مرسوم تنفيذي رقم 08-98 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008، يتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المادة 5 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك.
الفصل الأول — التصريح بالاستثمار
المادة 2
فتح المادةالتص ريح ب الاستثم ار هو الإج راء الشكلي ال ذي يبدي من خلاله المستثمر رغبته في إنجاز استثم ار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات، في مجال تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
يسبق التصريح بالاستثمار للحصول على المزايا أو الخدمات المقدمة من طرف الشبابيك الأحادية اللامركزية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، التي تدعى في صلب النص، "الوكالة"، الشروع في أي إنجاز.
المادة 3
فتح المادةيتم التصريح بالاستثمار على أساس استمارة تقدمها الوكالة، تعد وفقا للأشكال المحددة في الملحق الأوّل من هذا المرسوم وتحمل التوقيع المصادق عليه للمستثمر .
المادة 4
فتح المادةيتم إيداع التصريح بالاستثمار من طرف المستثمر نفسه أو من طرف ممثله المعين بموجب وكالة مصادق عليها تعد وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني من هذا المرسوم، لدى الشباك الوحيد اللامركزي المختص إقليميا.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يتضمن التصريح بالاستثمار عبارات تذكر بالإجراءات الشكلية وأهم الأحكام الواردة في التشريع أو التنظيم الذي يحكم الاستثمار. غير أنه لا يمكن بموجبها إضافة قواعد جديدة أوإجراءات شكلية أوالتزامات أو أي مطلب آخر من ذات الطبيعة لم ينص عليه حكم تشريعي أو تنظيمي. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 6
فتح المادةيرفق التصريح بالاستثمار بوثائق تحدد قائمتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار.
المادة 7
فتح المادةيرفق التصريح بالاستثمار الذي يقدمه المستثمرون الراغبون في الاستفادة من المزايا، بطلب الحصول على المزايا وبقائمة السلع والخدمات القابلة للحصول على المزايا الجبائية تعد على استمارة يحدد نموذجها وفقا للملحق الثالث من هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيرفق التصريح بالاستثمار المقدم وفقا للمادة 7 أعلاه، عند الاقتضاء، بقائمة السلع التي تشكل الحصص العينية، تعد وفقا للنموذج المذكور في الملحق الرابع من هذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةتكمن قيمة قائمة السلع التي تشكل الحصص العينية، بمفهوم المادة 8 أعلاه، في تطبيق الإعفاء من توطين الحصص المذكورة أعلاه، وفقا للشروط المحددة من طرف بنك الجزائر.
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية وقائمة السلع التي تشكل الحصص العينية، من قبل المستثمر وتحمل توقيعه المصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةتحمل قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية، تأشيرة توضع على كل صفحاتها من قبل المسؤولين المؤهلين بالوكالة. يهدف هذا الإجراء الشكلي إلى إثبات تطابق هذه الأخيرة مع تصريح المستثمر وكذا مع الأحكام التنظيمية المتعلقة بقائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المح ددة تطبيق ا للأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتحمل قائمة السلع التي تشكل الحصص العينية تأشيرة توضع من طرف المسؤولين المؤهلين لدى الوكالة على كل الصفحات. يهدف هذا الإجراء الشكلي إلى إثبات تطابق هذه الأخيرة مع تصريح المستثمر.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن تكون القائمتان المذكورتان في المادتين 7 و 8 أعلاه، محل تعديلات تتم وفقا لنفس أشكال القوائم الأولى قصد إضافة سلع أو استبدالها .
تتم هذه التعديلات بناء على طلب معلل ومبرر يقدمه المستثمر. / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م تودع طلبات التعديل المذكورة في الفقرة أعلاه من طرف المستثمر أو ممثله الذي يتصرف بناء على توكيل مصادق عليه طبقا لكيفيات ومستندات الإثبات، التي تحدد بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالاستثمار.
المادة 14
فتح المادةيستدعي التصريح بالاستثمار قيام مصالح الوكالة بالتحقق قصد التأكد من أن:
أ - التصريح مستوف لجميع المعلومات ومرفق بالوثائق المطلوبة،
ب - المعلومات توافق الوثائق المقدمة كدعم للملف،
ج - النشاط الذي يتضمنه المشروع يدخل في مجال تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكورأعلاه وأنه غير وارد في قائمة النشاطات المستثناة من المزايا،
د - السلع والخدمات المرتبطة به ليست واردة في قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا والمحددة طبقا للأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه .
المادة 15
فتح المادةيمكن الوكالة والإدارات والهيئات المعنية بتنفيذ المزايا، طبقا للصلاحيات المخولة لها، إجراء أو الأمر بإجراء مراقبة لاحقة تخصص للتحقق من الصلة بين التجهيزات والنشاط، قصد المطالبة، في إطار احترام الإجراءات المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بحذف السلع أو الخدمات من قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا أو استرجاع الحقوق إذا تمت الاستفادة بالمزايا .
الفصل الثاني — طلب المزايا
المادة 16
فتح المادةطلب الحصول على المزايا هو الإجراء الشكلي الذي أبدى من خلاله المستثمر رغبته في إنجاز الاستثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في إطار نطاق تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذك ور أعلاه، والقابل للحصول عل ى المزايا، والمطالبة بهذه الأخيرة بالإضافة إلى الإشارة للنظام الذي يرغب في الاستفادة منه. 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2008 م
المادة 17
فتح المادةيتم التعبير عن الطلب المذكور في المادة 16 أعلاه بشكل منفصل بغرض الحصول على المزايا الملازمة لمرحلة الإنجاز وكذا تلك الملازمة لمرحلة الاستغلال.
المادة 18
فتح المادةيودع طلب الحصول على المزايا المتعلق بمرحلة الإنجاز من طرف المستثمر بموجب استمارة تقدمها مصالح الوكالة وفقا للنموذج المحدد في الملحق الخامس من هذا المرسوم وتحمل توقيع المصرح. كما يمكن إيداعها لصالحه، من طرف ممثله بموجب توكيل مصادق عليه.
المادة 19
فتح المادةطلب الحصول على المزايا المتعلق بمرحلة الاستغلال هو الإجراء الشكلي الذي يستفيد من خلاله المستثمر، الذي أنجز استثماره، بمقرر منح المزايا المتعلقة بالإنجاز ويطالب طبقا للشروط المحددة في المادة 26 أدناه، بشكل مباشر أو عن طريق ممثله الذي ينوب عنه بمقتضى توكيل مصادق عليه، بالاستفادة من المزايا المتعلقة بالاستغلال، عندما يسمح القانون بذلك.
يتم هذا الإجراء بواسطة الاستمارة المحددة بالنموذج المحدد في الملحق السادس من هذا المرسوم.
الفصل الثالث — شهادة الإيداع
القسم الأول — شهادة إيداع التصريح
المادة 20
فتح المادةيستدعي التصريح بالاستثمار المرفق بطلب الحصول على المزايا والمتضمن النشاطات القابلة للحصول على المزايا، الذي يستجيب للقواعد الواردة في الباب الأول والثاني أعلاه، إعداد شهادة إيداع التصريح أثناء الجلسة ذاتها سواء طلبها المستثمر أو لا.
المادة 21
فتح المادةيفضي التصريح بالنشاطات التي تندرج خارج نطاق تطبيق الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه إلى تقديم تبليغ كتابي بعدم القبول معلل ومؤرخ وموقع من قبل الشباك الوحيد الذي قدم الطلب لديه.
المادة 22
فتح المادةشهادة إيداع التصريح هي الوثيقة التي يقر من خلالها الوكيل المؤهل لدى الوكالة، عقب عملية التحقق المقررة في المادة 14 أعلاه، أن المستثمر :
- الراغب في الحصول على المزايا له الحق في الاستفادة من مقرر منح المزايا يسلم له في الآجال القانونية،
- المتنازل عن المزايا يرغب في الحصول على تصريح بالاستثمار.
المادة 23
فتح المادةتعد شهادة إيداع التصريح على استمارة مطابقة للنموذج المحدد في الملحق السابع من هذا المرسوم .
مع مراعاة أحكام المادة 15 أعلاه، يعتبر تسليم هذه الشهادة دليلا على تطابق ملف المستثمر مع القواعد التشريعية والتنظيمية.
ترفق شهادة إيداع التصريح بالاستثمار، بالنسبة للاستثمارات التي يتنازل فيها المستثمرون عن المزايا، ببطاقة تقديرية تتضمن العناصر الرئيسية للمشروع، تعدّ وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثامن من هذا المرسوم.
القسم الثاني — شهادة إيداع ملف الاستغلال أو تعديل المقررات أو القوائم
المادة 24
فتح المادةيفضي طلب الحصول على المزايا المتعلقة بالاستغلال المقدمة وفقا للأشكال المقررة ف ي المادة 19 أعلاه و طلبات التعديل المقررة في المادتين 13 و 31 من ه ذا المرسوم وكذا كل طلبات التعديل المقبولة بحكم التشريع والتنظيم المعمول بهما إلى تسليم شهادة إيداع ملف الاستغلال أو التعديل وفقا للنموذج المحدد في الملحق التاسع من هذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةشهادة إيداع الملف، المذكورة في المادة 24 أعلاه، هي الوثيقة التي يقرّ من خلالها المأمور المؤهل لدى الوكالة أن :
- مستثمرا قد حضر أو سلم توكيلا مصادقا عليه لممثله، وفقا للأشكال المحددة في هذا المرسوم، طالبا الحصول على المزايا المتعلقة بالاستغلال أو تعديل التصريح أو مقرر منح المزايا أو آجال الإنجاز أو قائمة 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السلع والخدمات أو تلك التي تشكل الحصص العينية أو كل تعديل مقبول بحكم التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الملف المودع مستوف لجميع المعلومات الملائمة ومرفق بكل الوثائق المطلوبة، وعند الاقتضاء، أن شروط الاستفادة من مزايا الاستغلال مستوفاة،
- طلب الحصول على المزايا أو التعديل يستدعي إصدار قرار في أجل قانوني لا يتعدى 10 أيام.
الفصل الرابع — المقررات المتعلقة بالمزايا
المادة 26
فتح المادةيتم منح المزايا وإلغاؤها بموجب مقرر تعده الوكالة طبقا لأحكام المادتين 7 و 33 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه .
المادة 27
فتح المادةتعد وتوقع المقررات الأولية وتلك التي تهدف إلى تعديلها أو إلغائها، من طرف المسؤولين المؤهلين لدى الوكالة.
المادة 28
فتح المادةتشكل المزايا الملازمة لمرحلة الإنجاز وتلك المتعلقة بمرحلة الاستغلال موضوع مقررين مستقلين.
المادة 29
فتح المادةيسلم مقرر منح المزايا الملازمة لمرحلة الإنجاز، طبقا للمادة 27 أعلاه، بالنسبة للاستثمارات التي كانت موضوع طلب مزايا وفقا للمادة 25 أعلاه.
يرفق المقرر بالبطاقة التقديرية للمشروع المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 23 أعلاه.
المادة 30
فتح المادةيسلم مقرر منح المزايا الملازمة لمرحلة الاستغلال طبقا للمادة 27 أعلاه، من طرف الوكالة، استنادا إلى طلب الحصول على مزايا الاستغلال المذكور في المادة 19 أعلاه، وعلى محضر معاينة الدخول في الإنتاج الذي تعده المصالح الجبائية وفقا لكيفيات محددة بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاستثمارات.
المادة 31
فتح المادةيمكن تعديل مقرر منح المزايا بناء على طلب يقدمه المستثمر أو ممثله المفوض قانونا، وفقا للإجراءات واستنادا إلى ملف مرفق بالوثائق المبررة. / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م تحدد إجراءات التعديل وكذا قائمة الوثائق المبررة المرفقة بطلب المستثمر، بموجب قرار من الوزير المكلف بالاستثمار.
يتم إدخال التعديلات قصد الأخذ في الاعتبار تغيير العناصر التي من شأنها أن تستجد أثناء مدة صلاحية مقرر منح المزايا، لاسيما أجل الإنجاز والمعلومات المتعلقة بالموقع والموطن الجبائي والتسمية أو العنوان الاجتماعي وشكل النشاط الممارس وكذا كل التغييرات المقبولة بحكم التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 32
فتح المادةيصدر المسؤول المعني لدى الوكالة، وبصفة مباشرة، مقرر إلغاء المزايا عندما يطالب به المستثم ر. وفي جميع الحالات الأخرى، لاسيما عندما تطالب به المصالح المكلفة بالسهر على احترام الواجبات والالتزامات المرتبطة بالاستفادة من المزايا أو أية إدارة أو هيئة معنية بتنفيذ المزايا، فإنه لا يتم إصدار مقرر الإلغاء إلا بعد سماع المستثمر.
يمكن أن يشكل مقرر الإلغاء موضوع سحب يتم وف ق نفس الأشكال التي ضبطت صدوره، لاسيّما تنفيذا لقرار لجنة الطعن المذكورة في المادة 7 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكورأعلاه، والحكم القضائي النهائي أو قرار التحكيم النافذ.
المادة 33
فتح المادةتعد مقررات الوكالة في شكلها ومحتواها وفقا للملحق العاشر من هذا المرسوم.
المادة 34
فتح المادةتعد مقررات الوكالة في نسخة واحدة أصلية وثلاث (3) نسخ مطابقة، توزع كما يأتي:
1 - نسخة أصلية موجهة للمستثمر،
2 - نسخة موجهة للوكالة،
3 - نسخة موجهة للإدارة الجبائية،
4 - نسخة موجهة لإدارة الجمارك.
المادة 35
فتح المادةتعد الق ائمتان المذكورتان في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم في أربع (4) نسخ أصلية، توزع كما يأتي :
1 - نسخة موجهة للمستثمر،
2 - نسخة موجهة للوكالة، 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2008 م
3 - نسخة موجهة للإدارة الجبائية،
4 - نسخة موجهة لإدارة الجمارك.
المادة 36
فتح المادةيمكن المستثمر أو ممثله بناء على توكيل مصادق عليه، سحب المقررات والقوائم ذاتها وكذا تلك التي تعدلها.
الفصل الخامس — تنفيذ المزايا
المادة 37
فتح المادةلا يتم التنفيذ الفعلي للمزايا المتعلقة بالإنجاز بالنسبة لاستثمارات الإنشاء إلا بعد تسليم السجل التجاري، باستثناء حق التسجيل المخفض بنسبة 2 ‰ الممنوح في إطار النظام الاستثنائي بالنسبة للعقود التأسيسية للشركات والرفع في رأسمال الشركات الذي يطبق عند تأسيس الشركة.
و ينفذ ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر بالنسبة للأنواع الأخرى من الاستثمار وكذا في الحالة التي يعد فيها السجل التجاري قبل صدور المقرر.
المادة 38
فتح المادةيصبح مقرر منح المزايا باطلا، بالنسبة للاستثمارات القابلة للحصول على المزايا والتي لم تعرف بداية إنجاز، بمرور سنة ( )1 على تسليمه.
يقصد بالبدء في الإنجاز :
أ - الحصول على الترخيصات بالنسبة للنشاطات المقننة، والمصادقة على دراسة الآثار بالنسبة للنشاطات المصنفة وإعداد السجل التجاري لبقية النشاطات، عندما يتعلق الأمر باستثمار إنشاء.
ب - العملية الأولى من اقتناء السلع المستفيدة من المزايا الجبائية بالنسبة لاستثمارات التوسع والتأهيل وإعادة الهيكلة.
المادة 39
فتح المادةيتم إعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المرتبطة باقتناء السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، عن طريق تقديم السجل التجاري وبطاقة التسجيل الجبائي ومقرر منح المزايا وقائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية إلى مصالح مفتشية الضرائب المختصة إقليميا.
تِؤشر المصالح الجبائية فور ذلك، على شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة التي يسلمها المستف يد إمّا للممولين المحليين للسلع أوالخدمات وإمّا لمصالح الجمارك في حالة استيراد السلع.
ينجم عن تسليم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لمصالح الجمارك الإعفاء من الحقوق الجمركية.
المادة 40
فتح المادةينتج مقرر منح المزايا بالنسبة لمرحلة الاستغلال آثاره ابتداء من التاريخ المحدد بمحضر معاينة الدخول حيز الاستغلال الذي تعده المصالح الجبائية. تحسب مدة صلاحية مقرر منح مزايا الاستغلال وفق السنة المدنية أي 12 شهرا ابتداء من الشهر الذي يتم فيه إعداد المحضر من قبل المصالح الجبائية.
تعد الفترات التي لم يستفد خلالها المستثمر من حقوقه ضائعة نهائيا.
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 41
فتح المادةيلتزم المستثمر بتقديم كشف سنوي لمدى تقدم المشروع موضوع التصريح من أجل المتابعة الإح ص ائ ية لتقدم المشاريع المصرح بها بمفهوم المادة 32 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 42
فتح المادةيتم إيداع البيان السنوي للتقدم من قبل المستثمر، لدى المصالح الجبائية، بمناسبة التصريحات الجبائية السنوية.
إن شكل البي ان السنوي وإرساله إلى الشبابيك الوحي دة التابع ة للوكالة م ن طرف المصالح الجبائية المعن ي ة، يتم ط بقا للق واعد والإج راءات المحددة بقرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاستثمار.
المادّ ة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل .......................................
التصريح بالاستثمار رقم ........................ التاريخ......................
أولا - تعريف المستثمر : .1 مؤسسة فردية : (شخص طبيعي)
- الاسم واللقب : .....................................................................................................................................
- الجنسية : ...........................................................................................................................................
2 . شخص معنوي : .1.2 التسمية : ....................................................................................................................................... .2.2 الشكل القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة شركة تضامن غيرها .3.2 الشركاء الأساسيون/ المساهمون :
- الاسم واللقب أو الاسم التجاري : ...........................................................................................................
- الجنسية : ............................................................................................................................................
- العنوان : ............................................................................................................................................
- الاسم واللقب أو الاسم التجاري : ............................................................................................................
- الجنسية : ...........................................................................................................................................
- العنوان : ............................................................................................................................................
- الاسم واللقب أو الاسم التجاري : ............................................................................................................
- الجنسية : ............................................................................................................................................
- العنوان : ............................................................................................................................................ .3 مصدر رؤوس الأموال : مقيمة غير مقيمة مختلطة .4 القطاع القانوني : خاص عمومي مختلط .5 رقم السجل التجاري : ......................................................................................................................... .6 رقم التسجيل الجبائي : ....................................................................................................................... .7 عنوان الإقامة الجبائية : ......................................................................................................................
ثانيا - تعريف الممثل الشرعي أو القانوني : .1 الاسم واللقب : .................................................................................................................................... .2 تاريخ ومكان الازدياد : ......................................................................................................................... .3 الصفة : ............................................................................................................................................. .4 العنوان الشخصي : ............................................................................................................................. .5 الهاتف : ................................... الفاكس : ............................ البريد الإلكتروني : .................................
ثالثا - المزايا السابقة وطبيعة المشروع :
- هل استفدتم من قبل بمقررات منح المزايا : نعم 1 لا
- إذا أجبتم ب "نعم"، أذكروا أرقام و تواريخ المقررات :
- مقرر رقم .................................. مؤرخ في .............................. نوع الاستثمار............. .........................
- مقرر رقم ............. / مؤرخ في ............................. / نوع الاستثمار .......................... / ........................
- مقرر تمديد الآجال احتمالا : رقم ........................................ مؤرخ في ....................................................
- هل كان مشروع الاستثمار هذا موجودا في شكل قانوني آخر قبل التصريح به على مستوى الوكالة?
نعم لا رابعا - نوع الاستثمار :
• إنشاء هام : - إن استئناف نشاط كان موجودا من قبل بتسمية أخرى أو بشكل آخر حتى وإن كان مرفقا باستثمار تكميلي، لا يعطي لهذا المشروع صفة الإنشاء.
- لا تمنح صفة الإنشاء للاستثمار المكون على أساس سلع مستعملة في إطار نشاط وجد من قبل.
• التوسع هام : - يهدف استثمار التوسع أساسا إلى زيادة قدرات الإنتاج الناجمة عن اقتناء وسائل إنتاج جديدة.إن اقتناء التجهيزات المكملة،الملحقة والمرتبطة لا تعطي للاستثمار الطابع التوسعي.
• إعادة التأهيل هام : - تكمن إعادة التأهيل في عمليات اقتناء السلع والخدمات المخصصة لمواجهة القدم الناتج عن أسباب تكنولوجية أو زمنية للعتاد والتجهيزات الموجودة ورفع الإنتاجية. 1 إرفق نسخة من كل مقرر
• إعادة الهيكلة هام : - يمكن أن تكون إعادة الهيكلة لإحداث نشاط سواء من خلال دمج نشاطين أو عدة نشاطات، أو بتقسيم نشاط مع إحداث نشاط أو أنشطة متعددة أخرى،أو بمجرد تعديل حدود نش اط بتجزئته أو غي ر ذلك. لا تمنح إعادة الهيكلة الحق في الاستفادة من الامتيازات إلا إذا كانت مرفقة باستثمار.
خامسا - طبيعة و محتوى المشروع :
1 . ميدان ورمز النشاط : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
2 . محتوى المشروع : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
3 . مكان (أماكن) تواجد المشروع : ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .4 مناصب العمل المزمع إحداثها ( بالإضافة إلى المناصب المتوفرة )
- التنفيذ : ............................................................................................................................................
- الإشراف : ..........................................................................................................................................
- التأطير : ........................................................................................................................................... .5 في حالة التوسع، إعادة الهيكلة، إعادة التأهيل :
- مناصب العمل الموجودة ........................................................................................................................
- مبلغ الاستثمارات الإجمالية الواردة في آخر ميزانية مالية(كيلو دينار) .................................................. .6 الآثار على البيئة (تلوث،تسمم، ضرر) : حدد ما إذا كان المشروع يقتضي دراسة الآثار على البيئة :
نعم لا إذا أجبتم ب نعم، حددوا الإجراءات المزمع القيام بها لحماية البيئة ............................................................................................................................................................. .7 مدة الإنجاز المحتملة (عدد الأشهر) ...........................................................................................................
8 . تركيبة الاستثمارالقابل للاستفادة من المزايا :
الأقسام المبلغ بالكيلو دينار المصاريف الأولية القطعة الأرضية البناء تجهيزات الإنتاج الخدمات المجموع بالكيلو دينار
9 . التكلفة الإجمالية للاستثمار التعيين الاستيراد (بالكيلو دينار) المحلي (بالكيلو دينار) المجموع (بالكيلو دينار) السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية السلع والخدمات غير المستفيدة من المزايا الجبائية بما في ذلك الحصص العينية المجموع بالكيلو دينار .10 المعطيات المالية للمشروع : * مبلغ الأموال الخاصة (بالكيلو دينار)
- بالعملة الصعبة 2 : ......................................................... منها العينية 3 ...............................................
- بالدينار 4 : ............................................................ منها العينية 5 ..................................................... * قرض بنكي (بالكيلو دينار) : ................................................................................................................. * البنك محل توطين المشروع : ................................................................................................................. * الإعانات المحتملة (بالكيلو دينار) : .......................................................................................................... * أتعهد في ظل العقوبات المنصوص عليها قانونا بأن :
- لا أتنازل عن العت اد المحصل عليه في ظل النظ ام الجبائي الامتي ازي و لا عن العتاد الموج ود في مؤسستي قبل التوسع، حتى الاستهلاك الكلي،
- أقدم إلى المصالح الجبائية المعنية الكشف السنوي لمدى تقدم مشروعي،
- أطلب إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال من طرف المصالح الجبائية المعنية في أجل أقصاه انقضاء مدة الإنجاز الممنوحة لي،
- أعلم الوكالة بالتغييرات المتعلقة باستثماري، .11 يجب أن يتم إيداع الملفات من طرف المستثمر نفسه أو أي شخص يمثله على أساس توكيل.
أنا الممضي أسفله ....................................................................................................................................
المتصرف باسم ............................................................ بصفة ................................................................. ................................................................ أشهد بأنه تم إعلامي بمختلف الإجراءات المذكورة أعلاه و أصرح في ظل العقوبات المنصوص عليها قانونا بأن المعلومات الواردة في هذا التصريح بالاستثمار صحيحة و صادقة.
إمضاء مصادق عليه للمستثمر إطار خاص بالوكالة اسم و لقب إطار الاستقبال: ................................................ ................................................
الإمضاء و الختم ................................................ 2 يخص غير المقيمين. تحديد القيمة المقابلة بالعملة الوطنية 3 بالعملة الوطنية 4 بالعملة الوطنية 5 بالعملة الوطنية الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل ......................................
التوكيل (تكملة الإجراءات في إطار الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،) أنا الممضي أسفله....................................................................................................................................
الآمر بصفة.............................................................................................................................................
أمنح توكيلي هذا إلى...............................................................................................................................
الحامل (بطاقة تعريف وطنية، رخصة سياقة، جواز سفر) رقم. .....................................................................
صادر(ة) بتاريخ ...................................................من طرف ....................................................................
من أجل القيام في مقامي ومكاني 6 ب...................................................................................................... .............................................................................................................................................................
تمنح في إطار ما يسمح به القانون ب ........................... في ...........................
إمضاء مصادق عليه 6 وضح : إيداع، سحب المقرر، القائمة، الملف ........................................
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل .......................................
قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية الرقم ....................................... المؤرخ في .................................................... الطبيعة............................
مقرر منح المزايا رقم ................................................... المؤرخ في ...........................................................
صاحب المشروع : ....................................................................................................................................
عنوان الموطن الجبائي : ...........................................................................................................................
الهاتف : ........................................................... الفاكس : ......................................................................
الكمية التعيين أنا الممضي أسفله السيد..................أصرح بأن السلع الواردة في هذه القائمة موجهة لإنجاز الاستثمار موضوع مقرر منح المزايا رقم ........المؤرخ في ............................
أتعهد في ظل العقوبات المنصوص عليها قانونا بالحفاظ على وجهتها المصرح بها إلى غاية استيفاء الفترة الشرعية للاستهلاك.
إمضاء مصادق عليه للمستثمر الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل .......................................
قائمة السلع المشكلة للحصص العينية قائمة معدة طبقا للتصريح رقم ....................................... المؤرخ في .........................................................
الكمية التعيين تشكل هذه القائمة الحصص المقدمة لصالح المؤسسة.................................من طرف السيد(ة).......................
المتصرف بصفته............الموجهة لإنجاز الاستثمار موضوع التصريح بالاستثمار رقم.............. المؤرخ في ...............
تعتبر هذه القائمة مجرد شهادة تصريح بالحصص العينية طبقا لتعليمة بنك الجزائر رقم 45 / م ع.د/ 96 المؤرخة في 5/11/1997 تطبيقا للمادة 123 الفقرة 2 من قانون المالية لسنة 1994، كما أنها لا يمكن أن تؤدي إلى جمع المزايا بوجود قائمة التجهيزات والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية.
إمضاء مصادق عليه للمستثمر الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل .......................................
طلب مزايا الإنجاز (طبقا للأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم).
أنا الممضي أسفله السيد(ة) .................................................................................................................... .
المتصرف باسم .......................................................................................................................................
الآمر بصفة............................................................................................................................................
ألتمس، في إطار التصريح رقم ........................... المؤرخ في .......................... الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار النظام المذكور أدناه. .1 النظام العام .2 الأنظمة الاستثنائية : .1.2 المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة .2.2 نظام الاتفاقية إمضاء المستثمر الجمهورية 26 مارس سنة 2008 م الملحق السادس الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل .......................................
طلب مزايا الاستغلال تاريخ الإيداع : : ........................... رقم : .................................................................................................
أولا - تعريف المستثمر : .1 مؤسسة فردية : (شخص طبيعي)
- الاسم واللقب : ..................................................................................................................................... -الجنسية : ............................................................................................................................................. .2 شخص معنوي : .1.2 التسمية : ........................................................................................................................................ .2.2 الشكل القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة شركة مساهمة شركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة شركة تضامن غيرها .3 مصدر رؤوس الأموال : مقيمة .4 القطاع القانوني : خاص غير مقيمة مختلطة عمومي مختلط .5 رقم السجل التجاري : ......................................................................................................................... .6 رقم التسجيل الجبائي : ....................................................................................................................... .7 عنوان الموطن الجبائي : ........................................................................................................................ .8 رقم صاحب العمل (الضمان الاجتماعي) : ............................................................................................... .9 الهاتف : ...................................... الفاكس ............................: البريد الإلكتروني : .............................. 01.مقرر منح المزايا في مرحلة الإنجاز:
رقم :...........................................................................تاريخ الدخول حيز التنفيذ:....................................
معدل بمقرر رقم ................................مؤرخ في.......................................................................................
معدل بمقرر رقم ................................مؤرخ في.......................................................................................
معدل بمقرر رقم ................................مؤرخ في.......................................................................................
نوع الاستثمار: الإنشاء إعادة تأهيل التوسع إعادة هيكلة الأنشطة : .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
تحديد موقع الاستثمار........................................................................................................................... .............................................................................................................................................................
وضعية المشروع : منجز كليا منجز جزئيا النسبة : 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2008 م ثانيا - كشف الإنجازات :
التعيين الاقتناءات المحلية 310( دينار) القطعة الأرضية البناءات السلع والخدمات القابلة للاستفادة من الامتيازات * السلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من الامتيازات * المجموع * بما في ذلك الحصص العينية ثالثا - هيكلة تمويل الاستثمار ( بالكيلو دينار) :
الاقتناءات المستوردة المجموع 310( دينار) 310( دينار) القيمة الإجمالية للأموال الخاصة ...............................................................................................................
بما في ذلك الحصص بالعملة الصعبة ..........................................................................................................
الحصص العينية : ...................................................................................................................................
مبلغ القروض البنكية : ..........................................................................................................................
رابعا - مناصب العمل المحدثة :
عدد مناصب العمل المحدثة : .....................................................................................................................
أنا الممضي أسفله السيد(ة) ......................................................................................................................
صاحب ال ..............................................................................................................................................
رقم ....................................................... الصادر( ة) بتاريخ ...................................................................
المتصرف بصفة .............................................................. أصرح في ظل العقوبات المنصوص عليها قانونا بأن المعلومات المقدمة مطابقة لحقيقة استثماري.
إمضاء مصادق عليه إطار خاص بالوكالة اسم و لقب إطار الاستقبال : .............................................. ..............................................
الإمضاء و الختم ..............................................
الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل .......................................
شهادة إيداع التصريح بالاستثمار رقم ................. مؤرخة في .....................
السيد، السيدة، الآنسة .............................................................................................................................
أشهد أنني استلمت التصريح بالاستثمار المقدم من طرف السيد، السيدة، الآنسة، .......................................... .............................................................................................................................................................
المولود(ة) بتاريخ .............................................ب ...................................................................................
الحامل ل (بطاقة تعريف وطنية، جواز سفر، رخصة سياقة) رقم ...................................................................
صادر (ة) بتاريخ ..................................................... من طرف ................................................................. .............................................................................................................................................................
المتصرف بصفة ......................................................................................................................................
لصالح ..................................................................................................................................................
المتعلق باستثمار في نشاط ....................................................................................................................
إن هذا التصريح مطابق لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمتعلق بتطوير الاستثمار و النصوص المتخذة لتطبيقه.
يرجى من المستثمر أو ممثله الحضور ابتداء من تاريخ ............................. مرفقا بهذه الوثيقة لسحب مقرره.
موظف الشباك الوحيد المؤهل قانونا 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م
- رقم التصريح :
- رقم المقرر :
- المستفيد :
- نوع الاستثمار :
- عنوان الموطن الجبائي :
- الأنشطة المزمع إنجازها :
- التسمية :
- مناصب العمل المحتمل إحداثها :
- هيكل التمويل (بالكيلو دينار) :
• التكلفة الإجمالية :
الملحق الثامن بطاقة تقديرية للمشروع تاريخ التصريح :
تاريخ المقرر :
بما في ذلك : - السلع القابلة للاستفادة من المزايا :
- السلع غير القابلة
• التكلفة بالدينار : التكلفة
• مبلغ الحصص بالأموال الخاصة :
بالدينار :
القروض البنكية :
للاستفادة من المزايا :
بالعملة الصعبة :
بالعملة الصعبة : العينية :
ملاحظة : تشكل هذه البطاقة العناصر التقديرية لمشروع الاستثمار المصرح به.
الملحق التاسع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الشباك الوحيد اللامركزي ل .......................................
شهادة إيداع ملف الاستغلال أو التعديل مقرر رقم .............. مؤرخ في ........................
أنا الممضي أسفله السيد ...................................................................................................................................................
العون المكلف بالاستقبال، أشهد أني استلمت هذا اليوم، الملف 7 ................................................................... .............................................................................................................................................................
تم الإيداع من طرف، السيدة، الآنسة، السيد ...............................................................................................
المتصرف بصفة ....................................................................................................................................
رقم وتاريخ بطاقة التعريف الوطنية .......................................................................................................
و عليه فإنه يرجى من المستثمر أو أي شخص مفوض قانونا على أساس توكيل، الحضور، مرفقا بهذه الشهادة قصد سحب المقرر بتاريخ ................................... 8 إمضاء وختم العون المكلف بالاستقبال إمضاء وختم مدير الشباك الوحيد 7 حدد طبيعة الملف (طلب الاستفادة من مزايا الاستغلال، تمديد، تعديل مقرر، إلغاء، ط لب نسخة، قائمة إضافية، قائم ة معدلة، إلخ..................... 8 يحدد أجل 10 أيام فيما يخص مقرر منح مزايا الاستغلال والمقررات المعدلة المتعلقة بالمقررات الرئيسية، وأيضا تعديل القوائم.
الملحق العاشر شكل ومضمون المقررات تحتوي مقررات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المعدة في ورقة شكل أ 4 على الأقسام الآتية :
1 - العناوين :
يجب أن تتضمن العناوين العبارات الإجبارية الآتية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة و ترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتتضمن أيضا تحديد الشباك الوحيد.
2 - تحديد المقرر و الهيئة المانحة :
يحدد في المقرر شباك تسليم المقرر، نوعه، تاريخ إعداده و رقم تسجيله.
يمكن أن يكون رقم التسجيل على شكل أرقام أو سلسلة أرقام و أحرف يعطى على أساس أنه بمجرد قراءته يمكن تحديد شباك تسليم المقرر، سنة التسليم ونوع المقرر( إنجاز، استغلال، تعديل .)..........
إذا تعلق الأمر بمقررات تعديلية، يمكن التعرف على عدد التعديلات التي تلت المقرر الأصلي الذي كان موضوع التعديل بمجرد قراءة رقم التسجيل.
3 - التأشيرات و الحيثيات :
يحتوي المقرر على تأشيرات النصوص المرجعية التي على أساسها تم اتخاذ المقرر.
كما يحتوي أيضا على الحيثيات التي تذكر بصفة وجيزة بالمراحل الأساسية، الأحداث أو الأعمال التي سبقت اتخاذ المقرر و الأسباب التي ترتكز عليها.
4 - المنظومة :
تشمل منظومة المقرر ما يأتي :
- الموضوع،
- عناصر التعريف بالمستفيد أو الشخص الصادر في حقه المقرر،
- العناصر الأساسية المحددة للمشروع عندما يتعلق الأمر بالاستثمار،
- مضمون المقرر و الآثار المترتبة عنه والمصرح بها في مادة أو عدة مواد.
- الصيغة التنفيذية.
- صيغة التبليغ.
- صيغة الإشهار.
5 - الإمضاء و الأختام :
يؤرخ ويوقع المقرر من طرف المسؤول المؤهل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. يرفق هذا التوقيع باللقب بالأحرف الكاملة لهذا الأخير والأحرف الأولى لاسمه وختمه الرطب الحامل لرقم التعيين الممنوح له.
علاوة على ذلك، يجب أن يعرف كل مقرر مهما كانت طبيعته من خلال الختم الجاف للمؤسسة الموضوع بصفة واضحة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 18 ربيع الأوّل عام 1429 ه 26 مارس سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1435 الموافق 12 يونيو سنة 2014، يتضمّن إلغاء أحكام القرار المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010 الذي يتمّم القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 18 مارس سن ة 2009 الذي يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتمم القرار المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل ع ام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، الذي يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1430 الموافق 24 فبراير سنة 2009، يتعلق بالكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار
-
قرار
قرار مورّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أول فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات تعديل قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية ويحدد مكونات الملف المتعلق به
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرح بها بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.