مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، في إطار السياسة العامة للحكومة، وفي حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في مجال الاستراتيجية الصناعية وسياستها وتسيير مساهمات الدولة وفتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية وترقية الاستثمارات. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما يتابع ويراقب تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقترح وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتنمية.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعة وترقية الاستثمارات صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وبهذه الصفة، يتولى لاسيما الصلاحيات الآتية :
- يقترح سياسات ترقية وتطوير الصناعة، وتنفيذها والسهر على تطبيقها وضمان متابعتها،
- يعد ويقترح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي التجاري ويسهر على تنفيذها،
- يعد استراتيجية وبرنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية ويسهر على تنفيذها،
- يشجع التنافسية الصناعية وذلك، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، بوضع نظام وطني للابتكار ووضع برنامج لتأهيل المؤسسات وبرنامج يهدف إلى ترقية اكتساب التكنولوجيا ودعم كفاءة الموارد البشرية،
- يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترقية الاستثمار ورصده ويسهر على تطبيقه،
- يرقي و/أو يشارك في برامج الشراكة الصناعية والمالية والتجارية والخدماتية، قصد تحسين الفعالية الاقتصادية والنمو،
- ينظم الإطار الوطني لليقظة الاقتصادية والمواكبة التكنولوجية،
- يسير الصناديق والآليات المالية للدعم المخصصة لتطوير قطاع الصناعة والاستثمار،
- ينظم الانتشار الفضائي للتنمية الصناعية.
المادة 3
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال الاستراتيجية الصناعية وسياساتها، ما يأتي :
- يعد و يضع حيز التطبيق الاستراتيجية الصناعية وسياساتها، بالاتصال مع الأطراف المعنية، وتقييم آثارها و اقتراح التعديلات الضرورية،
- يتخذ جميع التدابير التي من شأنها تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية الصناعية وسياساتها.
المادة 4
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية النشاطات الصناعية، ما يأتي : 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه
- يحث ويشجع على إنشاء شبكات ما بين المؤسسات والفروع على المستوى الوطني وداخل المجموعات الجهوية،
- يسهر على إنشاء كل جهاز من شأنه تطوير وترقية النشاطات الصناعية الجديدة،
- يسهر على ترقية المراكز التقنية الصناعية وتعزيز قدراتها في مجال البحث و التنمية.
المادة 5
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال التنافسية الصناعية والابتكار، ما يأتي :
- يعد السياسة الوطنية للابتكار في الميدان الصناعي ويسهر على تنفيذها،
- يقترح المنظومة الوطنية للابتكار الصناعي،
- يسهل ويحدد الشروط الضرورية للنهوض بسوق الابتكار،
- يسهل العلاقات بين الشركاء في الابتكار ويدعم أصحاب المشاريع والمؤسسات المبتكرة،
- يسهر على إنشاء مراكز تقنية صناعية ويضمن تعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية،
- يشارك في تطوير الأقطاب التنافسية،
- يسهل على المؤسسات التطوير واكتساب التكنولوجيات،
- يعد ويتابع تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية،
- يشجع ترقية الجودة وي ضبط المقاييس الخاصة بها،
- يسهر على تحسين الإنتاجية الصناعية وينفذ كل إجراء خاص بها،
- يساهم في الأعمال الرامية إلى حماية البيئة ويشارك في إعداد المقاييس البيئية،
- يشجع المؤسسات الصناعية على استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،
- يقترح كل الأعمال الرامية إلى تطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما تلك المتعلقة بالتأهيل في مجال الحرف الصناعية ويسهر على تنفيذ ذلك.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال اليقظة الاقتصادية والمواكبة التكنولوجية، ما يأتي :
- يسهر على تكوين بنك للمعطيات وجدول بياني حول التدفقات والاتجاهات في مجال الاستثمار والتطوير التكنولوجي، و كذلك الخاص بالمؤسسات،
- يسهر على نشر المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار على مستوى هياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين، 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م
- يتأكد من وضع كل جهاز خاص بالمواكبة التكنولوجية في مجال النشاطات الصناعية،
- يقترح كل إجراء من شأنه أن يسهل ويسمح للمتعاملين الحصول على التكنولوجيات الجديدة،
- يضمن متابعة الأسواق الصناعية على المستويات الوطنية، والإقليمية والعالمية.
المادة 7
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال تسيير القطاع العمومي التجاري، ما يأتي :
- يتأكد من تنفيذ المؤسسات العمومية الاقتصادية لاستراتيجية وسياسة تسيير مساهمات الدولة قصد ضمان مردودية أحسن لمساهمات الدولة،
- يعد برنامج إعادة هيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية ويتأكد من تنفيذها،
- ينظم ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وينسقها ويشارك في معالجتها،
- يشجع كل أشكال الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية.
المادة 8
فتح المادةيتولى الوزير، في مج ال تنف يذ استراتيجية فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، ما يأتي :
- يكلف بتقييم المؤسسة أو الأصول التي سيتم التنازل عنها،
- يقترح برنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا كيفيات وشروط تحويلها،
- يسهر على الحفاظ على مصالح الأمة والمؤسسة والدولة، فيما يخص تنفيذ برنامج الخوصصة،
- يعد و ينفذ سياسة اتصال في اتجاه الجمهور والشركاء الاجتماعيين والمستثمرين حول فرص وبرنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية .
المادة 9
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال تنفيذ ومتابعة عمليات فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية وعلاوة على الصلاحيات المحددة وفق التنظيم المعمول به، ما يأتي :
- يقوم بعمليات تحضير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتصلة بمسار فتح الرأسمال والخوصصة،
- ينظم المفاوضات المتعلقة بعمليات الخوصصة والشراكة ويشرف عليها،
- يسهر على تنفيذ الإجراءات والآليات الملائمة التي من شأنها ضمان شفافية مسار فتح الرأسمال،
- يسهر على إتمام عمليات فتح الرأسمال والخوصصة،
- يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ عمليات فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ويتأكد من احترام الالتزامات التي يتعهد بها الأطراف،
- يقترح ويتخذ كل إجراء بهدف التكفل الملائم بالانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.
المادة 10
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال ترقية وحشد الاستثمار، ما يأتي :
- يعد ويقترح السياسة الوطنية للاستثمار ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على الانسجام الشامل للإجراءات والمنظومات التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار ويقترح التعديلات الضرورية،
- يقترح كل عمل أو إجراء يهدف إلى تطوير السوق المالية ووضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار،
- يبادر بكل عمل لترقية القدرات والوسائل الوطنية الهامة فيما يخص ترقية الاستثمار،
- يشارك في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي وتسييره،
- يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية وحسن سيرها،
- يسهر على إنشاء مناطق ذات طابع تنموي صناعي مندمج،
- ينظم إنشاء وتوطيد الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية المندمجة ويقترح إطار تنظيمها، وتسييرها وترقيتها،
- ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
المادة 11
فتح المادةيتولى الوزير، في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، ما يأتي :
- يمثل الجزائر لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات النشاطات المشتركة مع القطاع ويسهر، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة،
- يقترح ويشارك، في إطار سياسة تسيير الديون المحددة من طرف الحكومة، في إعداد آليات تحويل الديون العمومية الخارجية إلى حيازة المساهمات والاستثمارات، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، خاصة تلك المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمار،
- يساهم في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية قصد حشد الموارد المالية وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وتسييره.
المادة 12
فتح المادةيسهر وزير الصناعة وترقية الاستثمارات على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته.
المادة 13
فتح المادةيقترح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة إليه، إحداث كل مؤسسة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل هيئة من شأنها أن تسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه.
المادة 14
فتح المادةيب ادر وزير الص ناعة وترقي ة الاستث مارات في مجال صلاح ياته، بإعداد كل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-16
« في المرسومين التنفيذيين رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 ورقم 08-100 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-16
مرسوم تنفيذي رقم 11-16 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-215
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-215 مؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المركز التقني الصناعي للصناعات الميكانيكية والصناعات المحولة للمعادن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية، بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يتضمّن تنظيم مديرية الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات في مصالح ومكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 21 فبراير سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري المناجم والصناعة في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-308
مرسوم تنفيذي رقم 09-308 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-335
مرسوم تنفيذي رقم 09-335 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1430 الموافق 20 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إعداد وتنفيذ المخططات الداخلية للتدخل من طرف المستغلين للمنشآت الصناعية. 8
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد مكونات ملف التصريح بالاستثمار وإجراء تقديمه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدّد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1430 الموافق 24 فبراير سنة 2009، يتعلق بالكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار
-
قرار
قرار مورّخ في 5 صفر عام 1430 الموافق أول فبراير سنة 2009، يحدد كيفيات تعديل قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية ويحدد مكونات الملف المتعلق به
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ذي الحجّة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدد الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات تنظيم وممارسة رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1429 الموافق 29 نوفمبر سنة 2008، يحدد تصنيف الفعالية الطاقوية للأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-86
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008، يتضمن الموافقة على التنظيم التقني المتعلق ب " الصفيحة الكهروضوئية بالسيليسيوم البلوري للتطبيقات الأرضية " 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1429 الموافق 3 نوفمبر سنة 2008، يحدّد الأجهزة وأصناف الأجهزة ذات الاستعمال المنزلي الخاضعة للقواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية والمشتغلة بالطاقة الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-346
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-346 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-277 المؤرخ في 26 ج مادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إي داع العلامات وتسجيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-345
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-345 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-276 المؤرخ في 26 ج مادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 ال ذي يحدد كيفيات إي داع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-344
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-344 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-275 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات إيداع براءات الاختراع وإصدارها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-267
مرسوم تنفيذي رقم 08-267 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008، يتضمن تنظي م المفتشي ة العامة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 29 أبريل سنة 2008، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 8 يونيو سنة 2008، يتضمن اعتماد الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرح بها بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 20 مايو سن ة 2008، يحدد شروط اعتماد الهيئات ذات النشاطات التقييسية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.