قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"، وتحرركما يأتي :
"المادة 2 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
• السطر 1 : "دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
– ...................................(بدون تغيير)..................................
• السطر 2 : "دعم الاستثمار" –...................................(بدون تغيير).................................. 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م
• السطر 3 : " ترقية التنافسية الصناعية" –..................................(بدون تغيير)................................ –....................................(بدون تغيير).................................. –.....................................(بدون تغيير)...................................
– 40 % من ناتج الرسم على الأراضي الصناعية غير المستغلة طبقا لأحكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015، المعدّل.
في باب النفقات :
السطر 1 : "دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
– تمويل نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– تمويل عمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعنوان :
• تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسيتها. وفي هذا الإطار، يمول الصندوق عمليات الدعم المادي واللامادي الموجهة للمستفيدين من هذه البرامج،
• ترقية ثقافة المقاولاتية، لا سيما من خلال التحسيس حول أهمية إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعداد دراسات اقتصادية حول فرص إنشائها وتشجيع إرساء بيئة ملائمة لذلك،
• إعلام حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإرشادهم وتوجيههم ومرافقتهم،
• دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمؤسسات الناشئة،
• دعم ترقية المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة، لاسيما من أجل : * مطابقة وتحسين نوعية سلعها وخدماتها، من خلال دعم تقني ومادي، * تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة من خلال برامج خاصة تهدف إلى تحسين أدائها، * ترقية نشاطات المناولة والشراكة من خلال دعم بورصات المناولة وجمع وتحليل العرض والطلب الوطني في مجال قدرات المناولة وإعداد الوثائق والدعائم المادية المتعلقة بها.
• دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما : * الأنشطة المتعلقة بتوسيع أسواقها والمتضمنة تدويلها ودعم صادراتها والتحويل التكنولوجي والشراكة، * الاستفادة من الطلب العمومي، * التكوين والوصول إلى المعلومة والدراسات الاقتصادية كتلك المتعلقة بفروع النشاط والتموقع الاستراتيجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، * دعم إنشاء شبكات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الخبرة والاستشارة لفائدة هذه المؤسسات.
• دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال ودمجها في الاقتصاد الرقمي،
• المساعدة على ديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في مجال عمليات نقل الملكية، الدمج والحيازة، وكذا المحافظة من خلال دعم غير مادي يمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات مع امتلاكها مقومات الاستمرار من الناحية الاقتصادية،
• وضع نظام معلومات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
– منح إعانات ومساعدات مادية للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
السطر 2 : "دعم الاستثمار"
أ) .........................................(بدون تغيير)........................
ب) التكفل بنسبة %25 من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المنصوص عليها بموجب المادة 13 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار.
ج) التكفل بكل المصاريف الناتجة عن أعمال ترقية ومتابعة الاستثمار أو بجزء منها :
– التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية في الجزائر وفي الخارج والمصاريف المرتبطة بها عندما تسمح هذه الأخيرة بحشد وتعبئة الاستثمارات نحو الجزائر،
– المصاريف المرتبطة بتصور وإنجاز ونشر كل وسيلة ودعامة للاتصال من شأنها ترقية صورة الجزائر كوجهة للاستثمار وهذا على الصعيدين الوطني والدولي،
– مصاريف الخبرات المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بعنوان تقييم أشغال المنشآت المقررة للتكفل بالنفقات المتعلقة بالمزايا الممنوحة للاستثمارات بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار،
– المصاريف المرتبطة بدراسات الأثر و/أو التحاليل المقارنة للمشاريع.
السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية" .1 النفقات المتصلة بتحسين نجاعة المؤسسات الصناعية، لاسيما :
– .................................(بدون تغيير)................................ .2 النفقات المتصلة بتأهيل محيط المؤسسة :
– .................................(بدون تغيير)................................ .3 النفقات المتصلة بعمليات تطور الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات :
– .................................(بدون تغيير)................................ .4 النفقات المتعلقة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاط :
– .................................(بدون تغيير)................................
– .................................(بدون تغيير)................................
– .................................(بدون تغيير)................................ .5 النفقات المرتبطة بالأجور بعنوان الإشراف المنتدب على المشروع، .6 المصاريف المخصصة بعنوان تنفيذ برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط. .7 النفقات المتصلة بالنظام للابتكار، لا سيما :
– .................................(بدون تغيير)................................ .8 النفقات المتصلة بالدراسات والمساعدة التقنية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية، لاسيما تلك:
– .................................(بدون تغيير)................................ 9 – النفقات المتصلة بتطوير استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال. .10 نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة .2020 وزير الصناعة وزير المالية فرحات آيت علي براهم أيمن بن عبد الرحمان 6 ديسمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.