قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفرعام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام المادّة 5 من المرسوم التّنفييذيّ رقم 06-356 المؤرّخ في 16 رمض ان عام 1427 الموافق 9 أكتوب ر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يح دّد ه ذا القرار التنظيم الداخ لي لل وكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
المادة 2
فتح المادةيساعد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :
1 - على المستوى المركزي :
- مدير الدراسات المكلّف بالتسهيل،
- مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمارات،
- مدير الدراسات المكلّف بالأنظم ة الإعلامية والاتصال،
- مدير الدراسات المكلّف بالمساعدة والمتابعة،
- مدير الدراسات المكلّف بالاستثمارات المباشرة الأجنبية والمشاريع الكبرى، / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م
- مدير التدقيق والمراقبة،
- مدير الدراسات القانونية والمنازعات،
- مدير الإدارة والمالية.
2 - على المستوى اللامركزي :
- مدير الشباك الوحيد غير المركزي للولاية.
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير العام مديرا (2) دراسات.
المادة 4
فتح المادةيساعد الأمين العام مدير (1) واحد.
المادة 5
فتح المادةيساعد كل من مدي ري الدراسات المكلّفين بالتسهيل والمساعدة والمتابعة والأنظمة الإعلامية والاتصال، أربعة (4) مديرين وثمانية (8) رؤساء دراسات.
المادة 6
فتح المادةيساعد كل من مديري الدراسات المكلفين بت رقي ة الاستثمارات والاستثمارات المباش رة الأجنبية والمشاريع الكبرى، ثلاثة (3) مديرين وستة (6) رؤساء دراسات.
المادة 7
فتح المادةتنظ م مديرية التدقيق والمراقب ة في مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للتدقيق،
- المديرية الفرعية للمراقبة.
وتنظم كل مديرية فرعية في مكتبين.
المادّ ة 8 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والمنازعات في مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية،
- المديرية الفرعية للمنازعات.
وتنظم كل مديرية فرعية في مكتبين.
المادة 9
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة والماليّة في ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتنظم كل مديرية فرعية في مكتبين.
المادّ ة 10 : تضم مصالح الوكالة، على المستوى المحلي، أربعة (4) مكاتب في الشبابيك الوحيدة اللامركزية للجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة والبليدة وورقلة. وتضم الشبابيك الوحيدة اللامركزية للولايات الأخرى ثلاثة (3) مكاتب. 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2008 م تكلّف بالخصوص هذه المكاتب على المستوى المحلي حسب الولاية ومستوى نشاطها، زيادة على الشؤون الإدارية العامة، بمهامّ تسيير المزايا والمتابعة والمساعدة والتسهيل والإعلام والاتصال وترقية الاستثمار.
المادّ ة 11 : يدي ر الشباك ال وحيد اللامركزي مدير (1) يساعده رئيس مشروع ومكلّف بالدراسات.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 27 شعبان عام 1423 الموافق 3 نوفمبر سنة 2002 الّذي يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا الق رار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر ب ال ج زائر في 2 صفر عام 1429 الم وافق 9 فبراير سنة .2008 وزير المالية وزير الصناعة وترقية الاستثمارات كريم جودي حميد الطمار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 01-03
- مرسوم رقم 07-173
- مرسوم رقم 06-356
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.