قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد العتبات والتسقيفات لدعم الدولة بالنسبة للسطر الأول "دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
بموجب اتفاق مشترك بين الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية، ويمكن مراجعتها عند الحاجة".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : ترسل إلى الوزير المكلف بالمالية، بعنوان تمويل نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الحصيلة وتقرير التسيير وكذا تقرير محافظ الحسابات، الموافق عليها من طرف مجلس الإدارة، والمصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبعنوان تمويل أنشطة دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتم إعداد بطاقة تلخيصيه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع والجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المؤهلة للاستفادة من أنشطة دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من طرف مصالح الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تظهر العناصر الآتية : 1 – بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
– تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،
– عدد العمال،
– رقم الأعمال،
– القيمة المضافة،
– مصاريف مستخدميها،
– نتيجة الاستغلال الصافية،
– مجموع الحصيلة والأصول الصافية،
– معيار الاستقلالية،
– أهليتها لبرنامج دعم التطوير المطلوب طبقا للملف الإداري المودع،
– مبلغ الإعانة المقترحة للمنح. 2 – بالنسبة للمؤسسات الناشئة :
– تشخيص المؤسسة الناشئة،
– ممارستها ثلاث (3) سنوات من النشاط على الأكثر،
– عدد العمال،
– رقم الأعمال،
– القيمة المضافة،
– مصاريف مستخدميها،
– دراسة توضح امكانية نمو قوي،
– توفر ميزة الابتكار،
– معيار الاستقلالية. 3 – بالنسبة لحاملي المشاريع :
– تشخيص فكرة المشروع،
– عدد العمال التقديري،
– رقم الأعمال التقديري،
– القيمة المضافة المتوقعة. 4 – بالنسبة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
– القوانين التأسيسية للجمعيات أو التجمعات،
– وضعية نفقات الإعانات المحصل عليها سابقا، والتي يجب أن تكون مطابقة للأهداف التي خصصت لأجلها هذه الإعانات،
– الوضعيات المالية المؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات، للسنة التي تسبق تاريخ تقديم الطلب من طرف الجمعيات أو تجمعات المؤسسات الناشطة،
– بطاقة وصفية للمشروع حسب النموذج المعد من طرف الوكالة، مرفقة بمخطط تمويل المشروع".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : تخول قرارات منح الإعانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة المستفيدة، الحق في الاستعانة بمكتب دراسات واستشارة أو أي هيئة عمومية أوخاصة مختصة في دعم تطوير المؤسسة أومحيطها، وذلك لإنجاز دراسات تحديد احتياجاتها و/أو تنفيذ مخططات دعم تطويرها".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يتكفل الصندوق مباشرة بالنفقات المتعلقة بعمليات الدعم المادي واللامادي التي تقوم بها الوكالة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ومحيطهما.
وفي هذا الإطار، يقوم الآمر بالصرف، من خلال الاقتطاع من السطر الأول من الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية، بدفع مستحقات :
– مكتب الدراسات والاستشارة أو أي هيئة عمومية أو خاصة لدعم تطوير المؤسسة، بصفتها مقدمة للخدمات، 6 ديسمبر سنة 2020 م بعد مصادقة المستفيد والوكالة وتأشيرهما بتأدية الخدمة.
يتم التمويل في هذه الحالة على أساس اتفاقية توقع من طرف الأطراف الثلاثة (3) المعنيين بها.
– الممون، بعد تأكد الوكالة من تسليم التجهيزات وتشغيلها و/أو الخدمة موضوع الإعانة وتحرير محضر يسمح بالتأشير بتأدية الخدمة. يمكن الوكالة، في أي وقت، خلال مدة اهتلاك التجهيزات، مراقبة استعمال التجهيزات من طرف المستفيد منها.
– الجمعيات أو التجمعات التي ينطبق عليها التعريف وشروط القبول المنصوص عليهم في المرسوم التنفيذي رقم 18–253 المؤرّخ في 29 محرم 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، المشار إليه أعلاه.
يتم منح الإعانة و/أو المساعدة المادية أو المالية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : تسهر الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع أو الجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، على تنفيذ أنشطة دعم التطوير الموكلة لها".
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يتم منح التخصيص من ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلف بالمالية، المقيد بعنوان إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"، على أقساط حسب تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سابقا.
يرسل إلى وزارة المالية، في إطار متابعة هذا الصندوق : 1 – وضعية فصلية للالتزامات والدفع على القروض الممنوحة بالنسبة للسنة المالية في نسخة ورقية وإلكترونية، حسب مدونة الصندوق، كما هو محدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية "، المعدل والمتمم، توضح : 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م
– طبيعة النشاط وعدد المستفيدين،
– المبلغ المخصص حسب فئة النشاط،
– المبلغ المدفوع حسب فئة النشاط،
– الرصيد الناتج عن النشاط. 2 – كشف سنوي للإيرادات المنجزة، المقررة بعنوان هذا الصندوق".
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : تبرم بعنوان السطر 1 "دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، اتفاقية بين الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين، تحدد فيها، خصوصا، كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة الأنشطة المستفيدة من إعانات الصندوق ومبلغ الإعانات الممنوحة والحقوق والواجبات وكذا كيفيات صرف الإعانات.
تقيد الاستفادة من إعانات الصندوق بإمضاء هذه الاتفاقية".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 10 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 10 : تضمن اللجان المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16–163 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"، المعدل والمتمم، والمصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة، متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات الممنوحة، وبهذه الصفة، يخول لها طلب كل الوثائق والمستندات الضرورية من أجل متابعة ومراقبة العمليات الخاصة بالصندوق”.
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 14 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : يعد الآمر بالصرف برنامج عمل سنوي يبين الأهداف وكذا آجال إنجاز الأنشطة التي يتكفل بها "الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة .2020 وزير الصناعة وزير المالية فرحات آيت علي براهم أيمن بن عبد الرحمان ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- قانون رقم 16-14
- قانون رقم 17-11
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 06-356
- مرسوم تنفيذي رقم 14-241
- مرسوم تنفيذي رقم 16-163
- مرسوم تنفيذي رقم 18-170
- مرسوم تنفيذي رقم 18-253
- قرار وزاري مشترك رقم 124-302
- قرار وزاري مشترك رقم 124-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.