مرسوم تنفيذي رقم 08-98

مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — التصريح بالاستثمار

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

الفصل الثاني — طلب المزايا

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الفصل الثالث — شهادة الإيداع

القسم الأول — شهادة إيداع التصريح

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

القسم الثاني — شهادة إيداع ملف الاستغلال أو تعديل المقررات أو القوائم

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الفصل الرابع — المقررات المتعلقة بالمزايا

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

الفصل الخامس — تنفيذ المزايا

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

الفصل السادس — أحكام نهائية

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1435 الموافق 12 يونيو سنة 2014، يتضمّن إلغاء أحكام القرار المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010 الذي يتمّم القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 18 مارس سن ة 2009 الذي يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتمم القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، الذي يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1430 الموافق 24 فبراير سنة 2009، يتعلق بالكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار

  • قرار

    قرار مورّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أول فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات تعديل قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية ويحدد مكونات الملف المتعلق به

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرح بها بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.