
18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م علي خلاصي، بصفته نائب مدير للدّراسات التاريخية والبحث الأثري بوزارة الاتصال والثقافة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين : أ) الإدارة المركزية : 1 - زينب عيوني، بصفتها نائبة مدير لأنظمة الإعلام، لتكليفها بوظيفة أخرى. ب) المصالح الخارجية : 2 - محمد مخلوفي، بصفته مدير التكوين المهني في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 3 - بوزيد تريكي، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة، 4 - بوعلام مولفراعة، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في تلمسان، لإحالته على التّقاعد، 5 - رشي دة عليتوش، بص فتها مديرة المعهد الوط ني المتخصص في التكوين المهني ببئر مراد رايس، لتكليفها بوظيفة أخرى، 6 - عبد الرفيق شطاب، بصفته مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لإحالتهما على التّقاعد : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 23 1 - سيد أحمد ضحاك، بصفته مدير دراسات، 2 - كميل الدين بن حبيب، بصفته رئيس قسم الدّراسات الاجتماعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالمجلس الأعلى للغة العربيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكت وبر سنة 2006 يعيّن السّيد سي محند إيدير مزياني، مديرا للإدارة والوسائل بالمجلس الأعلى للغة العربيّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1427 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمنان التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : أ) الإدارة المركزية : 1 - حميد سعيدي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - محمد بدران، نائب مدير الوصاية على المؤسسات وشبكات التكوين. ب) المصالح الخارجية : مفتشان في ولايتين : 3 - لخضر هبال، في ولاية غرداية، 4 - محمد كلكولي، في ولاية عين الدفلى. مديرو الحماية المدنية في الولايات : 5 - عبد الله بن ساعد، في ولاية أدرار، 6 - خليفة مولاي، في ولاية البويرة، 7 - عبد الحميد الزيغد، في ولاية جيجل، 8 - إبراهيم محمادي، في ولاية سعيدة، 9 - محمد بعاطشية، في ولاية المسيلة، 10 - جمال سلاماني، في ولاية البيض،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 11 - بلقاسم براهيمي، في ولاية إيليزي، 12 - رشيد زناجي، في ولاية تيسمسيلت، 13 - عبد القادر زروقي، في ولاية عين الدفلى، 14 - حبيب نجار، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : مفتشون في الولايات : 1 - ميلود بلمقدم، في ولاية الشلف، 2 - خميسي مسعودي، في ولاية أم البواقي، 3 - عبد الحليم فارغ، في ولاية أم البواقي، 4 - ربيع نقيب، في ولاية بشار، 5 - صالح زروقي، في ولاية سطيف، 6 - عبد القادر زياتي، في ولاية سعيدة، 7 - منير شامي، في ولاية عنابة، 8 - عبد الكريم كوردغلي، في ولاية المدية، 9 - حمدان بن خاوة، في ولاية المدية، 10 - عمر علال، في ولاية المسيلة. أمينان عامان لدى رئيسي دائرتين : 11 - معمر بوثلجة، دائرة فرندة بولاية تيارت، 12 - عبد القادر يحيى أمحمد، دائرة الخميس بولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات : 1 - نور الدين مداد، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - يوسف بوعرابة، رئيس دراسات لدى رئيس قسم دعم الصفقات ومتابعتها، 18 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 64 11 أكتوبر سنة 2006 م 3 - حسان ملوي، رئيس دراسات لدى رئيس قسم المؤسسات العمومية الاقتصادية الكبرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : 1 - بوعلام شطيبي، نائب مدير للشعائر الدينية، 2 - محمد بن حسن، نائب مدير للزكاة، 3 - قادر عمروش، نائب مدي ر لاستثم ار الأملاك الوقفية، 4 - موسى عاش ور، ن ائب مدير للوثائق والأرشيف، 5 - يوسف حفصي، نائب مدير للتقنين والمنازعات، 6 - محمد ناصر نايت سعيدي، نائب مدير للدّراسات والإنجازات، 7 - يحيى دوري، نائب مدير للتوجيه الديني والنشاط المسجدي، 8 - سعيد مهار، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الثقافة : أ) الإدارة المركزية : 1 - ربيع ة جلطي، زوج ة ال زاوي، مكلّ فة بالدّراسات والتّلخيص، 2 - علي خلاصي، مفتشا،
18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2006 م 3 - لخضر درياس، مفتشا، 4 - زوبيدة معمرية، زوجة جناس، مفتشة، 5 - نوال يونسي، زوجة دحماني، نائبة مدير لتأمين الممتلكات الثقافية، 6 - زوبيدة إيدير، زوجة حموم، نائبة مدير للأرشيف والتوثيق والإحصاء والإعلام الآلي. ب) مؤسسات تحت الوصاية : 7 - محمد بن قطاف، مدير المسرح الوطني الجزائري “محي الدين باش طرزي”. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 شعبان عام 1427 الموافق 11 سبتمبر سنة 2006، يتضمّنان تعيين مديرين لجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 شعبان عام 1427 الموافق 11 سبتمبر سن ة 2006 يعيّن السّيد شكيب أرسلان باقي، مديرا لجامعة سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 شعبان عام 1427 الموافق 11 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّيد عبد الناصر تو، مديرا لجامعة سيدي بلعباس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سن ة 2006 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة التكوين والتعليم المهنيين : أ) الإدارة المركزية : 1 - زينب عيوني، مدي رة المعلوماتية ومنظومات الإعلام، 2 - محمد زروت، نائب مدير للوسائل العامة. ب) المصالح الخارجية : 3 - محمد مخلوفي، مدير التكوين المهني في ولاية عنابة. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 4 - رشيدة عليتوش، مديرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقبة (الجزائر)، 5 - عبد الرفيق شطاب، مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في ديدوش مراد (عنابة). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سن ة 2006، يتضمّن تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مفتشي الماليّة والمفتشين العامين للماليّة. بم وجب قرار مؤرّخ في 13 جم ادى الث اني ة عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 ينتخب كأعض اء في اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مفتشي الماليّة والمفتشين العامين للماليّة، ممثلو المستخدمين المذكورين أدناه : الأسلاك والرتب ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون المفتشون العامون للماليّة خارج الصنف - بن مسعود أحمد - ماشن يوسف
- حمودي حسين - عثمان مصطفى
- مداحي محمد - مخلوفي امحمد
26 الجريدة الرّسميّة الأسلاك والرتب المفتشون العامون للماليّة -
-
- مفتشو الماليّة من الصنف الثاني -
-
- مفتشو الماليّة من الصنف الأوّل -
-
- 18 رمضان عام 1427 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11 أكتوبر سنة 2006 م الجدول (تابع) ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون جعفر محمد كمال الدين - بن عيسى أحمد شلاح لطيفة - سعيداني عبد الحميد طالب محمد - قاوج سعيد هادف شمسي - مشري فتحي زقاي عمر - سعيود حسان بجاوي سعيد - لاحق مصطفى خليفي حورية - فرجي عبد القادر صغير سليم - بولحية عياش شيخ موسى - عثماني كريمة يعيّن بصفة ممثلين للإدارة في اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك مفتشي الماليّة والمفتشين العامين للماليّة المنصوص عليهم أعلاه الموظفون المذكورون الأسلاك والرتب جميع الأسلاك والرتب -
-
- أدناه : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون جبوري شعبان - عبيدات محند سعيد رياض معمر - سعيدي سيد أحمد تراك علي - عيدي جميلة يتولّى مدير إدارة الوسائل رئاسة هذه اللّجان - وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 رجب عام 1424 وفي حالة تعذر ذلك ينوب عنه ممثله. ★ مقرّر مؤرّخ في 8 رجب ع ام 1427 الموافق 2 غشت الموافق 3 سبتمبر سنة 2003 الّذي يعدّل القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الّذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات سنة الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، 2006، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك بالمنيعة. إنّ المدير العامّ للجمارك،
- وبمقتضى المقرّر المورّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمّن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 32 منه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 - وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 16 رجب عام 1426 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجيّة لإدارة الجمارك الموافق 21 غشت سنة 2005 والمتضمّن إحداث مكتب وعملها، المعدّل والمتمّم، للجمارك في المنيعة، لا سيّما المادّة 6 منه،
18 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 27 11 أكتوبر سنة 2006 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد تاريخ 2 سبتمبر سنة 2006 يوم فتح مكتب الجمارك بالمنيعة، الرمز المحاسبي 202-47 المحدث بموجب المقرّر المؤرخ في 16 رجب عام 1426 الموافق 21 غشت سنة 2005، والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة بتنفيذ هذا المقرّر الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 محمد عبدو بودربالة وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 14 يونيو سنة 2006، يتضمّن تعديل تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 14 يونيو سنة 2006، يعدّل القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة، كما يأتي : “ يعيّن السيدان تلي صافي وعمارة عمر ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة خلفا للسيدة خرفي ربيعة والسيد شيخ عبد الرحمان .” تمارس رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء طبقا لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 14 يونيو سنة 2006، يتضمن تعديل تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 14 يونيو سنة 2006، يعدّل القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة، كما يأتي : “ يعيّن السادة تلي صافي، عمارة عمر وأوساط رشيد ممثلين للإدارة في لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة خلفا للسيدة خرفي ربيعة والسيدين شيخ عبد الرحمان ومنصوري حسين”. تمارس رئاسة لجنة الطعن، طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 20 يوليو سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1427 الموافق 16 مارس سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك. بموجب قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 20 يوليو سنة 2006، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1427 الموافق 16 مارس سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك، كما يأتي : “يعين بصفتهم أعضاء …….. (بدون تغيير حتى) : 7 - ندي ر بوزن اد، ممث ل رئيس اتح ادية الفروسية الجزائريّة، …. (الباقي بدون تغيير) “…. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة