مرسوم رئاسي رقم 11-98 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفق ات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتع دل وتتم م أحكام المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكت وب ر س نة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 24 : يجب أن تنص دفاتر شروط المناقصات الدولية، في إط ار السياسات العمومية للتنمية التي 6 مارس سنة 2011 م تنظيميّة تحددها الحكومة، بالنسبة للمتعهدين الأجانب على الالت زام بالاستثمار عندما يتعلق الأمر بمشاريع خاضعة لإلزامية الاستثمار، حسب الشروط المبينة أدناه :
يجب أن يكون الالتزام بالاستثمار المذكور في الفقرة السابقة بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تتعهد وحدها أو في إطار تجمع في إطار شراكة، في نفس ميدان النشاط موضوع الصفقة، مع مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات، خاضعة للقانون الجزائري يحوز الأغلبية في رأسمالها الاجتماعي جزائريون مقيمون.
تحدد المشاريع التي يجب أن تكون محل تعهد بالاستثمار المبيّن في الفقرة الأولى أعلاه وطبيع ة الاستثم ار بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها أو بالنسبة لمشاريع المؤسسات أوالهيئات التابعة لها.
وفيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية، الممولة جزئيا أو كليا بمساهمات مؤقتة أو نهائية من الدولة، يحدد الوزير المعني المشاريع وطبيعة الاستثمار بموجب مقرر.
أما فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية غير الممولة حسب الشروط المبينة في الفقرة السابقة، فإن المشاريع وطبيعة الاستثمار يحددها مجلس مساهمات الدولة.
يجب أن يتضمن ملف المناقصة قائمة غير محددة للمؤسسات، كما هي معرفة في الفقرة الأولى أعلاه، التي يمكنها أن تجسد عملية شراكة مع المتعهد الأجنبي.
بغض النظر عن أحكام المادتين 97 (الفقرتان 2 و 3 ) و 100 من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة.
ويجب أن يتضمن عرض المتعهد الأجنبي، تحت طائلة رفض عرضه، التزامه حسب رزنامة زمنية ومنهجية، بتلبية الشرط المذكور في الفقرة الأولى أعلاه.
أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م يمكن أن يبلغ المتعهد الأجنبي اسم الشريك الجزائري أو الشركاء الجزائريين بعد تبليغه بالصفقة.
وتكلف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالاتصال مع المصلحة المتعاقدة بمتابعة سير عملية تجسيد الاستثمار. وتقوم المصلحة المتعاقدة بإعلام سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني أو مجلس مساهمات الدولة، حسب الحالة.
كما يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلم بذلك الوزير المكلف بالمالية وترسل إليه كل ثلاثة (3) أشهر تقريرا مرحليا .
وتترتب على عدم احترام الالتزام المذكور أعلاه، الذي يحدد نموذجه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، من قبل صاحب الصفقة الأجنبي، العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
ويمكن سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني أو مجلس مساهمات الدولة إعفاء المتعهد الأجنبي الذي جسد عملية استثمار أو التزم بتجسيدها من الالتزام بالاستثمار. وفي هذه الحالة، يجب النص على الإعفاء في دفترالشروط.
وإذا عاينت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد حسب الرزنامة الزمنية والمنهجية المذكورتين أعلاه لخطإ من المتعامل المتعاقد الأجنبي، فإنها يجب أن تقوم بإعذاره حسب الشروط المحددة في المادة 112 من هذا المرسوم، بضرورة تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار، وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية تحدد حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه.
وفي حالة ما إذا استوجب تحرير الضمانات المالية المنصوص عليها في الصفقة قبل تجسيد الاستثمار، يتفق الطرفان المعنيان على كيفيات تجسيده.
يمكن المصلحة المتعاقدة، إذا رأت ضرورة في ذلك، فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني أو مجلس مساهمات الدولة.
يسجل المتعامل المتعاقد الأجنبي الذي أخلّ بالتزاماته، في قائمة المتعاملين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية، حسب الشروط المبينة في المادة 52 من هذا المرسوم.
تطبق أحكام المادة 115 من هذا المرسوم على النزاعات التي تطرأ عند تجسيد الاستثمار.
وتطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على صفقات الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوزير المكلف بالمالية".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 27 : التراضي هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة.
ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة. وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة .
إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم.
لا تخضع الصفقات المبرمة وفق إجراء التراضي البسيط لأحكام المادة 24 من هذا المرسوم.
تخضع الصفقات المبرمة وفق إجراء التراضي بعد الاستشارة، باستثناء الصفقات الخاصة بالمؤسسات الوطنية السيادية في الدولة، لأحكام المادة 24 من هذا المرسوم".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.